قرار رئيس الجمهورية رقم 3 لسنة 1993 بتاريخ 19-08-1993
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم 3 لسنة 1993
بشأن الموافقة على اتفاقية النقل البحرى بين حكومتي
جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية
الشعبية الاشتراكية العظمى والموقعة فى القاهرة
بتاريخ 26/2/1992
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة التالية من المادة 151 من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية النقل البحرى بین حکومتی جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والموقعة في القاهرة بتاريخ 26/2/1993 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 رجب سنة 1413 هـ .
( الموافق 5 يناير سنة 1993 م ) .
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 شعبان سنة 1413 هـ .
الموافق 7 فبراير سنة 1993 م.
اتفاقية النقل البحرى
بين
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
و جمهورية مصر العربية
تأكيدا للروابط الاخوية بين ابناء الشعب العربي الواحد في كل من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسيه للقطرين الشقيقين بشأن دعم وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما وتنميه الملاحة البحرية بين مؤاني الدولتين وإرساء أسس التعاون المشترك فى مجال النقل البحرى ـــ فقد تم الاتفاق على ما يلي :
( المادة الاولى )
تهدف هذه الاتفاقية الى :
1 ــ إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين البلدين في عمليات النقل البحرى .
2 ــ منح كافة التسهيلات التي تساهم في تطوير عمليات النقل البحرى بين مؤانى البلدين .
3 ــ تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الشعبين الشقيقين .
4 ــ التعاون في مجال بناء واصلاح وصيانة السفن .
5 ــ تبادل الخبرات والتعاون فى مجال تدريب وتأهيل العاملين فى مجال النقل البحرى والموانى .
( المادة الثانية )
لأغراض هذا الاتفاق يقصد بالعبارات التالية ما يلى :
1 ــ تعنى عبارة ( سفينة تابعة لطرف متعاقد ) كل سفينة تحمل علم هذا الطرف المتعاقد طبقا لقوانينه وتشريعاته النافذة وتكون مخصصة للنقل البحرى. كما تشمل أيضا السفن المستأجرة من طرف المؤسسات المعنية .
2 ــ تعنى عبارة ( عضو طاقم سفينة ) كل فرد من أفراد الطاقم العاملين على السفينة والواردة أسمائهم ومنهم بقائمة الطاقم .
3 ــ تعنى عبارة ( ميناء طرف متعاقد ) كل ميناء بحرى في اقليم مشهر دوليا ومفتوحا قانونيا الملاحة بواسطة ذلك الطرف للأغراض التجارية .
( المادة الثالثة )
يطبق هذا الاتفاق داخل جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ولا تسرى أحكام هذا الاتفاق على الملاحة وحقوق العبور في قناة السويس حيث تطبق القوانين والقواعد والنظم والمعاهدات السارية كما لا تسرى على سفن الصيد والسفن الحربية والأنشطة الملاحية التي تختص بها السلطات المعنية مثل النقل الساحلى والارشاد والقطر .
( المادة الرابعة )
يسعى الطرفان المتعاقدان الى تسيير خدمة ملاحية منتظمة لنقل الركاب والبضائع بين موانى كل من الطرفين المتعاقدين بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما .
و تسمى كل من الدولتين الشركة أو الشركات الملاحية التي تتولى من المحادثات المتبادلة وضع تفاصيل تشغيل خدمة ملاحية مشتركة بين موانى البلدين.
) المادة الخامسة)
يستمر الطرفان المتعاقدان في بذل جهودهما لتنمية وتطوير العلاقات بين السلطات والمؤسسات المعنية بالنقل البحرى فى بلديهما وعلى وجه الخصوص إجراء المشاورات وتبادل المعلومات بين الهيئات والمؤسسات الملاحية في بلديهما .
( المادة السادسة )
يتخذ الطرفان المتعاقدان في إطار قوانينها ـــ كل الأجراءات الممكنة لتسهيل وتيسير حركة الملاحه بين مؤانيها وتوفير التسهيلات الممكنة للسفن وتجنب التأخيرات غير الضروريه والاسراع فى الاجراءات المطبقة في مؤانيهما الى اقصي حد ممكن .
( المادة السابعة )
1 ــ يتعاون الطرفان المتعاقدان ويشجعان مساهمه سفنهما في نقل البضائع والركاب من موائنهما على أساس من المساواة والشافع المتبادلة .
2 ــ يكون نقل البضائع عن طريق البحر بين البلدين المتعاقدين محل قسمة متساوية وعادلة بين المؤسسات المعنية التابعة للطرفين المتعاقدين ويحق لكل طرف متعاقد أن ينقل حصته على متن سفن مملوكة أو مستأجرة .
3 ــ تقوم الخطوط الملاحية المنتظمة التابعة لكلا الطرفين بتحديد أجور النقل الاقتصادية بما في ذلك الأجور التشجيعية لتنمية التجارة غير التقليدية .
4 ــ تعرض الحمولات التى لا ترغب في نقلها السفن التابعة لأحد الطرفين على سفن الطرف الآخر للنظر فى امكانية نقلها واعطائها الأولوية .
5 ــ يستطيع كل طرف متعاقد منح الطرف المتعاقد الآخر جزءا من حقوقه بالنسبة للنقل لا يشمله هذا الاتفاق ويكون هذا الترتيب محل اتفاق خاص يبرم بين السلطة البحرية المختصة للطرفين .
( المادة الثامنة )
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين فى موانئه للسفن المملوكة والمستأجرة لشركات الملاحة التابعة للطرف المتعاقد الآخر تسهيلات للدخول ورسو على الأرصفة والشحن والتفريغ والمغادرة .
وتتمتع السفن التابعة لكل من الطرفين فى المياه الاقليمية والموانى التابعة للطرف الآخر بنفس العناية التى تخطى بها سفن هذا الطرف .
( المادة التاسعة )
يعترف كل طرف بالمستندات الداله على جنسية السفن والمقايس والحمولات وغيرها من المستندات المتعلقة بالسفن أو البضائع الصادرة من الطرف المتعاقد الآخر وبما لا يتعارض والاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه الأمور والمنضم اليها كلا الطرفين .
( المادة العاشرة )
يعترف كل طرف متعاقد بمستندات تحديد صفة البحارة التي تصدرها السلطة المختصة بالنسبة لرعايتها .
وبالنسبة لأفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على ظهر السفن التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين فان مستندات تحديد الصفة تكون تلك التي تصدر عن السلطات المختصة في دولهم وتكون معترفا بها من قبل السلطات المختصة والمشرفة على تسجيل السفينة وبما لا يخل بالاتفاقية الدولية لمستويات التدريب .
(المادة الحادية عشرة )
يسمح لحاملی مستندات تحديد صفة البحارة المذكورين في المادة السابقة والذين يكونون أعضاء في طاقم سفينة لأحد الطرفين المتعاقدين بالنزول الى مدينة الميناء أثناء بقاء سفنهم في ميناء الطرف الآخر طالما أن الربان قدم قائمة الطاقم الى السلطات المختصة وفقا للنظم السارية فى الميناء ويخضع الأشخاص المذكورين أثناء النزول والعودة من والى السفينة للقوانين الجمركية والنظم السارية .
( المادة الثانية عشرة )
يسمح لحاملي مستندات بتحديد الصفة المذكورة فى المادة العاشرة من هذه الاتفاقية بالمرور العابر الى سفنهم في بلد المتعاقد الآخر أو سفينة الى أخرى أو من السفينة فى طريقهم الى بلدهم أو الى أى اتجاه بموافقة مسبقة من السلطات المختصة فى الطرف المعنى وفي جميع هذه الحالات تمنح السلطات بدون تأخير للبحارة التسهيلات الضرورية للعبور وفقا القوانين والنظم السائدة .
( المادة الثالثة عشرة )
فى حالة نزول أي عضو من طاقم سفينة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين في ميناء الطرف المتعاقد الآخر لأسباب صحيه فان سلطات الطرف الآخر تمنحه حق البقاء طوال مدة العلاج وتأمين عودته الى بلده الاصلي او العبور الى ميناء آخر للالتحاق بسفينته أو بأى سفينة اخرى تابعة للطرف الآخر .
) المادة الرابعة عشرة )
1 ـــ في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لكارثة بحرية أو أى خطر في المياه الاقليمية أو موانى الطرف الآخر فان هذه السفينة وبضائعها وركابها تمنح فى بلد الطرف الآخر نفس المساعدات والتسهيلات التي يمنحها لسفنه الوطنية وبضائعها وطاقمها وركابها .
2 ــ البضائع والمواد المفرغة أو المنفذة من السفينة المذكورة في الفقرة السابقة لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم جمركية بشرط عدم اتاحتها للاستهلاك أو الاستعمال فى بلد الطرف الآخر ويقدم ذلك الطرف معلومات عنها بالسرعة الممكنة الى السلطات الجمركية لغرض مراقبتها .
3 ــ تقوم الأجهزة المختصة للطرف المتعاقد الذي تعرضت في مياهه الاقليمية أو في موانيه لحادث سفينة تابعة للطرف الآخر باخطار أقرب ممثل قنصلى له في الحال .
( المادة الخامسة عشرة )
في حالة نشوء نزاع بين ربان سفينة الطرف المتعاقد وأحد أفراد طاقمه أثناء تواجد السفينة في ميناء الطرف الآخر تتولى السلطة البحرية المختصة في هذا الطرف اخطار الجهة الممثلة الرسمية للبلد الذي تنتمى إليه السفينة .
ولا يجوز للسلطات التابعة لأى من الطرفين المتعاقدين أن تتدخل في أي نزاع يحدث بين ربان السفينة وأفراد طاقمها أو في أية مخالفة تقترف على متن السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الموجودة في ميناء الطرف الأول أو داخل مياهه الاقليمية الا في الحالات التالية :
(أ) اذا تقدمت الجهة الممثلة الرسمية أو ربان السفينة للطرف الآخر يطلب التدخل .
(ب) اذا كان من شأن المخالفة أن تخل بالنظام والأمن العام .
(جـ) اذا اعتبرت المخالفة جريمة خطيرة حسب قانون الدولة التي توجد بها السفينة .
(د) اذا ارتكبت المخالفة ضد شخص أجنبى من الطاقم .
(هـ) اذا كانت المتابعة ضرورية لزجر الاتجار بالأسلحة والمخدرات .
( المادة السادسة عشرة )
جميع المطالبات والنفقات التي تستحق على سفن أحد الطرفين المتعاقدين فى موانى الطرف المتعاقد الآخر تتحمل وتدفع وفق القوانين والنظم والتعريفات السارية في موانى الطرف الأخر .
( المادة السابعة عشرة )
تسوى وتحول وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل بلد الايرادات والتحصيلات الأخرى التي تتم نيابة عن مؤسسات وشركات النقل البحرى التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين فى بلد الطرف الآخر بعد تنزيل النفقات المحلية والرسوم والمصاريف الآخرى.
( المادة الثامنة عشرة )
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لمواطنى الطرف الآخر بالالتحاق بمؤسسات ومعاهد التأهيل فى مجال النقل البحرى وادارة الموانى لكافة الاختصاصات بما فيها التدريب العملي على السفن الرافعة لعلم الطرف
الآخر بتكاليف تشجيعية لتنمية ودعم التعاون البحرى بين البلدين .
( المادة التاسعة عشرة )
يقدم كل من الطرفين للطرف الآخر المساعدات والدعم لبناء وتنمية الأساطيل التجارية الوطنية ولزيادة كفاءة الموانى البحرية وكذلك امداده بجميع التسهيلات والتجهيزات اللازمة لاعادة شحن البضائع بالترانزيت وخدمة السفن على أن توقع اتفاقيات تنفيذية بين الجهات المعنية في الدولتين .
(المادة العشرون )
1 ــ يتعاون الطرفان على دراسة القضايا الاقتصادية والنقدية والفنية التي تطرحها الملاحة البحرية والنقل البحرى ويقوم الجانبان بتبادل المعلومات المتعلقة بالنشاط الملاحى البحرى عن طريق الهيئات المختصة في كل من البلدين .
2 ــ يعمل الطرفان المتعاقدن على اتخاذ مواقف موحدة في مجال العلاقات الدولية والاتحادات ذات العلاقة بنشاط النقل البحرى والملاحة البحرية والموانى التي يكونان أعضاء فيها .
( المادة الحادية والعشرون )
تشكل لجنة صلاحية من المختصين بالسلطات البحرية للدولتين لغرض متابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتبادل المعلومات والآراء فى الشئون الملاحية بوجه عام .
وتضع اللجنة النظام الداخلى لعملها بقرار يصدق عليه من الأمين والوزير المختص في كلا البلدين .
( المادة الثانية والعشرون )
يناقش ويسوى أى خلاف فى الرأى يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بواسطة اللجنة المشتركة المشار اليها فى المادة السابقة واذا لم تتمكن اللجنة المشتركة من ذلك تتم التسوية بالطرق الدبلوماسية .
( المادة الثالثة والعشرون )
1 ــ أبرمت هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة بالطريقة الدبلوماسية برغبته فى انهائها قبل انتهاء المدة بسنة .
2 ــ تسري هــذه الاتفاقية بعد مضى ثلاثون يوما من تاريخ تبادل الوثائق الداله على اتمام الاجراءات الدستورية في كل من البلدين .
ويجب المصادقة على كل تعديل أو تغيير لهذه الاتفاقية طبقا للأحكام الدستورية لكل طرف متعاقد وتدخل هذه التعديلات حيز التطبيق بتبادل المذكرات الدبلوماسية .
إشهاداً على ما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذا الاتفاق بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية والتأكد من صحتها .
حرر فى القاهرة بتاريخ 26/2/1993 من أصلين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية .
عن الجماهيرية العظمى عن جمهورية مصر العربية
المهندس / عز الدين محمد الهنشيری الدكتور/ موريس مكرم الله
أمين اللجنة الشعبية العامة وزير الدولة للتعاون الدولى
للمواصلات والنقل