قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 1993 بتاريخ 12-08-1993
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢ لسنة ١٩٩٣
بشأن الموافقة على اتفاقية نقل الركاب والبضائع بين حكومتى جمهورية
مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/2/1992
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية نقل الركاب والبضائع بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والموقعة في القاهرة بتاريخ 26/2/1992 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 رجب سنة 1413 هـ .
( الموافق 5 يناير سنة 1993 م ).
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 شعبان سنة 1413 هـ .
الموافق 7 فبراير سنة 1993 .
اتفاقية نقل الركاب والبضائع
بین
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
وجمهورية مصر العربية
تأكيدا للروابط الأخوية بين أبناء الشعب العربي الواحد في كل من الجماهيرية الليبية العظمى وجمهورية مصر العربية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للقطرين الشقيقين بشأن دعم وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما وارساء أسس التعاون المشترك فى مجال نقل الركاب والبضائع فقد تم الاتفاق على ما يلى :
الباب الأول
مجال التطبيق والتعاريف
( المادة الأولى )
تطبق أحكام هذه الاتفافية على النقل البرى للمسافرين والبضائع بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية أو التي تعبر أراضيهما من طرف متماملين وطنيين بواسطة عربات مرقمة في البلدين المتعاقدين.
( المادة الثانية )
من خلال هذه الاتفاقية يعمل بالتعاريف الآتية :
1 ــ السلطة المختصة :
تعنى الهياكل الرسمية ( أمانة / وزارة / هيئة ) المشرفة على قطاع النقل على الطرق والمسئولة عن تطبيق مشروعات النقل البرى أو أى تشريعات أخرى.
تتعلق بهذا الشأن أو بعمليات العبور والمرور .
2 ــ الناقل :
شخص طبيعي أو شخص محتوى من احدى البلدين معتمدا للقيام بالنقل البرى للمسافرين والبضائع طبقا للقوانين واللوائح النافذة والسارية المفعول في بلده وعاملا في احدى البلدين المتعاقدين .
3 ــ وسيلة النقل :
(أ) سيارة عامة لنقل الركاب : هى المركبة الآلية المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منتظمة على خطوط محددة ولا تقل سعتها عن 26 مقعد بخلاف سائقها .
(ب) سيارة نقل بضائع ( سيارة شحن ) أى مركبة آلية مفردة أو متحدة مقطورة أو نصف مقطورة معدة ومرخصة لنقل البضائع وغيرها من الأشياء ويشترط أن لا تقل حمولتها عن ٢,٥ طن ( أثنين ونصف ).
4 ــ الخدمة المنتظمة :
نقل المسافرين بين أراضي الطرفين المتعاقدين في خط محدد طبقا لجداول زمنية وتعريفات نقل مقره من السلطات المختصة .
5 ــ خدمة العبور المنتظم :
خدمة منتظمة تبدأ من أراضى أحد الطرفين المتعاقدين عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر دون صعود أو هبوط للركاب وتنتهى فى أراضى بلد ثالث .
6 ــ خدمة النقل السياحي :
النقل الدولى لمجموعة واحدة من المسافرين في مركبة واحدة ولسفره سياحية تبدأ من أراضي الطرف المتعاقد المسجلة فيه المركبة الى أراضي الطرف المتعاقد الآخر من صعود أو هبوط للمسافرين وتنتهى فى أراضي الطرف المتعاقد الأول .
7 ــ النقل بالعبور :
نقل المسافرين والبضائع بمركبات مسجلة لدى احدى الطرفين المتعاقدين عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر بين نقطتي بداية ونهاية تقعان خارج أراضى الطرف المتعاقد الآخر .
8 ــ الدخول الفارغ :
دخول المركبة الفارغة المسجله لدى أحد الطرفين المتعاقدين أراضي الطرف المتعاقد الآخر لنفس المسافرين أو البضائع الى البلد المسجلة فيه المركبة دون الاخلال فيما جاء بالبند السادس أعلاه .
9 ــ النقل المباشر للبضائع :
النقل البرى للبضائع بواسطة مركبات بضائع مسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين في رحلة تبدأ من أراضى الدولة المسجلة بها المركبة وتنتهي فيها .
الباب الثاني
قواعد الدخول
( المادة الثالثة )
يجب أن تكون المركبة مسجلة فى البلد التابعة له ، وتحمل شهادة سارية المفعول وأن تخضع لقوانين الجمارك المعمول بها في كلا البلدين .
الباب الثالث
النقل العمومي للركاب
( المادة الرابعة )
يحوز بموافقة الأطراف المعنية تشغيل خطوط منتظمة ما بين مدن البلدين في مسارات متفق عليها وتم تشغيلها بواسطة شركات نقل الركاب التي تحددها السلطات المختصة في كلا البلدين .
( المادة الخامسة )
يتم اتفاق بين تلك الشركات يتضمن تحديد المسارات والشروط والتفاصيل وعدد الرحلات والتعريفة وأسلوب حجز التذاكر ويتم تشغيل هذه الخطوط بعد مصادقة السلطات المختصة بكلا البلدين على الخطوط المتفق عليها .
( المادة السادسة )
(أ) يلتزم سائق عربة النقل العمومي للركاب بحمل قائمة بأسماء وجنسيات الركاب وتبرز هذه القائمة عند الطلب من قبل السلطات المعنية بالبلد المقصود .
(ب) لا يجوز لعربات النقل العمومي للركاب أن تقوم بنقل الركاب من مكان الى مكان آخر داخل البلد غير المسجلة فيها السيارة الا بموافقة السلطات المختصة .
(ج) لا يجوز لمركبات النقل العمومي للركاب أن تبقى في البلد المقصود لفترة تتجاوز المدة المسموح بها من السلطات المختصة الا في الحالات الطارئة والخارجة عن الارادة وبتصريح خاص من السلطات المختصة.
( المادة السابعة )
تخضع الحافلات المستعملة للرحلات السياحية للترخيص المسبق من قبل السلطة المختصة بالبلد المسجلة فيه الحافلة ولا تخضع له ( الترخيص المسبق ) الرحلات التي تقوم بها حافلات النقل مجموعات متجانسة كنقل الطلبة أو الفرق الرياضية أو الفنية .
الباب الرابع
نقل البضائع
( المادة الثامنة )
يسمح لشاحنات نقل البضائع المسجلة باحدى البلدين بنقل البضائع بين هذين البلدين بشرط أن يكون مرخص لها بمزاولة هذا النوع من النشاط داخل البلد المسجلة به وذلك فى الحالات الآتية :
1 ــ الانطلاق محملة والعودة فارغة .
2 ــ الانطلاق فارغة والعودة محملة .
3 ــ الانطلاق محملة بالعودة محملة .
4 ــ تحدد السلطة المختصة في كل من البلدين بتعريفة نقل البضائع المتبادلة بينهما ويخطر كل من الطرفين الآخر بتفصيل هذه التعريفة وأية تعديلات قد تطرأ عليها .
5 ــ يلتزم سائق سيارة نقل البضائع بأن يحمل مستندات الشحن للبضائع المحملة على أن تبرز هذه المستندات عند الطلب من الجهات المختصة .
6 ــ تقوم السلطات المختصة في بند الدخون بتحديد مسارات معينة للشاحنات وفقا لحالة الطرق بها.
7 ــ لا يجوز لشاحنات نقل البضائع التابعة لاحدى البلدين بأن تقوم بأعمال النقل الداخلي في البلد الآخر الا بترخيص من السلطات المعنية .
8 ــ لا يجوز لشاحنات نقل البضائع التي تدخل أحد البلدين أن تبقى في هذا البلد أكثر من الفترة المحددة الا فى الحالات الطارئة والخارجة عن الارادة وبترخيص من السلطات المعنية .
9 ــ يجب أن تكون سيارة نقل البضائع والحافلة المسجلة في أحد البلدين والمسافرة الي البلد الآخر مطابقة للتشريعات الوطنية الخاصة بالأوزان المحورية والأبعاد المعمول بها في البلد الآخر وعلى الناقلين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرف الآخر فيما يتعلق بأوزان وأبعاد المركبات والأوزان المحورية عند دخول هذه المركبات أراضي البلد المقصود.
( المادة التاسعة )
يجوز لسيارات نقل الركاب والبضائع العبور من أحد بلدين الى بلد ثالث سواء فارغة أو محملة وفى الاتجاهين طبقا للقواعد المعمول بها في كل بلد .
الباب الخامس
احكام عامة
( المادة العاشرة )
1ـ تطبق القوانين الداخلية لكل طرف متعاقد على كل المسائل التي لا يشملها هذا الاتفاق .
2 ــ على سائقى العربات الواردة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية أن يكون بحوزتهم :
(أ) رخصة قيادة سارية المفعول ومطابقة لنوعية المركبة التي يقودها .
(ب) رخصة تسيير المركبة التي تقودها سارية المفعول .
(جـ) وثيقة تأمين لصالح الغير على أن تكون مقبولة من الطرف الآخر .
وذلك عند قيامهم بقيادة هذه العربات فى البلد الغير مسجلة فيه .
3 ــ يجب أن تكون العربات مطابقة من حيث الأوزان المحورية والأبعاد لما هو معمول به في البلد الآخر الذي تدخله .
4 ــ تتم تسوية المدفوعات ذات العلاقة بعمليات النقل البرى للأشخاص والبضائع بين الدولتين بعملة قابلة للتحويل مقبولة لدى الأطراف المعنية وتعليمات التحويل الخارجي النافذة والمعمول بها في كلا البلدين .
5 - تعفى وسائل النقل البرى عند دخول البلد الآخر وأثناء تواجدها من كافة الضرائب والرسوم .
6 ــ تعفى كميات الوقود والزيوت الموجودة فى الخزانات العادية للعربات الداخلة أو العابرة بموجب هذه الاتفاقية وكذا الأمتعة الخاصة بأفراد العربة والمعدة التي تستخدم في الاصلاح وكذا قطع الغيار اللازمة لاستبدال الأجزاء المعرضة للتلف والاطارات الاحتياضية من أى ضرائب أو رسوم جمركية على أن تجرى عملية الاستبدال بمعرفة السلطات الجمركية - أما بالنسبة لاستيراد أي قطع غيار أخرى فتخضع للقوانين والأنظمة المحلية المعمول بها في كلا البلدين .
7 ــ يراعى ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات المعمول بها في كلا البلدين .
الباب السادس
احكام انتقالية
( المادة الحادية عشرة )
يشكل الطرفان لجنة مشتركة تعمل تحت اشراف الوزير والأمين المختصين في البلدين وتجتمع مرة كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة أحد الطرفين بالتناوب وذلك للاشراف على حسن تنفيذ هذه الاتفاقية ومعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذها .
( المادة الثانية عشرة )
يحق لكل من الطرفين المتعاقدين طلب تعديل أو تبديل أى من مواد الاتفاق على أن يبلغ الطرف الآخر بالتعديل المطلوب مع اعطاء مهلة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التبليغ .
( المادة الثالثة عشرة )
1 ــ أبرمت هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة بالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل انتهاء المدة بسنة .
2 ــ تسري هذه الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ تبادل الوثائق الدالة على اتمام الاجراءات الدستورية في كل من البلدين .
ويجب المصادقة على كل تعديل أو تغيير لهذا الاتفاق طبقا للأحكام الدستورية لكل طرف متعاقد وتدخل هذه التعديلات حيز التطبيق بتبادل المذكرات الرسمية.
اشهادا على ما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذا الاتفاق بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية والتأكد من صحتها .
حرر في القاهرة بتاريخ 26/2/1993 من أصلين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية .
عن الجماهيرية العظمى عن جمهورية مصر العربية
المهندس/ عز الدين محمد الهنشيري الدكتور/ موريس مكرم الله
أمين اللجنة الشعبية العامة وزير الدولة للتعاون الدولى
للنقل والمواصلات