قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 1986 بتاريخ 20-08-1992
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم 220 لسنة 1986
بشأن الموافقة على معاهدة تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات
والبروتوكول التكميلى لها بين جمهورية مصر العربية والولايات
المتحدة الأمريكية الموقعين بتاريخ ٢٩/٩/٨٢ ، ١١/٣/١٩٨٦
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على معاهدة تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات والبروتوكول التكميلي لها بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقعين بتاريخ ٢٩/٩/١٩٨٢ ، ١١/٣/١٩٨٦، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 13 رمضان سنة 1406 هـ .
(21 مايو سنة 1986 ) .
حسني مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 10 من شوال سنة 1406 هـ .
الموافق 16 من يونيه سنة 1986 م.
معاهدة
بين جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية
بشأن
تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات
نظرا لأن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ( يشار الى كل منهما فيما يلي بـ «الطرف») يدركان أهمية المساندة الايجابية للجهود الكبيرة التي أسهمت بها كل منهما في دعم السلام الدولى سواء داخل أو خارج المناطق التي تنتمي اليها كل منهما .
ونظرا لأن كل من الطرفين يدرك أن التوسع والتنمية الاقتصادية عنصران أساسيان في تقوية الجهود والروابط الواجبة الى تحقيق السلام والصداقة على المستوى الدولى ، فى نطاق مناخ من الاستقرار والأمن.
ونظرا لأن كل من الطرفين يوافق على أن التعاون الاقتصادي ــ من خلال اتباع سياسات و ممارسات تشجيع تبادل التجارة والاستثمار بين الطرفين سوف يسهم بصفة أساسية في تحقيق المنفعة والرفاهية لشعوبهما في المدى الطويل .
وادراكا منهما بأن الاتفاق على اطار عام يستهدف تشجيع الاستثمارات وعدم التمييز في المعاملة بينهما سوف يؤدى الى تدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا المنتجة بما يتيح استخدامات أكثر فاعلية للموارد الرأسمالية والتكنولوجية التي تتطلبها عملية التنمية ، ويحقق مزيدا من الاستقرار الاقتصادي والسلام الدائم.
فقد قرر الطرفان ابرام معاهدة ثنائية لتبادل تشجيع وحماية الاستثمارات .
و اتفقا على ما يأتي :
( المادة ١ )
تعريفات
١ ــ لأغراض هذه المعاهدة :
(أ) «شركة» تعنى أى نوع من الاشخاص الاعتبارية بما في ذلك أية شركة مساهمة أو غير مساهمة أو جمعية أو أشخاص اعتبارية أخرى يتم تأسيسها أو انشاؤها أو تنظيمها على وجه سليم قانونا بغض النظر عما اذا كان غرضها الربح المادى ، أو ما إذا كان مملوكا ملكية عامة أو خاصة ، أو ما اذا كان ذات مسئولية محدودة أو غير محدودة .
(ب) " شركة خاصة بأحد الأطراف " تعنى شركة تم تأسيسها أو انشاؤها أو تنظيمها على وجه سليم طبقا للقوانين واللوائح النافذة لأحد الأطراف أو أقسامه . والتي يكون لأى ممن سيأتي ذكره فيما بعد مصلحة
جوهرية فيها :
1 ــ الأشخاص الطبيعيون التابعون لذلك الطرف .
2 ــ ذلك الطرف أو أحد أقسامه أو الوكالات أو الأجهزة التابعة لها سوف يكون الوضع قانونى للشركة التابعة لأحد الأطراف معترفا به من الطرف الآخر وتقسيماته السياسية أو الادارية .
(جـ) " استثمار" يعنى أى نوع من الأصول ، سواء كان مملوكا أو مسيطرا عليه ، ويشمل الاستثمار - على سبيل المثال وليس الحصر – ما يأتي :
1 ــ الملكية المادية والمعنوية ، بما فى ذلك من حقوق كالرهون الرسمية أو الحيازية أو حقوق الامتياز .
2 ــ الشركة أو أسهم الشركة أو أية مصالح في أصول الشركة .
3 ــ المطالبات بمبالغ من النقود ، أو بما يقابل تنفيذ أعمال لها قيمة اقتصادية بموجب اتفاقية استثمار .
4 ــ الملكية والحقوق الأدبية والصناعية الثابتة وتشمل ــ على سبيل المثال وليس الحصر ــ حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية . والأسماء التجارية وانتصميمات والصناعية والأسرار التجارية وحقوق المعرفة ومقومات السمعة التجارية .
5 ــ التراخيص والتصاريح الصادرة طبقا للقانون ، بما فيها ما يختص بتصنيع المنتجات وبيعها .
6 ــ آية حقوق مستمدة من القانون أو العقد المبرم . بما يتضمن ــ على سبيل المثال وليس الحصرــ الحقوق التى يحددها القانون للبحث عن مصادر الثروة الطبيعية واستخدامها ، وحق تصنيع المنتجات واستخدامها وبيعها .
7 ــ العائدات التي يعاد استثمارها .
(د) " يمتلك أو يسيطر " تشمل الملكية أو السيطرة التي تمارس من خلال الشركات التابعة أو الوليدة .
(هـ) " مواطن " تابع لأي طرف يعني الشخص الطبيعي الذي يكون مواطنا لذلك الطرف طبقا لقوانينه المعمول بها .
(و) « عائد » يعنى أى مبلغ يغله الاستثمار ، ويتضمن على سبيل المثال وليس الحصرــ الربح وأنصبة المساهمين والشركاء من الربح والفائدة وعوائد حقوق الملكية والأتعاب المستحقة مقابل الادارة أو المساعدة
الفنية أو أية أتعاب أخرى ، كذا المدفوعات العينية .
( المادة ٢ )
تشجيع وتنمية الاستثمار
1 ــ يتعهد كل طرف بتوفير مناخ ملائم لاستثمارات مواطنى الطرف الآخر وشركات في أراضيه ، والاحتفاظ بذلك المناخ ، كما يتعهد بأنه في تطبيق قوانينه ولوائحه وأنظمته وممارساته واجراءاته الادارية سوف يسمح بقيام هذه الاستثمارات وفق قواعد وشروط تضمن معاملتها معاملة لا تقل عن تلك التي تمنح لاستثمارات مواطني وشركات ذلك الطرف ، أو لمواطنى ولشركات أي بلد ثالث أيهما أفضل .
2 ــ (أ) يمنح كل طرف لاستثمارات مواطنى وشركات الطرف الآخر التي تقام في أراضيه وللأنشطة المتصلة بها معاملة لا تقل عن تلك التي يمنحها في الظروف المشابهة للاستثمارات لمواطنيه أو شركاته أو مواطنى وشركات أي بلد ثالث والأنشطة المرتبطة بها أيها أفضل والأنشطة المتصلة بالاستثمارات هي تلك التي تتعلق باستثمار ما وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر :
1 ــ انشاء وادارة والاحتفاظ بالفرع أو الوكالات أو المكاتب أو المصانع أو أية منشآت أخرى تكون لازمة لأداء العمل .
2 ــ تنظيم الشركات طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها ، وتلك الشركات أو أية مصالح فيها أو في ممتلكاتها ، وكذا إدارة الشركات التي يتم انشاؤها أو تملكها ، والرقابة عليها ، والاحتفاظ بها والانتفاع بها والتوسع فيها وبيعها وتصفيتها وحلها .
3 ــ إبرام العقود المتعلقة بالاستثمار والوفاء بالتزاماتها وتنفيذها .
4 ــ تملك كافة أنواع المتعلقات ذات الصفة الشخصية سواء كانت مادية أو معنوية سواء يتم ذلك بالشراء أو بالايجار أو بأي طريق قانونی آخر ، وكذا تملكها والتنازل عنها ( سواء بالبيع أو بالوصية أو بأي طريق قانونی آخر).
5 ــ تأجير العقارات اللازمة للقيام بالعمل .
6 ــ الحصول على حقوق النشر والاحتفاظ بها وحمايتها ، وكذا براءات الاختراع والعلامات التجارية والأسرار التجارية والأسماء التجارية والتراخيص والموافقات الأخرى على عمليات الانتاج والتصنيع ، وحقوق الملكية الصناعية الأخرى .
7 ــ الاقتراض وفق للقواعد والشروط السائدة في السوق وذلك من مؤسسات التمويل المحلية ، وكذا شراء واصدار الأسهم فى أسواق المال المحلية ، وكذا شراء النقد الأجنبى وفقا لما تقضى به القواعد الوطنية في هذا الشأن واللازم بتشغيل المؤسسة .
2 ــ (ب) سوف تطبق هذه المعاهدة أيضا على استثمارات شركات ومواطني كل طرف التي تمت قبل نفاذ هذه المعاهدة ، متى كان قد قبولها طبقا للقانون المعمول به في هذا الشأن بالنسبة لكل طرف .
3 ــ (أ) على الرغم مما تضمنته أحكام هذه المادة ، فان كل طرف له أن يحتفظ بالحق في الابقاء على استثناءات محددة من المساواة في المعاملة مع المواطنين بالنسبة للاستثمارات والأنشطة المرتبطة بها اذا كانت هذه الاستثناءات مدرجة في نطاق أحد القطاعات الواردة بالقائمة الملحقة بهذه المعاهدة ، ويوافق كلا الطرفين على أن يتم الابقاء على هذه الاستثناءات في " اضيق نطاق " وبالإضافة إلى ذلك فان على كل طرف أن يخطر الطرف الآخر بأية إجراءات تشكل استثناء من قاعدة المساواة فى المعاملة مع المواطنين المنصوص عليها في هذه المعاهدة .
وفي جميع الحالات ، سوف لا تقل المعاملة التي تترتب على أي إستنثاء من هذه الاستثناءات عن تلك التي تعامل بها الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بها الخاصة بمواطني بلد ثالث أو شركاته فى حالة تماثل ظروفها وأوضاعها وبالاضافة الى ذلك فان أية استثناءات في نطاق القطاعات الواردة بالقائمة المرفقة يتم اضافتها بعد نفاذ هذه المعاهدة ، لن تسرى على استثمارات مواطني و شركات الطرف الآخر القائمة في ذات القطاع في وقت نفاذ هذا الاستثناء .
(ب) يحتفظ كل طرف بسلطة التقدير فيما يتعلق بالموافقة على الاستثمار طبقا المخطط والأولويات الوطنية دون تمييز وبمراعاة الفقرتين (1) و (3 ــ أ ) من هذه المادة .
4 ــ لا تقل معاملة الاستثمارات وحمايتها وتأمينها عن الحد الذي يتطلبه القانون الدولى والتشريع الوطني .
5 ــ (أ) مع مراعاة القوانين المتعلقة بدخول واقامة الأجانب سوف يسمح لمواطنى كل طرف بالدخول في أراضي الطرف الآخر والاقامة فيها بغرض إنشاء أو تطوير أو توجيه أو إدارة أو تقديم خدمات الاستشارة لعمليات الاستثمار التي التزموا نحوها ( أو التزمت نحوها الشركات التي يعملون بها أو كانت في سبيل الالتزام نحوها ) بتوفير قدر جوهري من المال أو غيره من الموارد الأخرى.
(ب) لمواطنى وشركات كل طرف ، وكذلك للمشروعات التي يملكونها أو يسيطرون عليها في أراضي الطرف الآخر ، أن يعينوا العضو المنتدب لها مسن يختارونه .
بالاضافة الى ذلك : وطبقا لقوانين العمل الخاصة بكل طرف - يكون لهم أن يستخدموا في أراضي الطرف الآخر العمالة المهنية والفنية التي يختارونها وذلك فقط بغرض تقديم الخدمات المهنية والفنية والادارية اللازمة لتخطيط وادارة الاستثمار .
6 ــ مع مراعاة السياسات الاقتصادية الوطنية وأهدافها ، سيعمل كل طرف على تجنب فرض أية متطلبات للأداء على استثمارات مو اطني أو شركات الطرف الاخر .
7 ــ حتى يمكن الاحتفاظ بمناخ ملائم لاستثمارات مواطني وشركات الطرف الآخر في أراضى ذلك الطرف ، يقر كل طرف بأنه يجب توفير وسائل فعالة لتحقيق المطالبات وتتفيذ الحقوق وذلك فيما يتعلق بإتفاقات وتراخيص الاستثمار والملكية وسوف يمنح كل طرف المعاملة التى يمنحها - في أوضاع مماثلة ـــ لمواطنيه وشركاته أو مواضی و شركات أي بلد ثالث ــ أيهما أفضل ، وذلك فيما يتعلق بالحق في اللجوء الى المحاكم العادية و الادارية والوكالات والأجهزة الأخرى التي تمارس اختصاصا قضائيا ، والحق فى استخدام اي شخص يختارونه ويكون مؤهلا طبقا للقوانين الخاصة بالهيئة التي يمثل أمامها ، وذلك لغرض تحقيق المطالبات وتنفيذ الحقوق المتعلقة بالاستثمارات .
8 ــ كل طرف وأقسامه سوف يعلن عن جميع قوانينه ولوائحه وقواعده الادارية واجراءاته والأحكام القضائية التي تتعلق أو تؤثر في استثمارات مواطني وشركات الطرف الآخر داخل أراضيه .
( المادة ٣ )
التعويض عن نزع الملكية
1 ــ ..... لا يتم نزع ملكية أو تأميم أى استثمار أو جزء منه خاص بمواطنى أى طرف بواسطة الطرف الثانى أو أحد أقسامه الادارية أو السياسية كما سوف لا يتم اخضاعه لأى اجراء مباشر أو غير مباشر ، وذلك اذا كان تأثير مثل هذا الإجراء أو أى سلسلة من الاجراءات يرقى الى نزع الملكية أو التأميم ( كل نزع ملكية وكل تأميم وكل الاجراءات الأخرى المشابهة سوف يطلق عليه الملكية ) الا اذا كان نزع الملكية أو التأميم قد تم على النحو التالي :
(أ ) لغرض عام .
(ب) نفذ طبقا للاجراءات القانونية السليمة .
(ج) لا يتضمن صبغة تمييزية .
(د) كان مصحوبا بتعويض مناسب يؤدى بدون تأخير لا داع له ويمكن الحصول عليه بلا قيود .
(هـ) لا يخل بأى التزام تعاقدى خاص .
...... يكون التعويض مساويا للقيمة السوقية لمعادلة للاستثمار المنزوعة ملكيته في تاريخ نزع الملكية وسوف لا يؤخذ في حساب ذلك التعويض أى انخفاض في القيمة السوقية المعادلة يكون ناتجا اما عن اعلان مسبق لاجراء نزع الملكية أو عن حدوث وقائع أدت الى نزع الملكية أو ترتب عنها ، ويتضمن التعويض مدفوعات مقابل تأخير سداده في الحدود التي تعتبر مناسبة طبقا للقانون الدولى ، ويكون التعويض قابلا للتحويل بحرية على أساس سعر الصرف السائد للمعاملات التجارية في تاريخ نزع الملكية .
2 ــ اذا قام أى طرف - أو أحد أقسامه بنزع ملكية استثمار خاص بشركة تأسست أو تكونت أو نظمت في أراضيه وكان مواطنو أو شركات الطرق الآخر يملكون أو يحوزون أو لديهم أى حقوق أخرى - مباشرة أو غير مباشرة - في رأس مال تلك الشركة فان الطرف الذى يتم نزع الملكية في اقليمه سوف يضمن حصول مواطنى وشركات الطرف الآخر على تعويض طبقا للفقرة السابقة .
3 ــ ما لم يكن هناك نص فى اتفاق بين الطرفين ، أو بين أحد الأطراف ومواطن أو شركة تابعة للطرف الآخر ، فان المواطن أو الشركة الخاصة بكل طرف التي نزعت ملكية كل أو بعض استثماراتها في اقليم الطرف الآخر يكون له الحق في اللجؤ الفورى للسلطات القضائية أو الادارية المختصة للطرف الآخر وذلك لتقرير ما اذا كان ثمة نزع ملكية قد حدث وان كان الأمر كذلك ، ما اذا كان نزع الملكية والتعويض الذي تقرر عنه مطابقا لمبادىء القانون الدولي .
( المادة ٤ )
التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحرب والحوادث المشابهة
يمنح مواطنو وشركات أى من الطرفين اللذين تلحق باستثماراتهم أوعوائدهم في أراضى الطرف الآخر أضرارا ناتجة عن :
(أ) الحرب أو نزاع مسلح آخر بين هذا الطرف ودولة ثالثة ، أو .
(ب) أى نوع من أنواع الاضطرابات المدينة أو القلاقل في أراضي هـذا الطرف الآخر .
معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك التي يمنحها هذا الطرف الآخر لمواطنيه وشركاته أو عن تلك التي يمنحها لمواطني أو شركات أى دولة ثالثة أيهما أكثر تفضيلا ، وذلك عند اعادة الحال الى ما كان عليه أو صرف تعويض أو أجراء تسوية مناسبة تتعلق بهذه الأضرار .
( المادة ٥ )
التحويلات
1 ــ فيما يتعلق باستثمارات موطنى أو شركات أى من الطرفين فان الطرف الآخر سيمنح هؤلاء المواطنين أو الشركات حرية تحويل :
(أ) العائدات .
(ب) الاتاوات وغيرها من المدفوعات التي تنشأ عن تراخيص أو حقوق استغلال الاسم التجاري أو عن أى حقوق مشابهة .
(جـ) أقساط سداد القروض .
)د) المبالغ المنصرفة لادارة الاستثمار فى أرض الطرف الآخر أو في دولة ثالثة .
(هـ) الأموال الاضافية اللازمة لصيانة الاستثمار .
(و) حصيلة التصفية الجزئية أو الكلية للاستثمار ، بما في ذلك لتصفية الناتجة عن الأحوال الواردة في
المادة الرابعة .
(ز) التعويضات المقررة بموجب المادة الثالثة .
2 ــ واذا لم يكن هناك ترتيب آخر بين مواطنى أو شركة أى طرف مع السلطات المسئولة للطرف الآخر الذى يقع في أرضه استثمار هذا المواطن أو الشركة فانه سيسمح بإجراء التحويلات النقدية الناتجة طبقا للفقرة (1) من هذه المادة بعملة البلد الأصلى للاستثمار أو بأى عملة حرة أخرى وتتم هذه التحويلات بالسعر السائد للصرف للعملة المحولة والسارى على العمليات الجارية في تاريخ التحويل .
3 ــ على الرغم مما قضت به الفقرتان السابقتان فان كل طرف يمكنه التمسك بما تقضى به القوانين واللوائح الخاصة بما يأتي :
(أ) طلب تقارير عما تم من تحويلات نقدية .
(ب) فرض ضرائب على الدخل بما يكفل تحصيلها من حصص المساهمين من الأرباح أو أية تحويلات أخرى . واضافة الى ذلك فان أي طرف يمكنك حماية حقوق الدائنين والتحقق من تنفيذ الأحكام القضائية وذلك بمراعاة المساواة وعدم التمييز فى المعاملة وحسن النية في تطبيق قوانينه .
( المادة ٦ )
التشاور وتبادل المعلومات
1 ــ يجتمع الطرفان بناء على طلب كتابي من أيهما للتشاور حول تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة أو التسوية أية منازعات ترتبط بذلك .
2 ــ وبالاضافة الى ما سبق وحتى يمكن استعراض تنفيذ هذه المعاهدة بالنسبة لتشجيع الاستثمارات فان الطرفين سيقومان بالتشاور كل سنتين ، بهدف تبادل المعلومات ووجهات النظر حول التقدم الذي أحرز في مجال الاستثمار .
3 ــ وفي حالة ما اذا طلب أي طرف كتابة من الطرف الآخر تزويده بمعلومات لديه تتعلق باستثمارات مواطنى أو شركات الطرف الأول في أراضي الطرف الآخر . فان الطرف الآخر سيعمل على اتخاذ الخطوات والترتيبات الملائمة التي تكفل اتاحة هذه المعلومات وذلك بما يتفق مع قوانينه السارية ولوائحه وبما يحفظ السرية اللازمة للمعاملات .
( المادة ٧ )
تسوية المنازعات القانونية المتعلقة بالاستثمار
بين أحد الأطراف وبين مواطني أو شركات تابعة للطرف الآخر
1 ــ لأغراض هذه المادة يعرف النزاع القانوني المتعلق باستثمار بأنه النزاع الذي يتعلق :
(أ ) بتفسير أو بتطبيق اتفاقية استثمار بين طرف وبين مواطن أو شركة تابعة للطرف الآخر .
(ب) بالادعاء بالتعدى على حق ناشيء عن هذه المعاهدة يتصل بالاستثمار .
2 ــ في حالة قيام نزاع قانونى يتعلق باستثمار بين طرف وبين مواطن أو شركة تابعة للطرف الآخر ، بخصوص استثمار لهذا المواطن أو الشركة في أراضي ذلك الطرف سيحاول الطرفان البحث أولا عن تسوية النزاع بالتشاور والمفاوضات وقد يوافق الطرفان بمبادرة من أحدهما ـــ خلال هذه المشاورات والمفاوضات على اللجوء الى اجراءات غير ملزمة يقوم بها طرف ثالث ، فان لم يتم تسوية النزاع بالمشاورات والمفاوضات ، تتم تسويته وفقا لاجراءات تسوية المنازعات التي وافق عليها من قبل الطرف والمواطن أو الشركة التابعة للطرف الآخر ان كانت هذه الاجراءات قابلة للتطبيق . وبالنسبة لنزع الملكية ـــ بالمعنى المحدد بالمادة 1/3 من هذه المعاهدة ـــ من جانب أي من الطرفين فان أية اجراءات لتسوية المنازعات منصوص عليها فى اتفاق استثمار بين ذلك الطرف ومواطن أو شركة تابعة للطرف الآخر، تظل سارية ونافذة طبقا لنصوص اتفاق الاستثمار ونصوص قوانين ذلك الطرف والمعاهدات والاتفاقات الدولية الأخرى المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمين التي يكون ذلك الطرف قد اشترك فيها .
3 ــ (أ) فى حالة عدم تسوية نزاع قانونى متعلق باستثمار وفقا للاجراءات المحددة عاليه فانه يجوز للمواطن أو الشركة المعنية أن تختلو إحالة النزاع إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ( المركز) لاجراء التسوية بطريق التوفيق أو التحكيم الملزم ، وذلك اذا توافرت الشروط الآتية خلال ستة أشهر من تاريخ نشوء النزاع .
1 ــ لم يتم تسوية النزاع بطريق المشاورات والمفاوضات .
2 ــ لم تتم احالة النزاع - بحسن نية - للتسوية وفقا لاجراءات تسوية النزاع التي اتفق أطراف النزاع عليها .
3 ــ لم يلجأ المواطن أو الشركة المعنية في تسوية النزاع إلى المحاكم القضائية أو الادارية أو الجهات ذات الاختصاص الخاصة بطرف هذه المعاهدة الذي هو طرف النزاع .
(ب) يوافق كل طرف بموجب هذا على إحالة منازعات الاستثمار إلى المركز للتسوية سواء بطريق التوفيق أو التحكيم الملزم .
(جـ) أن يتم التوفيق أو التحكيم الملزم لمثل هذا النزاع طبقا لنصوص الاتفاقية الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطنى الدول الأخرى ( الاتفاقية ) وقواعد ومبادى ( المركز ) .
4 ــ عند اتخاذ أية اجراءات قضائية كانت أو تحكيمية أو غيرها خاصة بنزاع قانوني يتعلق باستثمار يكون قد وقع بين الطرف وبين مواطن أو شركة تابعة للطرف الآخر سوف لا يتمسك أي طرف كوسيلة من وسائل الدفاع أو للطلبات المقابلة أو الحق في السقوط أو لغير ذلك ـــ بأن المواطن أو الشركة المعنية قد تسلمت أو سوف تتسلم طبقا لعقد تأمين ، تعويضا عن كل أو بعض ما تدعيه من ضرر من أي طرف ثالث أيا كان ـــ سواء كان عاما أو خاصا بما فى ذلك الطرف الآخر أو أى قسم من أقسامه السياسية أو الادارية أو الجهات التابعة له . وبغض النظر عما سبق فان المواطن أو الشركة التابعة للطرف الآخر سوف لا يكون لها الحق فى التعويض لأكثر من قيمة أصولها التي تعرضت للإجراء مع الأخذ في الاعتبار كافة مصادر التعويض داخل اقليم الدولة المسئولة عن التعويض.
5 ــ بالنسة للاجراءات التى تتخذ أمام (المركز ) طبقا لهذه المادة ، تعامل أي شركة تابعة فى وقوع الحدث أو الأحداث التي أثارت النزاع مباشرة كمواطن أو شركة تابعين لهذا الطرف الآخر .
6 ــ لا تنطبق نصوص هذه المادة على نزاع يتعلق بترتيبات رسمية خاصة بتسهيلات ائتمانية أو بضمان أو بتأمين للصادرات يكون الطرفان قد اتفقا على وسائل أخرى لتسويتها .
( المادة ٨ )
تسوية المنازعات بين الأطراف فيها يتعلق بتفسير او تطبيق هذه المعاهدة
1 ــ يتم تسوية أى نزاع بين الأطراف فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه المعاهدة بالطرق الدبلوماسية كلما أمكن ذلك .
2 ــ اذا تعذرت التسوية بالطرق الدبلوماسية ، يحال النزاع بموافقة الطرفين الى محكمة العدل الدولية .
3 ــ (أ) إذا تعذر اتفاق الطرفين على ذلك يحال النزاع - بناء على طلب مكتوب أحد الطرفين - الى هيئة للتحكيم استصدار بشأنه قرارا ملزما طبقا لقواعد القانون الدولى العام السارية .
(ب) تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين كل طرف محكم عنه ورئيسا يتم تعيينه بموافقة المحكمين الآخرين ولا يكون رئيس الهيئة من جنسية أى من الطرفين ، ويعين كل طرف محكمه خلال ستين (60) يوما ويعين الرئيس خلال تسعين (90) يوما وذلك من التاريخ الذي يطلب فيه الطرف المعنى التحكيم في النزاع .
(جـ) أذا لم يتم الالتزام بالمواعيد المحددة بالفقرة (ب) ، وفي غياب اية ترتيبات أخرى بين الطرفين ، فان لكل طرف أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدوليه أن يجرى التعيينات اللازمة . واذا كان الرئيس مواطنا لاى من الطرفين ، أو ليس في استطاعته اتخاذ قرار فى هذا الشان لاى سبب من الاسباب فيمكن لأي من الطرفين أن يطلب ذلك من نائب الرئيس ، فاذا كان بدوره مواطنا لأى من الطرفين أو ليس فى استطاعته اتخاذ قرار ، فيكون التعيين بواسطة عضو محكمة العدل الدولية الذى بشغل أعلى منصب تال لهما .
(د) في حالة عدم امكان المحكم ــ لأي سبب من الأسباب ــ أداء واجباته يتم تعيين بديل له خلال ثلاثين (30) يوما من تقرير ذلك وذلك بنفس الأسلوب الذى تم تعيينه به ، فإذا تعدز تعيين البديل خلال الموعد المحدد على النحو السابق ، فيمكن لكل طرف أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية اجراء التعيينات اللازمة فاذا كان الرئيس مواطنا لأى من الطرفين أو لم يكن في استطاعته اتخاذ قرار لأى سبب من الأسباب ، فيكن لكل طرف أن يطلب ذلك من نائب الرئيس ، فان كان بدوره مواطنا لأى من الطرفين أو ليس فى استطاعته اتخاذ قرار يتم التعيين بواسطة عضو محكمة العدل الدولية الذى يشغل أعلى منصب تال لهما .
(هـ) ما لم يوافق طرفا النزاع على غير ذلك ، فان جميع الطلبات تقدم وتعقد جميع الجلسات خلال مائة وعشرين (120 ) يوما من تاريخ اختيار المحكم الثالث ، وتصدر الهيئة قرارها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ آخر يوم لتقديم الطلبات أو انتهاء الجلسات أيهما أبعد ويكون هذا القرار ملزما لكل طرف .
(و) ما لم يوافق الطرفان على غير ذلك ، فان اجراءات التحكيم سوف تسرى « عليها القواعد النموذجية لاجراءات التحكيم » التي وافقت عليها لجنة القانون الدولى التابعة للأمم المتحدة عام 1985 ( القواعد النموذجية ) والتي صدرت التوصية بها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1962 (13) فاذا لم تتم تسوية النواحى الاجرائية هذه المادة أو بموجب ( القواعد النموذجية ) فيتم تسويتها طبقا لما تراه هيئة المحكمين ـ وفي هذه الحالة وبغض النظر عن أي نص آخر فى هذه المعاهدة أو ( القواعد النموذجية ) فان هيئة المحكمين تصدر قراراتها في جميع الأحوال بأغلبية الأصوات .
(ز) في حالة التحكيم يتحمل كل طرف باتعاب محكمه ومحاميه أما أتعاب الرئيس وباقى التكاليف فيتحملها الطرفان بالتساوى ذلك . ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر تحمل أحد طرفي النزاع بنسبة أكبر من المصاريف ويكون قرارها في هذا الشأن ملزما .
4 ــ لا تطبق نصوص هذه المعاهدة على نزاع يتعلق بترتيبات رسمية خاصة بتسهيلات ائتمانية أو بضمان أو بتأمين للصادرات يكون الطرفان قد اتفقا على وسائل أخرى لتسويتها .
( المادة ٩)
حفظ الحقوق
1 ــ هذه المعاهدة لا تسمو ، أو تمس أو تخرج عن : ( أ) القوانين أو القواعد أو الممارسات أو الاجراءات الادارية ، أو القرارات القضائية لأى من الطرفين ، (ب) الالتزامات القانونية الدولية أو (جـ) التزامات أى من الطرفين - بما فى ذلك المحددة بموجب اتفاق استثمار أو ترخيص استثمار بشرط قيامها وقت نفاذ هذه المعاهدة أو بعدها - والتي تمنح استثمارات مواطنى أو شركات الطرف الآخر والنشاطات المرتبطة بها معاملة أكثر تفضيلا من تلك التي تمنحها هذه المعاهد في الحالات المماثلة .
2 ــ هذه المعاهدة لا تسمو أو تنتهى آية اتفاقية أخرى سارية بين الطرفين أو يرتبطان بها وقت دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ .
( المادة ١٠ )
اجراءات لا تعطلها المعاهدة
1 ــ هذه المعاهدة لا تمنع قيام أى من الطرفين أو أي تقسيم سياسي أو إدارى له بتطبيق كل أو بعض الاجراءات اللازمة لحفظ النظام العام والآداب ، أو الوفاء بالتزاماته الدولية القائمة أو حماية أمنه أو أى من الاجراءات التي يعتبرها الطرفان مناسبة للوفاء بالتزاماتهما الدولية المستقبلة .
2 ــ لا تمنع هذه المعاهدة قيام أى من الطرفين بوضع قواعد شكلية خاصة تتعلق بتأسيس استثمارات مواطنى أو شركات الطرف الآخر في أراضيه بشرط ألا تضعف هذه القواعد من الأسس التي قامت عليها الحقوق المكتسبة بموجب هذه المعاهدة .
( المادة ١١ )
الضرائب
بالنسبة الى السياسات الضريبية ، سوف يراعى كل من الطرفين العدالة والمساواة في معاملة استثمارات مواطنى أو شركات الطرف الآخر . ومن ذلك تخرج المسائل المتعلقة بفرض الضرائب على مواطني أو شركات طرف أو استثماراتهم فى أراضي الطرف الآخر أو أقسامه عن نطاق تطبيق هذه المعاهدة الا فيما يتعلق بالاجراءات المنصوص عليها بالمادة الثالثة والأحكام الخاصة بالمادة الخامسة .
) المادة ١٢)
تطبيق المعاهدة على التقسيمات السياسية والادارية للطرفين
تسرى هذه المعاهدة على التقسيمات السياسية و (أو) الادارية التابعة لكل من الطرفين .
( المادة ١٣ )
سريان المعاهدة ومدتها وانهاؤها
1 ــ يتم التصديق على هذه الاتفاقية من الطرفين ، ويتم تبادل وثائق التصديق عليها في أسرع وقت ممكن .
2 ــ يبدأ سريان هذه الاتفاقية بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق . وتظل سارية لمدة (10) عشر سنوات وتستمر نافذة المفعول بعد ذلك ما لم يتم الغاؤها تطبيقا للفقرة (3) من هذه المادة .
3 ــ لأى من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف الآخر بإخطار كتابي مسبق بمدة عام انهاء العمل بهذه الاتفاقية في نهاية فترة العشر سنوات الأولى أو في أي وقت لاحق لذلك .
4 ــ فيما يتعلق بالاستثمارات التي قامت أو اكتسبت قبل تاريخ انتهاء هذه المعاهدة والتي تسرى عليها أحكامها ، فان أحكام جميع المواد الأخرى لهذه المعاهدة تظل سارية عليها لمدة عشر سنوات أخرى من تاريخ انتهاء هذه المعاهدة .
5 ــ يعتبر الملحق والبروتوكول المرفقان جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة .
وقد حررت هذه المعاهدة بواشنجتن فى اليوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر 1982 من نسختين باللغتين الانجليزية والعربية ، وتعد كل من النسختين صيغة رسمية للمعاهدة .
عن جمهورية مصر العربية عن الولايات المتحدة الأمريكية
دكتور/ وجیه محمد شندی السفير/ وليم بروك
وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى الممثل التجارى للولايات المتحدة
ملحق
اطار الفقرة (3) من المادة الثانية فان كل من الطرفين يحتفظ لنفسه بحق تقرير استثناءات محددة في كل من القطاعات الموضحة فيما بعد :
جمهورية مصر العربية
النقل الجوي والبحرى ، الوكالات البحرية ، النقل البرى غير السياحي البريد والتليفونات والخدمات البرقيه وغيرها من الخدمات العامة التي تمثل إحتكارات حكومية ، الأعمال المصرفية والتأمين والأنشطة التجارية مثل التوزيع وتجارة الجملة وتجارة القطاعى والاستيراد والتصدير ، الوكالات التجارية وأنشطة السماسرة ، ملكية العقارات، استخدام الأراضي ، الموارد الطبيعية القروض الوطنية ، الاذاعة والتليفزيون ، اصدار الصحف والمجلات .
الولايات المتحدة الأمريكية :
النقل الجوى ، النقل البحرى والساحلي ، الأعمال المصرفية ، التأمين المنح الحكومية ، التأمين الحكومى وبرامج القروض الحكومية ، انتاج الطاقة والقوى المحركة ، استخدام الأراضى والموارد الطبيعية ، سماسرة الجمارك ، ملكية العقارات ، الاذاعة والتليفزيون ، خدمات التليفزيونات والبرق ، خدمات الكابلات البحرية ، اتصالات الأقمار الصناعية .
بروتوكول تکمیلى
اتفق المفوضان عن الطرفين على الأحكام الآتية بشأن المعاهدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بتبادل تشجيع وحماية الاستثمارات والموقعة فى واشنطن ( د . س ) فى التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 1982 وتشكل التعديلات جزءا لا يتجزء من المعاهدة وبمجرد استكمال الطرفين لاجراءات التصديق الدستورية الخاصة بكل منهما فان هذه التعديلات سوف تندمج في نص موحد للمعاهدة ينشر معدلا على هذا الوجه بصفته النص الرسمي للمعاهدة .
) المادة الأولى )
عدلت الفقرة (١– أ ) لتصبح كالاتي :
١ ــ لأغراض هذه المعاهدة :
(أ) «شركة » تعنى أى نوع من الأشخاص الاعتبارية بما في ذلك أية شركة مساهمة أو غير مساهمة أو جمعية أو شخص اعتباري آخر ، يتم تأسيسها أو انشاؤها أو تنظيمها على وجه سليم قانونا ، بغض النظر عما اذا كان غرضها الربح المادى ، أو ما إذا كان مملوكا ملكية عامة أو خاصة ، أو ما اذا كان ذات مسئولية محدودة أو غير محدودة .
عدلت الفقرة (١- ب ) لتصبح كالآتي :
(ب) « شركة أحد الأطراف » تعنى شركة تم تأسيسها أو انشاؤها أو تنظيمها على وجه سليم طبقا للقوانين واللوائح النافذة لأحد الأطراف أو أقسامه والتي يكون لأى ممن سيأتي ذكره فيما بعد مصلحة جوهرية فيها:
1 ــ الأشخاص الطبيعيون التابعون لذلك الطرف .
2 ــ ذلك الطرف أو أحد أقسامه أو الوكالات أو الأجهزة التابعة لها .
وسوف يكون الوضع قانونى للشركة التابعة لأحد الأطراف معترفا به من الطرف الآخر وتقسيماته .
عدلت الفقرة (١- جـ ) لتصبح كالآتي :
(جـ) " استثمار " يعنى كل أنواع الأصول ، سواء كانت مملوكة أو مسيطرا عليها ويشمل الاستثمار - ولكن لا يقتصر على - ما يأتي :
1 ــ الملكية المادية والمعنوية ، بما فى ذلك حقوق كالرهون الرسمية أو الحيازية أو حقوق الامتياز .
2 ــ الشركة أو أسهم الشركة أو أية مصالح في أصول الشركة .
3 ـ المطالبات بمبالغ من النقود ، أو بمقابل تنفيذ أعمال لها قيمة اقتصادية بموجب اتفاقية استثمار.
4 ــ الملكية والحقوق الأدبية والصناعية الثابتة وتشمل ـــ على سبيل المثال وليس الحصر ــ حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصميمات الصناعية والأسرار التجارية وحقوق المعرفة ومقومات السمعة التجارية .
5 ــ التراخيص والتصاريح الصادرة طبقا للقانون بما فيها ما يختص وبتصنيع المنتجات وبيعها .
6 ــ أية حقوق مستمدة من القانون أو العقد المبرم ، بما يتضمن - على سبيل المثال وليس الحصر - الحقوق التي يحددها القانون للبحث عن مصادر الثروة الطبيعية واستخدامها ، وحق تصنيع المنتجات واستخدامها وبيعها .
7 ــ العائدات التى يعاد استثمارها .
عدلت الفقرة (١ - د ) لتصبح كالاتى :
" يمتلك أو يسيطر " تشمل الملكية أو السيطرة التي تمارس من خلال الشركات التابعة أو الوليدة .
( المادة الثانية )
عدلت الفقرة (٢) لتصبح كالاتى :
2 ــ ( أ ) يمنع كل طرف لاستثمارات مواطنى وشركات الطرف الآخر التي تقوم في أراضيه وللأنشطة المرتبطة بها معاملة لا تقل عن التي يمنحها في الظروف المشابهة للاستثمارات لموانيه أو شركاته أو مواطنى وشركات أى بلد ثالث والأنشطة المرتبطة بها أيهما أفضل والأنشطة المرتبطة بالاستثمارات هي تلك التي تتعلق باستثمار ما وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر :
1 ــ انشاء وادارة والاحتفاظ بالفروع أو الوكالات أو المكاتب أو المصانع أو أية منشآت أخرى تكون لازمة لأداء العمل .
2 ــ تنظيم الشركات طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها ، وتملك الشركات أو أية مصالح فيها أو في ممتلكاتها ، وكذا إدارة الشركات التي يتم انشاؤها أو تملكها ، والرقابة عليها والاحتفاظ بها والانتفاع بها والتوسع فيها وبيعها وتصفيتها وحلها .
3 ــ ابرام العقود المتعلقة بالاستثمار والوفاء بالتزاماتها وتنفيذها .
4 ــ تملك كافة أنواع المتعلقات ذات الصفة الشخصية سواء كانت مادية أو معنوية سواء يتم ذلك بالشراء أو بالايجار أو بأي طريق قانوني آخر وكذا تملكها والتنازل عنها ، سواء بالبيع أو بالوصية أو بأي طريق قانونی آخر .
5 ــ تأجير العقارات اللازمة للقيام بالعمل .
6 ــ الحصول على حقوق النشر والاحتفاظ بها وحمايتها ، وكذا براءات الاختراع والعلامات التجارية والأسرار التجارية والأسماء التجارية والتراخيص والموافقات الأخرى على عمليات الانتاج والتصنيع ، وحقوق الملكية الصناعية الأخرى .
7 ــ الاقتراض وفقا للقواعد والشروط السائدة في السوق وذلك من مؤسسات التمويل المحلية ، وكذا شراء واصدار الأسهم في أسواق المال المحلية وكذا شراء النقد الأجنبي اللازم لتشغيل المؤسسة وفقا لما تقضى به القواعد الوطنية فى هذا الشأن .
(ب) سوف تطبق هذه المعاهدة أيضا على استثمارات شركات ومواطني كل طرف التى تمت قبل نفاذ هذه المعاهدة ، متى كان قد تم قبولها طبقا للقانون المعمول به فى هذا الشأن بالنسبة لكل طرف .
أعيد ترقيم الفقرة (3) بحيث تصبح (3 - أ ) و (3 – ب ) وعدلت حتى تكون کالاتی :
3 ــ (أ) على الرغم مما تضمنته أحكام هذه المادة ، فان كل طرف له أن يحتفظ بالحق فى الابقاء على استثناءات محدودة من قاعدة المساواة في المعاملة مع المواطنين بالنسبة للاستشارات والأنشطة المرتبطة بها اذا كانت هذه الاستثناءات مدرجة في نطاق أحد القطاعات الواردة بالقائمة الملحقة بهذه المعاهدة . ويوافق كلا الطرفين على أن يتم الابقاء على هذه الاستثناءات في أضيق نطاق وبالاضافة الى ذلك فان على كل طرف أن يخطر الطرف الآخر بأية اجراءات تشكل استثناء من قاعدة المساواة في المعاملة مع المواطنين المنصوص عليها في هذه المعاهدة .
وفى جميع الحالات ، سوف لا تقل المعاملة التي تترتب على أي استثناء من هذه الاستثناءات عن تلك التي تعامل بها الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بها الخاصة بمواطني بلد ثالث أو شركاته في حالة تماثل ظروفها وأوضاعها .
وبالاضافة الى ذلك فان آية استثناءات فى نطاق القطاعات الواردة بالقائمة المرفقة يتم اضافتها بعد نفاذ هذه المعاهدة ، لن تسرى على استثمارات مواطنى وشركات الطرف الآخر القائمة في ذلك القطاع فى وقت نفاذ هذا الاستثناء .
(ب) يحتفظ كل طرف بسلطة التقدير فيما يتعلق بالموافقة على الاستثمارات طبقا للخطط والأولويات الوطنية وذلك دون تمييز في المعاملة وبمراعاة الفقرتين (1) و ( 3 - أ ) من هذه المادة .
عدلت الفقرة (٥ - ا ) لتصبح كالآتي :
(٥ ــ أ ) مع مراعاة القوانين المتعلقة بدخول واقامة الأجانب ، سوف يسمح لمواطني كل طرف بالدخول فى أراضي الطرف الآخر والاقامة فيها بغرض انشاء أو تطوير أو توجيه أو إدارة أو تقديم خدمات الاستشارة لعمليات الاستثمار التي التزموا نحوها ( أو التزمت نحوها الشركات التي يعملون بها أو كانت في سبيل الالتزام نحوها ) بتوفير قدر جوهرى من المال أو غيره من الموارد الأخرى .
حذفت الفقرة رقم (6) وأعيد ترقيم الفقرات أرقام 7 ، 8 ، 9 لتصبح أرقام 6 ، 7 ، 8 على التوالي .
عدلت الفقرة رقم (8) ( رقم 9 سابقا ) لتصبح كالآتي :
8 ــ كل طرف وأقسامه سوف يعلن عن جميع قوانينه و لوائحه وقواعده الادارية واجراءاته والأحكام القضائية التي تتعلق بـ / أو تؤثر في استثمارات مواطني وشركات الطرف الآخر داخل أراضيه .
( المادة الثالثة )
عدلت الفقرة (١) لتصبح كالآتى :
1 ــ ..... لا يتم نزع ملكية أو تاميم اى استثمار أو جزء منه خاص بمواطنى أو شركات أى طرف بواسطة الطرف الثانى أو أحد أقسامه كما سوف لا يتم اخضاعه لأى اجراء مباشر أو غير مباشر وذلك اذا كان تأثير مثل هذا الاجراء أو أى سلسلة من الاجراءات يرقى الى نزع الملكية أو التأميم ( كل نزع ملكية وكل تأميم وكل الاجراءات الأخرى المشابهة سوف يطلق عليها نزع الملكية ) الا اذا كان نزع الملكية أو التأميم قد تم على المتحو التالي :
(أ) لغرض عام .
(ب) نفذ طبقا للاجراءات القانونية السليمة .
(جـ) لا يتضمن صبغة تمييزية .
(د) كان مصحوبا بتعويض مناسب يؤدى بدون تأخير لا داع له ويمكن الحصول عليه بلا قيود .
(هـ) لا يخل بأى التزام تعاقدى محدد .
...... يكون التعويض مساويا للقيمة السوقية المعادلة للاستثمار المنزوعة ملكيته في تاريخ نزع الملكية وسوف لا يؤخذ في حساب ذلك التعويض أي انخفاض في القيمة السوقية المعادلة يكون ناتجا اما عن اعلان مسبق لاجراء نزع الملكية أو عن حدوث وقائع أدت إلى نزع الملكية أو ترتب عنها ويتضمن التعويض مدفوعات مقابل تأخير سداد في الحدود التي تعتبر مناسبة طبقا للقانون الدولى ويكون التعويض قابلا للتحويل بحرية على أساس سعر الصرف السائد للمعاملات التجارية في تاريخ نزع الملكية .
عدلت الفقرة (٢) لتصبح كالآتي :
2 ــ اذا قام أى طرف - أو أحد أقسامه بنزع ملكية استثمار خاص بشركة تأسست أو تكونت أو نظمت فى أراضيه وكان مواطنو أو شركات الطرف الآخر يملكون أو يحوزون أو لديهم أية حقوق أخرى - مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال تلك الشركة ، فان الطرف الذى يتم نزع الملكية في اقليمه من يضمن حصول مواطني وشركات الطرف الآخر على تعويض طبقا للفقرة السابقة .
عدلت الفقرة (٣) لتصبح كالاتي :
3 ــ ما لم يكن هناك نص فى اتفاق بين الطرفين ، أو بين أحد الأطراف و مواطن أو شركة تابعة للطرف الثاني فان المواطن أو الشركة الخاصة بكل طرف التي نزعت مكلية كل أو بعض استثماراتها في اقليم الطرف الآخر يكون له الحق في اللجوء الفورى السلطات القضائية أو الادارية المختصة لذلك الطرف الآخر وذلك لتقرير ما اذا كان ثمة نزع ملكية قد حدت وان كان الأمر كذلك ، ما اذا كان نزع الملكية والتعويض الذي تقرر عنه مطابقا لمبادىء القانون الدولى .
( المادة السادسة )
عدلت الفقرة (١) لتصبح كالآتي :
1 ــ يجتمع الطرفان بناء على طلب كتابي من أيهما للتشاور حول تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة أو لتسوية أية منازعات ترتبط بذلك .
( المادة السابعة )
عدلت الفقرة (٤) لتصبح كالآتي :
4 ــ عند اتخاذ أية اجراءات قضائية كانت أو تحكيمية أو غيرها خاصة بنزاع قانوني يتعلق باستثمار يكون قد وقع بين الطرف و بين مواطن أو شركة تابعة للطرف الآخر سوف لا يتمسك أى طرف كوسيلة من وسائل الدفاع أو للطلبات المقابلة أو الحق فى المقاصة أو لغير ذلك ــ بأن المواطن أو الشركة المعنية قد تسلمت أو سوف تتسلم طبقا لعقد تأمين ، تعويضا عن كل أو بعض ما تدعيه من ضرر من أى طرف ثالث أيا كان ـــ سواء كان عاما أو خاصه بما في ذلك الطرف الآخر أو أى قسم من أقسامه أو الجهات التابعة له وبغض النظر عما سبق فان المواطن أو الشركة التابعة للطرف الآخر سوف لا يكون لها الحق في التعويض لأكثر من قيمة أصولها التي تعرضت للاجراء. مع الأخذ في الاعتبار كافة مصادر التعويض داخل اقليم الدولة المسئولة عن التعويض .
( المادة الثامنة )
عدلت الفقرة (٣ - ز ) لتصبح كالاتى :
(ز) يتحمل كل طرف في حالة التحكيم - بأتعاب محكمه ومحاميه .
أما أتعاب الرئيس وباقى المصاريف فيتحملها الطرفان بالتساوى .
ومع ذالك يجوز للمحكمة أن تقدر تحمل أحد طرفي النزاع بنسبة أكبر من المصاريف ويكون قرارها فى هذا الشأن ملزما .
( المادة العاشرة )
عدلت الفقرة (١) لتصبح كالآتى :
1 ــ لا تمنع هذه المعاهدة من قيام أى من الطرفين أو أى من أقسامه بتطبيق كل أو بعض الاجراءات اللازمة لحفظ النظام العام والآداب ، أو الوفاء بالتزاماته الدولية القائمة أو حماية أمنه أو أى من الاجراءات التي يعتبرها الطرفان مناسبة للوفاء بالتزاماتهما الدولية المستقبلة .
( المادة الحادية عشرة (
هذه المادة عدلت لتصبح كالاتى :
بالنسبة الى السياسات الضريبية سوف يراعى كل من الطرفين العدالة والمساواة في معاملة استثمارات مواطنى أو شركات الطرف الآخر ، ومع ذلك تخرج المسائل المتعلقة بفرض الضرائب على مواطنى أو شركات طرف أو استثماراتهم في أراضى الطرف الآخر أو فى أى من أقسامه - عن نطاق تطبيق هذه المعاهدة إلا فيما يتعلق بالاجراءات المنصوص عليها بالمادة الثالثة والأحكام الخاصة بالمادة الخامسة .
البرتوكول
عدل البروتوكول ليصبح كالاتى :
" عند توقيع معاهدة تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات ، فان جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا بالاضافة الى ما جاء بها ، على البنود التالية والتي ينبغى اعتبارها كجزء لا يتجزأ من المعاهدة المشار اليها :
1 ــ يحتفظ كل من الطرفين بالحق في أن يمنع أى شركة من شركاته أو من شركات الطرف الآخر أو أى شركة وليدة أو تابعة لها من التمتع بمزايا هذه المعاهدة في حالة ما إذا كان رعايا أي بعد ثالث يسيطرون على تلك الشركة أو الشركة التابعة أو الوليدة ، بشرط أنه اذا ما انتهى أحد الأطراف الى أن مزايا هذا الاتفاق لا يجب أن تسرى لهذا السبب فانه سوف يتشاور بلا إبطاء مع الطرف الآخر للوصول الى قرار يرضي الطرفين في هذا الشأن .
2 ــ " يسيطر " تعنى الحصول على نصيب جوهرى من حقوق الملكية القدرة على ممارسة التأثير الحاسم ، وان أى خلافات حول وجود السيطرة سوف تحل طبقا لنص المادة (8) .
3 ــ (أ) ان المعاملة التي تمنح من جانب الولايات المتحدة الأمريكية إلى المواطنين والمشركات المصرية بموجب نص الفقرتين (1) (2) من المادة الثانية فى أية ولاية من الولايات المتحدة أو اقليم أو ممتلكات أو أقسام ادارية أو سياسية أخرى للولايات المتحدة ، سوف تكون ذات المعاملة التي تمنح فيها الى المواطنين الأمريكين المقيمين في ولاية أخرى من الولايات المتحدة أو الأقاليم أو الممتلكات أو الأقسام الادارية أو السياسية الأخرى للولايات المتحدة أو الشركات التي يتم تأسيسها أو انشاؤها أو تنظيمها على وجه سليم قانونا في ولاية أو جهة أخرى مما سبق .
(ب) ان المعاملة التي تمنحها مصر الى مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وشركاتها فيما يتعلق بإنشاء الاستثمارات أو الحصول عليها في المناطق الجغرافية المحدودة ذات الحساسية والمقصور الاستثمار فيها على المصريين سوف لا تكون أقل تفضيلا عن المعاملة الممنوحة لمواطنى وشركات أي بلد ثالث . وتحتفظ مصر بالحق في تغيير هذه المناطق بشرط أن تظل في أضيق نطاق ولا تضعف بصفة جوهرية من فرص الاستثمار لمواطنی و شركات الولايات المتحدة الأمريكية .
4 ــ إن أحكام الفقرة (3) من المادة الثانية المتعلقة بشرط الدولة الأولى بالرعاية لن تسرى على المزايا التي يمنحها أى من الطرفين لمواطني أو شركات دولة ثالثة بحكم ترتيبات أمنية أو اقليمية خاصة بما في ذلك الاتحادات الجمركية الاقليمية ومناطق التجارة الحرة ، وبالاضافة الى ذلك فان هذه الأحكام لا تسرى على ملكية العقارات . وان أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية المتعلقة بشرط الدولة الأولى بالرعاية سوف لا تفسر على أنها توجب على أحد الأطراف أن يمنح مواطنى وشركات الطرف الآخر مزايا أية معاملة أو أفضلية أو امتياز التي قد يمنحها الطرف الأول بموجب اتحاد جمركي أو في مجال الاسكان وبالاضافة الى ذلك فانه بالنسبة الى حقوق العمل بمجال التعدين في أراضي تمتلكها الدولة يحتفظ كل طرف بالحق في منح مواطنى وشركات الطرف الآخر معاملة تكون مماثلة أو مشابهة لتلك التي يمنحها هذا الطرف الى مواطنى وشركات الطرف الأول .
5 ــ من المفهوم أن هذه المعاهدة لا تنفى حق أى طرف في وضع اشتراطات ممارسة المهن بما في ذلك القانون والمحاسبة ، وان هذه الاشتراطات قد تقصر مارسة هذه المهن على مواطنى وشركات ذلك الطرف بشرط أن يطبق ذلك بطريقة لا تتضمن تمييزا ، كما أن مثل هذه الاشتراطات المتعلقة بالجنسية لا تنفى حق مواطني وشركات أي طرف طبقا للفقرة 5 - ب من المادة الثانية في الاستعانة بالمهنيين والفنيين الذين يختارونهم لأداء خدمات فنية أو مهنية لازمة للتخطيط الداخلي و ادارة الاستثمار .
6 ــ تخضع هذه المعاهدة ، وبصفة خاصة بالفقرة 5 ــ ب من المادة من الثانية لأحكام المادة العاشرة .
7 ــ بالنسبة الى الفقرة (6) من المادة الثانية ، فان متطلبات الأداء يقصد بها الشروط التي تفرض على المستثمر لكي يصدر حد أدنى من المنتج النهائى أو أن يستعمل مدخلات محلية في انتاجه .
8 ــ بالنسبة الى الفقرة ( 1 ــ د ) من المادة الثالثة لا يعنى اللفظ " فورا " أن الأداء فى ذات اللحظة وانما المقصود أن الطرف المعنى لن يدخر جهد للقيام بالاجراءات اللازمة بطريقة سريعة .
9 ــ بالنسبة الى الفقرة (1) من المادة الثالثة ، فان عبارة ( وقائع أدت الى نزع الملكية أو ترتبت عليها) تشير الى أى سلوك منسوب الى الطرف الذي ينزع الملكية وليس الى سلوك المواطن أو الشركة وان ادراج الفقرة الفرعية (هـ) بالفقرة (1) من المادة الثالثة لا يترتب عليه أي تأثير على معايير التعويض المستحق في حالة نزع الملكية .
10 ــ يدرك الطرفان أن فرض قيود على التحويلات للخارج بالنسبة لحصيلة بيع أو تصفية الاستثمارات يؤثر تأثيرا عكسيا على تدفق رؤوس الأموال في المستقبل بما لا يتمشى وروح هذه الاتفاقية ومصالح الطرف الذي يفرض هذه القيود ومع هذا فان الطرفين يدركان أنه من الجائز أن تواجه جمهورية مصر العربية نقصا كبيرا في أرصدتها من النقد الأجنبي . وفي مثل هذه الحالات فان جمهورية مصر العربية يمكنها أن تؤخر مؤقتا التحويلات المشار اليها في الفقرة (1 - و ) من المادة الخامسة بشرط :
(أ) أن يتم ذلك بطريقة لا تقل تفضيلا عن تلك التي تتبع حيال التحويلات المشابهة لمستثمرى دولة ثالثة .
(ب) أن يتم ذلك في الحدود وفى خلال الفترة اللازمة للارتفاع بهذه الأرصدة الى أدنى مستوى مقبول ، وفي جميع الحالات لا يكون ذلك لفترات زمنية أطول مما تسمح به أحكام القانون رقم 43 المعمول به في تاريخ توقيع هذه المعاهدة .
(جـ) أن يتم ذلك بعد اعطاء فرصه للمستثمر تسمح له باستثمار حصيله البيع أو التصفية بطريقة تحفظ قيمتها الحقيقية بعيدا عن مخاطر التحويل الى أن يتم التحويل .
11 ــ بالنسبة الى نص الفقرة 3 ــ أ (2) من المادة السابعة ، فانه المفهوم أن أطراف النزاع قد يتفقوا مسبقا على اخضاعه لاختصاص القضاء والمحاكم المحلية ويتبع الطرفان سياسة لا تقوم على التمييز بالنسبة الى ادراج وتنفيذ مثل هذه الشروط فى أى عقد استثمار .
12 ــ وفيما يتعلق بالملحق : فان تعبير " النشاط التجارى الوارد تحت الاستثناءات المصرية " لا يتضمن الأنشطة المتكاملة التى تضم انتاجا وبيعا لمنتجه .
13 ــ ادراكا بأن أسواق المال العالمية ومؤسساتها تزيد من تنشيط عمليات التنمية الاقتصادية عن طريق انتقال الاستثمارات والتكنولوجيا المرتبطة بها على المستوى الدولى ، فان كل طرف يتعهد بأن يوفر مناخا ملائما للاستثمار لمواطنى أو شركات الطرف الآخر في قطاعي التأمين والبنوك . ومن ثم فان كل طرف يمنح إستثمارات مواطني أو شركات الطرف الآخر في بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال وشركات اعادة التأمين التى يقتصر نشاطها على العمليات التي تتم بالعملات الأجنبية معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك التي تعامل بها في ظل القوانين واللوائح السارية استثمارات مواطنيه الأصليين وشركاته أو استثمارات مواطنى أو شركات أى دولة ثالثة أيهما أفضل . وقد اتفق الطرفان على إجراء مباحثات في المستقبل حول تنمية فرص الاستثمار في هذه المجالات لمواطني أو شركات أى من الطرفين في أراضي الطرف الآخر .
حررمن أصلين هذا اليوم 11 ( احدى عشر ) من شهر مارس سنة 1986 باللغتين العربية والانجليزية ، ولكل منهما نفس الحجية .
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
د / محمد سلطان أحمد أبو على نیکولاس أ - فيليوتس
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السفير الأمريكي