قرارات 101 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1991 بتاريخ 30-07-1992

قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٠٦ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بمبلغ ١٤,٤ مليون دينار كويتى بين حكومة

جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

المساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية والموقعة

في القاهرة بتاريخ ١٣/٦/١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاقية قرض بمبلغ ١٤,٤ مليون دينار كويتى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعى للتنمية والموقعة فى القاهرة بتاريخ ١٣/٦/١٩٩١، وذلك مع  التحفظ بشرط التصديق ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢ صفر سنة ١٤١٢هـ .

( ١٢ أغسطس سنة ١٩٩١م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١٤ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .

الموافق ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٩١ م .

 

اتفاقية قرض

بين

جمهورية مصر العربية

و

الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية

 

 

اتفاقية قرض

أنه في يوم ١٣ يونية ١٩٩١ م 

تم الاتفاق بين : 

أولا - حكومة جمهورية مصر العربية 

)  وتسمى فيها يلى " المقترض " ) 

 

وثانيا ـ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

)  ويسمى فيما يلى " الصندوق العربي " )

بما أن المقترض قد طلب من الصندوق العربى أن يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعى للتنمية على النحو الموصوف في الملحق رقم ( ۲ ) من هذه الاتفاقية والمعبر عنه بـ "المشروع" برأس مال قدره حوالى ٧١,٨٦ مليون دينار كويتي ( يعادل حوالى ٢٥٠ مليون دولار أمريكي ) . 

بما أن المقترض قد حصل على قرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ يوازى ١٤,٤ مليون دينار كويتى للإسهام في تمويل المشروع .

 

و بما أن المقترض يسعى إلى توفير مساهمات بقروض ذات شروط ميسرة من مؤسسات التنمية العربية الأخرى لتمويل باقى تكاليف المشروع .

وبما أن المقترض قد التزم بتغطية أية مبالغ أخرى تكون لازمة لتمويل المشروع سواء بالعملات الأجنبية أو بالعملة المحلية .

 

وبما أن من أغراض الصندوق العربي الإسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي في الدول والبلاد العربية .

وبما أنه قد ثبت للصندوق العربي أهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في جمهورية مصر العربية .

 

وبما أن الصندوق العربى قد وافق ، لما تقدم، على تقديم فرض إلى المقترض بالشروط والاوضاع المبينة في هذه الاتفاقية .

 

لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي 

( المادة الأولى )

القرض ، الفائدة ، والتكاليف الأخرى ، السداد ، مكان السداد

١- يوافق الصندوق العربي على أن يعطى المقترض ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها ، قرضا قيمته أربعة عشرة مليون وأربعمائة ألف دينار كويتي  (٠٠٠,١٤,٤٠٠ د.ك .) وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع . 

٢- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع ٣ % ( ثلاثة بالمأئة ) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاریخ سحبه .

٣ - في حالة قيام الصندوق العربى بإصدار تعهد نهائى غير قابل للرجوع فيه ، بناء على طلب المقترض ، تطبيقا لنص الفقرة (٢) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع ٠,٥% ( نصف بالمائة ) سنويا على أصل المبلغ الباقى  بغير سحب ، الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائى غير القابل للرجوع فيه .

٤- تحسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة ٣٦٠ وما مقسمة إلى ١٢ شهرا كل منها ٣٠ يوما وذلك بالنسبة لأى مدة تقل عن نصف سنة كاملة .

٥- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لأحكام السداد الواردة بالملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية .

٦-  يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق العربي إخطارا سابقا بخمسة وأربعين يوما على الأقل ، أن يسدد قبل آجمالى الاستحقاق : 

( أ ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه : أو 

( ب ) قسطا كاملا أو أكثر من أقساط السداد ، وفى هذه الحالة يكون السداد من الأقساط إلا بعد أجلا .

٧- تسدد الفوائد والتكاليف الأشعرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في ٣١ آذار ( مارس) و ٣٠ أيلول (سبتمبر) في كل سنة . 

٨- أصل القرض ، والفوائد والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد فى دولة الكويت أو فى الأماكن التي يحددها الصندوق العربى في حدود المعقول. 

 

( المادة الثانية )

احلام العملات

۱ - يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها ، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية .

٢ - يقوم الصندوق العربي ، بناء على طلب المقترض ، وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه ، بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية، أو التي يكون المقترض قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع ، ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التى لزمت للحصول على العملة الأجنبية .

٣- يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في أن يسترد القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى ، إما بالدنانير الكويتية ، أو بنفس العملات التي دفع بها القرض المقترض أو بالوكالة عنه . ويجوز للمقترض السداد بعملة أخرى بشرط موافقة الصندوق العربي .

ولا يعتبر أن السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربى الدنانير الكويتية أو العملة أو العملات الأخرى التي يوافق عليها و بمقدار ما يتسلمه منها ، وذلك على أساس قيمتها منسوبة إلى الدينار الكويتى .

٤- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى ، يقوم الصندوق العربي بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول .

 

( المادة الثالثة )

سحب مبالغ القرض واستعمالها

١ - يحق للقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية .

ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الأول من شهر نيسان ( أبريل ) ۱۹۹۱ ، أو لتمويل بضائع أشتريت بعملة المقترض قبل ذلك التاريخ إلا إذا وافق الصندوق العربي على ذلك . 

٢- يجوز بناء على طلب المقترض ، وطبقا للأحكام والشروط التي یتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي، أن يقوم الأخير بإصدار تعهد کتاب نهائی غیر قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض . ويظل هذا التعهد ساريا حتى إذا ألغى القرض أو أوقف حتى المقترض في السحب .

٣- عندما يرغب المقترض في أن يسحب أى مبلغ من القرض ، أو في أن يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة ، يقوم المقترض بتقديم طلب كتاب طبقا للنموذج الذى يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملا للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول .

 

وطلبات السحب والمستندات اللازمة ، التى سيرد النص عليها فيما يلى ، يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها إلا إذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك .

٤- على المقترض أن يقدم إلى الصندوق العربى المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التى يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول ، سواء قبل أن يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها . 

٥- طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات ان المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

٦- يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع المبينة في الملحق رقم (۲) من هذه الاتفاقية ، وطبقا للنسب الموضحة في ذلك الملحق . ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض وإدارة الصندوق العربي دون تجاوز الحد الأقصى لمبلغ القرض .

٧- يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التى يثبت حق المقترض في سحبها من القرض ، سواء إلى المقترض أو لأذنه وأمره · 

۸ - ينتهى حتى المقترض فى سحب مبالغ من القرض في تاريخ ٣١ كانون أول ( ديسمبر ) ۱۹۹۰ ، أو أى تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي. 

 

( المادة الرابعة )

احكام خاصة بتنفيذ المشروع

١- يلتزم المقترض ومن يعلمون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الإدارية والهندسة والمالية السليمة ومن أجل ذلك يتعهد المقترض بالآتى : 

۲ - يتخذ المقترض التدابير " كفيلة بتوفير المبالغ اللازمة لتكملة رأس مال المشروع من صناديق التنمية العربية وذلك بالإضافة إلى القرض الذى تم الحصول عليه من الصندوق الكويتي للتنمية العربية ، كما يتعهد المقترض بالسعى لتوفير كافة المبالغ الأخرى اللازمة للمشروع سواء بالعملات الأجنبية أو بالعملة المحلية وذلك بحيث تتوفر هذه بالقدر وفى الوقت المناسب لبرنامج تنفيذ المشروع . 

٣- يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف الصندوق الاجتماعي للتنمية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ اسنة ۱۹۹۱ ، أو أى جهة أخرى تحل محلها في المستقبل ، على أن يقوم هذا الصندوق بتنفيذ المشروع عن طريق البنوك المتخصصة وذلك بموجب اتفاقية فرعية يتم إبرامها بين المقترض والصندوق الاجتماعي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتشتمل على شروط وأحكام تتفق مع هذه الاتفاقية ويوافق عليها الصندوق العربي، وتتضمن على وجه الخصوص الشروط التالية : 

( أ ) أن تستخدم حصيلة القرض فى الصرف على عناصر المشروع المذكورة في الملحق ( ۲ ) من هذه الاتفاقية .

( ب ) أن تقدم القروض الفرعية وفقا لشروط تكون مقبولة لدى الصندوق العربي ويراعى فيها تحقيق أغراض المشروع وتشجيع صغار المستثمرين وأن يتم استخدام الفرق بين أسعار الفائدة المتقاضاه على القروض الفردية وسعر فائدة قرض الصندوق العربى فى أغراض الصندوق الاجتماعي للتنمية .

٤- أن يعلن المقترض أن البنوك العاملة في تنفيذ المشروع تعمل طبقا لأنظمة و قواعد كفيلة بتحقيق أغراض المشروع، وأنها من الصلاحيات والإدارة المقتدرة ما يؤهلها للقيام بتنفيذ المشروع وإدارته بالعناية والكفاءة اللازمتين وأن لها القدر الكافى من الاستقلال في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في جمهورية مصر العربية و أن يقوم المقترض بأخطار الصندوق العربى مسبقا ، في ظل روح التعاون المشترك القائم بين العارفين، بأية إجراءات متوقعة لتغيير النظم الأساسية لتلك البنوك أو لتعديل القواعد والأنظمة الخاصة بعملياتها بشكل يؤثر على تحقيق أغراض المشروع .

٥- تقوم الجهة المستفيدة بتكوين جهاز خاص يوكل إليه مهام إعداد قوائم . وأنواع ومواصفات المشروعات القابلة للتمويل من الصندوق الاجتماعي وإعداد الأمس التي بناء عليها يتم تحديد المؤهلين للاستفادة من المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي وكذلك إعداد الدراسات والإحصاءات والمعلومات اللازمة التى تساعد على تنفيذ المشروع بكفاءة ويزود الجهاز بالكوادر المؤهلة والآليات اللازمة لإنجاز أعماله بعالية . 

وعلى المقترض أن يتخذ التدابير اللازمة بحيث يقوم هذا الجهاز بتقديم الدعم الفنى للبنوك بما في ذلك مدها بالمعلومات والبيانات والكوادر المتخصصة في إعداد وتقيم ومتابعة المشروعات .

٦ - يتعهد المقترض بتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والتصديقات والمواصفات والامتيازات التي يتطلب أى قانون أو أمر أو لائحة أو عرف الحصول عليها من أجل تنفيذ أو الشروع في تنفيذ المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي في أقصر فترة ممكنة ، وعلى المقترض أن يقدم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المشروعات .

٧- يلتزم المقترض باتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل قيام البنوك بإمساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تتبع المشروع ومعرفة المبالغ المقدمة من القروض لتمويل المشروعات الداخلة في نطاقه وبيان استخدامها على نحو يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها .

ويلتزم المقترض بتمكين مندوبى الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وإدارته والمشاريع الممولة من القروض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع .

ويلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها - في حدود المعقول -  المتعلقة بإنفاق حصيلة القرض أو المشروع - أو المستفيدين بالمشروعات الاستثمارية أو بالقروض الفرعية - ويقوم المقترض بتقديم تقارير مفصلة ربع سنوية للصندوق العربي ، اعتبارا من بدء تنفيذ المشروع ، يوضح فيها تقدم تنفيذ المشروع وتقدم العمل في المشروعات الممولة من حصيلة القرض ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر .

٨- يقوم المقترض باتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستمرار المشروع في العمل مستقبلا و بعد انتهاء الفتره المحددة لتنفيذ المشروع وذلك عن طريق إعادة دور ان الموارد المتاحة من سداد أصول القروض وصافى الفوائد ، على أن يتم التمويل لمشروعات جديدة إنتاجية وخدمية صغيرة ومتوسطة الحجم أو التوسع في مشروعات مماثلة قائمة في قطاع الأعمال ، وذلك مع مراعاة أن تكون المشروعات المذكورة ذات كثافة عمالية عالية و تتماشى مع أهداف وسياسات الإصلاح الاقتصادي الشامل .

٩-  يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيفا يكفل تحقيق أغراض القرض ، ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها فى حدود المعقول ، والمتعلقة بالحالة العامة للقرض . 

ويتبادل المقترض والصندوق العربى الرأى من حين لآخر بواسطة مندوبيهما بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق العربى فورا بأى عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض ، أو ينطوى على تهديد بذلك .

 

۱۰ - يقرر المقترض والصندوق العربي أن في نيتهما أن لا يتمتع أى قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي عن طريق إنشاء ضمان عينى على أموال الحكومة ولا يسرى ذلك على الضمانات العينية على الأموال لكفالة سداد ثمن شرائها ، كما لا يسرى على الضمانات العينية على السلع التجارية أو المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها .

١١- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض ، والفوائد والتكاليف الأخرى ، بالكامل دون خصم ، ومع الإعفاء التام من أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض ، أو مطبقة في أراضيه ، سواء فى الحاضر أو في المستقبل .

۱۲ - تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها ، وتسجيلها إذا اقتضى الأمر ذلك، من أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة قى أراضيه سواء فى الحاضر أو في المستقبل ويقوم المقترض بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها . 

١٣ - يكون سداد أصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل .

١٤ - يقوم المقرض أو من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين مستمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم ، وعلى أن يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر .

١٥- يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الإجراءات والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالامتناع من القيام أو السماح بأي عمل قد يؤدى إلى إعاقة تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية .

١٦- جميع أوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات أو لإجراءات التفتيش .

۱۷- جميع أملاك الصندوق العربي وموجوداته تتمتع بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء ، أو المصادرة أو نزع الملكية أو ما ماثل ذلك من إجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية . 

 

 

 

( المادة الخامسة )

الغاء القرض ووقف السحب منه

۱ - يحق للاقترض أن يلغى أى جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب إخطار إلى الصندوق العربي بذلك. على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغى أي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة ( ۲ ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية . 

٢- يحق للصندوق العربي بموجب إخطار إلى المقترض أن وقف سحب أي مبلغ من القرض إذا قام سبب من الأسباب الآتية واستمر قائما :

( أ ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا أو جزئيا بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أى مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أى اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق العربي .

(ب) عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها . 

(ج) قيام الصندوق العربي بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها .

(د) قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع أو الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية .

ويكون لقيام أى سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية ، من الأثر ما لقيامه بعد نفاذها .

 

ويظل حق المقترض فى أن يسحب أى مبلغ من القرض موقوفا كليا أو جزئيا ، حسب الأحوال إلى أن ينعدم السبب أو الأسباب التى من أجلها أوقف السحب ، أو إلى أن يقوم الصندوق العربي بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب. على أنه في حالة توجيه الصندوق العربي إلى المقترض مثل هذا الإخطار ، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الإخطار، كما أن توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الإخطار لا يؤثر فى أى حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام أى سبب آخر لاحق من أسباب الإيقاف .

٣- فى حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة ١٢) من المادة الخامسة ، واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه إخطار إلى المقترض ، أو فى حالة قيام سهب من الأسباب الواردة بالفقرات ۲ (ب) و (ج) و (د) من المادة الخامسة ، واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه إخطار إلى المقترض ، يحق للصندوق العربي حينئذ أو فى أى وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائما ، ووفقا لما يراه ، أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقا وواجب الأداء فورا بصرف النظر عن أى نص آخر فى هذه الاتفاقية يخالف ذلك . 

٤-  إذا ظل حق المقترض في سحب أى مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما، أو إذا بقى من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (۸) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للصندوق العربي أن يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب ، وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغيا .

٥- أى إلغاء للقرض من جانب الصندوق العربي أو إيقاف لحق المقترض في السحب ، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربي تعهد نهائى غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة ( ۲ ) من المادة الثالثة ، إلا إذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك .

٦- عند الغاء جزء من القرض ، يتم تخفيض الأقساط على أساس إعادة جدولة المبلغ المتبقى من القرض طبقا لعدد الأقساط غير المسددة من جدول السداد الملحق بهذه الاتفاقية .

٧- فيما عدا ما نص عليه فى هذه المادة الخامسة، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من إلغاء باقى القرض أو إيقاف السحب . 

 

( المادة السادسة )

قوة الزام هذه الاتفاقية - اثر علم التمسك باستعمال الحق - التحكيم

١- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية. ولا يحق لأى من الطرفين أن يحتج أو يتمسك في أي مناسبة من المناسبات ، بأن حكما من أحكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا أو غير نافذ استنادا إلى أي سبب كان  .

٢- عدم استعمال أى من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به ، أو تأخره في ذلك، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأى حق من حقوقه ، ولا يفسر على انه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذى لم يستعمل أو يتمسك به أو جرى التأخر في استعماله أو التمسك به. كما أن أى إجراء يتخذه أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته ، لا يخل بحقه في أن يتخذ أي إجراء اخر تخوله له هذه الاتفاقية. 

٣- يسعى الطرفان إلى تسوية أى خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودى بينهما ، فإذا لم يتم الاتفاق الودى بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين فى الفقرة التالية .

٤- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض أحدهم و يعين الصندوق العربي المحكم الثانى ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين . وفى حالة استقالة أي حكم أو وفاته أو عجزه عن العمل ، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلى ويقوم بجميع واجباته .

تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف أو الإدعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعريض المطلوب وطبيعته، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم . ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه ، فإن لم يفعل عينه الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب من طالب التحكيم، ويقوم المحكمان باختبار المحكم الثالث ، فإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم ، جاز لأى من الطرفين أن يطلب من الأمين العام بالجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على أن يكون من بين أعلام رجال القانون العرب ، ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الأولين .

 

وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما الحكم الثالث .

وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك .

و تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها تتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين .. 

وتفصل هيئة التحكيم - حضوريا أو غيابيا حضوريا أو غيابيا - في المسائل المعروضة عليها ، وتصدر قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات. ويجب أن يصدر حكمها النهائى كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل ، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين . ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه. 

ويحدد الطرفان أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم . فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب والمكافآت قامت الهيئة تحديدها مراعية فى ذلك كافة الظروف . ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات 

وطريقة دفعها .

و تطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والأعراف السائدة فى المعاملات الدولية ومبادئ العدالة .

 

٥- إذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه ، يرفع الأمر إلى مجلس محافظى الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات .

٦- تجب الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة أى إجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين .

٧- يتم إعلان أحد الطرفين للآخر بأى إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما فى الفقرة ( ۱ ) من المادة السابعة ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجرى الإعلان بأية طريقة أو شكل آخر .

 

( المادة السابعة )

احكام متفرقة

١ - كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر ، بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها، يتعين أن يكون كتابة ، وفيا هذا ما هو منصوص عليه في الفقرة (۲) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والإخطار قد تم قانونا ، بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق إلى الطرف الموجه له في عنوانه الميين في هذه الاتفاقية أو أى عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر .

٢- يقدم المقترض إلى الصندوق العربى المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أى مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم . 

٣- يمثل المقترض فى اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها بما في ذلك طلبات السحب من القرض وزير الدولة للتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية ، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي . وأي تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المفترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور ، أو أى شخص يغيبه عنه بموجب تفویض کتابی رسمى يتضمن ما يفيد موافقته على أن التعديل أو الإضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدى ، وتكون التعديلات أو الإضافات نافذة وملزمة بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التفويض المذكور.

 

 

( المادة الثامنة )

نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها

١ - لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة ، إلا إذا قدمت إلى الصندوق العربي أدلة وافية تفيد أن إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض فاتوني وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا .

 

٢- إذا وجد الصندوق العربي أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة ، قام بإرسال برقية إلى المقترض بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة ، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ إرسال هذه البرقية .

 

٣- ( أ )  إذا لم تسوفى شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة ( ۱ ) من هذه المادة في ظرف مائة وعشرين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ، أو حتى انتهاء أى مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان ، فإنه يحق للصندوق العربى فى أى تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار إلى المقترض . وعند إرسال هذا الإخطار تنتهى هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا .

( ب) كذلك تنتهى هذه الاتفاقية، وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها، عندما يتم سداد المقترض للمقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة  التكاليف الأخرى .

 

( المادة التاسعة )

تعريقات

يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ، إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك : 

١- "  المشروع " يعنى المشروع الذى من أجله عقد القرض والوارد وصفه فى الملحق رقم (۲) من هذه الاتفاقية، أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بالاتفاق بين ممثل المقترض المفوض وإدارة الصندوق العربي .

٢- " البضاعة " أو " البضائع " تعنى المواد والمعدات والمهمات والآلآت والأدوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم (۲) من هذه الاتفاقية، والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود النسب الموضحة في الملحق المذكور . وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها إلى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية أو أية ضرائب أخرى بموجب قوانين المقترض .

العناوين الآتية محددة إعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة : 

 

عنوان المقترض :                           وزارة التعاون الدولى 

٨ شارع عدلى - القاهرة 

تلكس  23235 MOPIC UN  

الفاكس ٨٩٠٩٧٠٧ (٢٠٢)

 

عنوان الصندوق العربي : الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

ص . ب : ۲۱۹۲۳ الصفاة الرمز البريدي 13080 

الكويت - دولة الكويت 

العنوان البرقي                               : المعربي - الكويت 

التلكس                                        : ٢٢١٥٣ کویت 

المكتب المؤقت 

: ص.ب : ۱۰۹۱۰ - المنامة 

دولة البحرين 

التلكس                                        : INMARB BN    1849

وإقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في القاهرة فى التاريخ المذكو في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من خمس نسخ ، كل منها تعتبر أصلا وتعتبر جميعا مستندا واحدا ، وقد تسلم المقترض نسختين منها وتسلم الصندوق العربي ثلاث نسخ .

 

عن /  جمهورية مصر العربية                                         عن / الصندوق العربي للإنماء 

                                                                             الاقتصادي والاجتماعي 

( توقيع )                                                                  ( توقيع )

    المفوض بالتوقيع                                                     المدير العام / رئيس مجلس الإدارة 

 

 

 

الملحق رقم ( ١ )

احكام السداد

يسدد أصل مبلغ القرض على تسعة وثلاثين قسطا نصف سنوى وتكون قيمة كل قسط من الأقساط الثمانية والثلاثون الأولى ۳۷۰ ألف د.ك . ( ثلاثمائة وسبعون ألف دينار كويتى ) وتكون قيمة القسط الأخير ٣٤٠ ألف دوك ( الاثمائة وأربعون ألف . دينار كونتي ) وذلك بعد فترة إمهال مدتها ٦ ( ست سنوات ) تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربى بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض"  .

 

 

الملحق رقم (٢)

وصف المشروع واستخدامات حصيلة القرض

اولا - وصف المشروع : 

يهدف المشروع إلى المساهمة في الصندوق الاجتماعي للتنمية بغرض تمويل مشروعات إنتاجية وخدمية للأفراد المصريين العاطلين عن العمل بسبب أزمة الخليج وبصفة خاصة العمال العائدين من الكويت والعراق والذين لم يتم استيعابهم في الخدمة بعد عودتهم . 

تستخدم حصيلة القرض فى تقديم قروض فرعية لتمويل مشروعات صغيرة ، بما فيها المشروعات الإنتاجية في مجال الصناعة والزراعة وتربية الدواجن والماشية والتشييد والبناء وكذلك المشروعات الخدمية المتعلقة بالتعبئة والتعليب والتسويق والتخزين والحفظ في برادات والنقل للمنتجات الزراعية ومنتجات هذه المشاريع الصغيرة وكذلك الورش الحرفية المختلفة وورش إصلاح المكائن ومشروعات الأسر المنتجة والمشروعات الاجتماعية الأخرى والعيادات الطبية .

ويتم استخدام جزء من القرض لتغطية الخدمات الفنية والتدريب والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع .

 

شروط التمويل : 

يستفيد من المشروع أولا وبصفة أساسية العائدون من كل من الكويت والعراق بعد أزمة الخليج والذين لم يجدوا عملا أو لم يتم استيعابهم في الخدمة بعد عودتهم ، وثانيا العمال الذين يتم الاستغناء عنهم نتيجة الاصلاحات الهيكلية الكلية التي تقوم بها حكومة جمهورية مصر العربية في المرحلة الراهنة ، وثالثا خريجو المدارس والداخلون لسوق العمل الجدد الذين لا يتم استيعابهم في الخدمة. ويمكن أيضا استفادة هؤلاء سواء كأفراد أو إذا تجمعوا في هيئة جمعية أو شركة فردية أو شركة مساهمة .

 

ويكون الحد الأقصى للقرض للفرد الواحد ما يعادل ۱۰ آلاف دولار بالجنيهات المصرية على أن يقوم المقترض بتوفير أى جزء من النقد الأجنبي لشراء معدات أو آلات لا تتوفر في الأسواق المحلية ويتم سداد القرض وفائدته بالعملة المحلية .

وبالإمكان تمويل مشاريع بقروض تتجاوز هذا الحد الأقصى إذا ثبتت أهميتها على أن يظل هذا التجاوز في حدود المعقول وبالتشاور مع الصندوق العربي .

يكون سعر الفائدة على القروض قريبا من سعر الفائدة التجارية مع فترات سماح واسترداد لمدد أطول من المتعارف عليه تجاريا - ويشمل سعر الفائدة النسبة التي تتقاضاها البنوك نظير خدماتهم بالاتفاق مع المقترض .

ثانيا - استخدامات حصيلة القرض : 

تستخدم حصيلة القرض فى تمويل عناصر المشروع التالية : 

النسب المئوية للتكاليف 

  المبلغ المخصص                           بالعملات الأجنبية

عنصر المشروع                                  ألف د.ك                               الممولة من القرض 

ـــــــــــــــــــــ                               ــــــــــــــــــــــ                              ـــــــــــــــــــــــــــ

١ - قروض فرعية لتمويل مشروعات    ١٤,٢٥٠                                              ١٠٠%

إنتاجية وخدمية صغيرة 

۲- دراسات جدوى وخدمات فنية             ١٥٠                                                ١٠٠%

وتدريب