قرارات 116 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 16 لسنة 1993 بتاريخ 10-06-1993

قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٦ لسنة ١٩٩٣

بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة مشروع الصرف

الصحى للقاهرة الكبرى (مرحلة ثانية )  بين حكومتي جمهورية مصر

العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع في القاهرة بتاريخ 24/8/1992

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

                                                        

                                                         قرر  :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على التعديل السادس لاتفاقية منحة مشروع الصرف الصحى القاهرة الكبرى ( مرحلة ثانية ) بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع فى القاهرة بتاريخ 24/8/1992 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٢ رجب سنة ١٤١٣هـ .

( الموافق ٥ يناير سنة ١٩٩٣م ).

 

حسنى مبارك

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١٤ شوال سنة ١٤١٣هـ.

 الموافق ٦ أبريل سنة ١٩٩٣م . 

مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

           رقم ٢٦٣ - ١٧٣            

 

التعديل السادس

لاتفاقية منحة صرف صحى القاهرة

( مرحلة ثانية )

بين

جمهورية مصر العربية

و

الولايات المتحدة الأمريكية

بتاريخ 24/8/1993

التعديل السادس بتاريخ 24/8/1993 لاتفاقية المنحة الموقعة بتاريخ 26 سبتمبر 1984 بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الوكالة ) لمشروع الصرف الصحي بالقاهرة ( مرحلة ثانية ) .

 

بند 1 - تعدل اتفاقية المنحة المعدلة بتاريخ 13 مارس 1985 ، 29 سبتمبر 1986 ، 14  يونية 1989 ، 21 أغسطس 1990 ، 24 سبتمبر 1991 تعديلا آخر كما يلى : 

 

 (أ) يعدل بند بحذ3 ــ 1 " بحذف ستمائة تسعة وسبعون مليونا وستمائة وثمانية وخمسون ألفا وثمانمائة واثنا عشر (812 ، 658 ، 679 ) دولار أمريكي " وإحلال " سبعمائة تسعة وعشرون مليونا وستمائة وثمانية وخمسون ألفا وثمانمائة واثنا عشر ( 812 ، 658 ، 729 ) دولار أمريكى " محلها .

 

(ب) يعدل بند 3 ــ 2 (ب) " بحذف الجملة الثانية"  بالإضافة إلى مائة وسبعة مليونا وخمسمائة أربعة وعشرون ألفا ومائتان وثلاثة وستون جنيه مصرى ( 263 ، 524 ، 107 ) المعادل لمبلغ ثلاثة وثلاثون مليونا ( 33,000,000 ) دولار أمريكي التي أتيحت من الحساب الخاص ويحل محلها الجملة التالية: "بالإضافة إلى ذلك فإن الجنيه المصرى المعادل لمبلغ سبعة وخمسون مليون دولار أمريكي (57,000,000 ) الذى سوف يتم إتاحته من الحساب الخاص " .

(جـ) تعدل المادة الخامسة تعديلا آخر بحذف البند 5 ــ 10 ، 5 ــ 11 ويحل محلها البندين الجديدين على النحو التالي : 

 

بند 5 ــ 10 :

المدفوعات التي يتم سدادها بمعرفة الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والهيئة العامة للصرف الصحى للضرائب والتعريفات والرسوم الجمركية والجبايات الأخرى .

(أ) تعفى هذه الاتفاقية من أية رسوم جمركية والضرائب وتقديرات التأمينات الاجتماعية والجبايات الأخرى التي تفرض طبقا للقوانين السارية بجمهورية مصرالعربية خصوصا : 

1 ــ أى مقاول يتم تمويله بموجب المنحة .

2 ــ أى عاملين يتبعون مثل هذا المقاول .

3 ــ أى ممتلكات شخصية ( بما فى ذلك السيارات الشخصية ) لأى من هؤلاء العاملين .

4 ــ أى معدات أو مواد أو ممتلكات أخرى تقدم أو تستعمل بموجب المنحة .

5 ــ أي عمل أو خدمات تقدم بموجب المنحة .

6 ــ أى تعامل ( بما في ذلك توريد أى سلعة ) يتم تمويلها بموجب المنحة سوف يعفى من الضرائب المقررة والتعريفات والرسوم الجمركية والجبايات الأخرى ( وتشمل أعباء التأمينات الاجتماعية ) الخاضعة للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية .

 

(ب) إذا فرضت أية ضرائب - تعريفات - رسوم جمركية أو أية جبايات أخرى ( متضمنة تقديرات التأمينات الاجتماعية) وتتعارض الفقرة أ بالبند (5 ــ 10) فإن الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحي للقاهرة الكبرى والهيئة العامة للصرف الصحى مالم يذكر ذلك صراحة في الخطابات التنفيذية للمشروع سيقوم بسداد نفس المبالغ وذلك من موارد أخرى غير تلك التي توفرها المنحة .

 

 (جـ) تنفيذا للبند (5 ــ 10 ) فإن : 

1 ــ كل إشارة إلى " مقاول " تشمل أى فرد (ليس مواطنا أو مقيما إقامة دائمة في جمهورية مصر العربية) أو هيئة ( لم تنشأ أو تؤسس وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية ) تقوم بتأدية أعمال أو خدمات أو توفير سلع بموجب أى اتفاق يتم تمويله من المنحة ( يشمل ذلك العقود ، اتفاقيات المنح ، الاتفاقيات التعاونية ، العقود الفرعية والاتفاقيات الفرعية المبرمة في ظل المنح والاتفاقيات التعاونية ) .

2 ــ كل إشارة إلى " العاملين " تشمل جميع الأفراد ( سواء كانوا مقاولين أو موظفين لدى المقاولين ) الذين يقومون بعمل أو يؤدون خدمات أو يوردون سلعا بموجب أى اتفاق أشير إليه في الفقرة السابقة بحيث لا يكون هؤلاء الأفراد مواطنين أو مقيمين إقامة دائمة في جمهورية مصر العربية وكذلك جميع أعضاء أسر هؤلاء الأفراد .

 

بند 5 ــ 11: المستندات المطلوبة لاستيراد السلع والممتلكات الشخصية غير الخاضعة للرسوم الجمركية:

يوافق الممنوح على أن يقوم الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والهيئة العامة للصرف الصحي للقاهرة الكبرى بتقديم خطابات ضمان وأى مستندات أخرى مطلوبة لمصلحة الجمارك للاستيراد المعفى من الرسوم الجمركية وذلك فيما يتعلق بما يلى : 

1 ــ المعدات وتشمل ( المركبات ) ، المواد والإمدادات ( المشار إليها باسم " السلع " )الممولة من هذه المنحة .

2 ــ السلع المستوردة للاستخدامات المتعلقة بالعمل أو الخدمات المؤداة في ظل هذه المنحة .

3 ــ الممتلكات الشخصية المشار إليها فى الفقرة 3 من البند ( 5 ــ 10 ) أ . سيقوم الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى للقاهرة الكبرى والهيئة العامة للصرف الصحى للقاهرة الكبرى بمقتضى خطابات الضمان المذكورة بسداد جميع الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة على تلك السلع والمتلكات الشخصية الغير معفاة من الرسوم الجمركية أو المعاد تصديرها . على أن يكون السداد من أرصدة غير أرصدة هذه المنحة .

(د) يحذف بالكامل الخطة المالية التوضيحية الموضحة بالجزء الرابع من الملحق (1) ويحل محلها الجزء الرابع الجديد للخطة المالية التوضيحية المرفقة بالتعديل .

 (هـ ) يحذف بالكامل بند ب ــ 5 من ملحق الشروط النمطية بالاتفاقية الأصلية ( ملحق 2 ) ويحل محله

البند الجديد ( ب ــ 5 ) كما يلى :

 

البند ( ب ــ 5 ) التقارير والسجلات الحسابية - المراجعة - الفحص :

(أ) يزود الممنوح الوكالة الأمريكية بالمعلومات والتقارير المتعلقة بالمشروع الممول من هذه الاتفاقية بحسب ما تطلبه الوكالة .

(ب) يقوم الممنوح بالاحتفاظ وبمتابعة الدفاتر المحاسبية والتقارير والمستندات وأية بيانات أخرى تتعلق بالمشروع الممول من هذه الاتفاقية بطريقة مقبولة توضح بجلاء التكاليف التى اقتضاها تنفيذ هذه المنحة وكذلك تلقى واستخدام السلع والخدمات المتحصل عليها في ظل المنحة وأيضا تكاليف المشروع الممولة من مصادر أخرى وطبيعة ونطاق طلبات الموردين الاحتماليين للبضائع والخدمات المتحصل عليها المطلوبة وأسس ترسية العقود وأوامر التشغيل العام نحو استكمال الأوراق والتقدم بصفة عامة نحو الانتهاء من المشروع .

 ( دفاتر وسجلات المشروع ) - وفقا لاختيار الممنوح و بموافقة الوكالة يكون إمساك دفاتر وسجلات المشروع وفقا لأحد الأساليب الآتية :

1 ــ المبادىء المحاسبية المقبولة بوجه عام والسائدة في الولايات المتحدة الأمريكية . 

2 ــ المبادى المحاسبية المقبولة بوجه عام والسائدة في دولة الممنوح .

3 ــ المبادىء المحاسبية التي تنص عليها اللجنة الدولية للمحاسبات الموحدة  ( وهى مؤسسة فرعية تتبع الاتحاد الدولى للمحاسبين ) أو .

4 ــ المبادىء المحاسبية الأخرى كما قد يتفق عليها الأطراف كتابة سوف يحتفظ بسجلات ودفاتر المشروع لفترة 3 سنوات على الأقل بعد تاريخ آخر صرف تقوم به الوكالة .

(جـ ) إذا صرف مباشرة من المنحة إلى الممنوح - فى أى سنة ميلادية واحدة مبلغ 25,000 دولار أو أكثر فإن الممنوح - مالم يتفق الأطراف على غير ذلك كتابة - سيتم أداء المراجعات المالية للأموال التي صرفت له من المنحة وفقا للأحكام التالية : 

1 ــ سيقوم الممنوح باختيار مراجع مستقل وفقا للمبادىء الأساسية التى تتعلق بالمراجعات المالية التي تم التعاقد عليها بمعرفة الأطراف المتلقية الأجنبية " والصادرة بمعرفة المفتش العام بالوكالة " (المبادىء الأساسية) وسيتم أداء المراجعات وفقا لهذه ( المبادئ الأساسية) .

2 ــ في كل سنة مالية للممنوح سيتم القيام بمراجعة للأموال التي قدمت له من خلال المنحة وسوف تحدد المراجعة ما إذا كان استلام وإنفاق تلك الأموال المتاحة من المنحة يتم تقديمها وفقا للمبادىء الأساسية المقبولة بوجه عام والمتفق عليها فى بند (ب) بعاليه ، وما إذا كان الممنوح قد امتثل لأحكام الاتفاقية وسيتم استكمال كل مراجعة في مدة لا تزيد عن سنة واحدة بعد إغلاق السنة المالية للممنوح .

(د ) يقدم الممنوح إلى الوكالة تقرير المراجعة خلال 30 يوم بعد استكمال كل مراجعة التزم بأدائها الممنوح وفقا لهذا البند سيقوم مفتش عام الوكالة بمراجعة كل تقرير لتحديد ما إذا كان يتمشى مع متطلبات المراجعة المنصوص عليها بهذه الاتفاقية وطبقا لموافقة الوكالة ، فإن تكاليف المراجعات المؤداه وفقا لأحكام هذا البند يمكن أن تحمل على المنحة وفى حالات استمرار عدم المقدرة أو عدم الرغبة في القيام بالمراجعة وفقا لأحكام هذا البند ، فإن الوكالة ستقوم بالنظر في العقوبات المناسبة التي تتضمن إرجاء لكل أو لجزء من المسحوبات وذلك حتى يتم الانتهاء من المراجعة بطريقة مرضية ، أو أن يتم أداء المراجعة بمعرفة الوكالة .

 (هـ) سيقدم الممنوح إلى الوكالة بالشكل والمضمون الذي تقبله ـــ خطة يضمن بمقتضاها أن الأموال التى أتيحت من المنحة للمتلقين الفرعيين ـــ الذين يتلقون في أي سنة ميلادية واحدة مبلغ 25,000 دولار أو أكثرــ ويتم مراجعة هذه الخطة وفقا لما تنص عليه هذه الاتفاقية وحتى يقوم الممنوح بالوفاء بمسئوليات المراجعة فإنه ينبغي لهذه الخطة أن تصف أساليب البحث التي يتعين على الممنوح استخدامها وذلك فيما يتعلق بأي متلق فرعى يطبق عليه هذا البند ويمكن استيفاء مسئوليات المراجعة التى تتعلق بالمتلقين الفرعيين عن طريق الاعتماد على المراجعات المستقلة للمتلقين الفرعيين ، أو الاعتماد على الإجراءات المناسبة التى تؤدى عن طريق المراجعين الداخليين أو العاملين في المشروع التابعين للممنوح ، أو عن طريق التوسع في نطاق المراجعة المالية المستقلة التي يقوم بها الممنوح لتشمل اختبار حسابات المتلقين الفرعيين ، أو عن طريق الجمع بين هذه الإجراءات وينبغي أن يحدد في الخطة المذكورة الأموال التي أتيحت للمتلقين الفرعيين والتي سوف تشملها المراجعات المؤاده وفقا لأحكام مراجعات أخرى بما يفى بمسئوليات الممنوح فى المراجعة - الهيئة التي لا تهدف إلى الربح وتعمل في الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة بأن ترتب للمراجعات الخاصة بها ، أما بالنسبة للمقاول الذي يهدف إلى الربح وتأسس في الولايات المتحدة الأمريكية وله عقد مباشر مع الوكالة فإنه يتم مراجعته بمعرفة الوكالة الحكومية الأمريكية المختصة، وبالنسبة للهيئة التطوعية الخاصة المؤسسة خارج الولايات المتحدة الأمريكية وتحصل على منحة مباشرة من الوكاله فإنها تكون مطالبة بأن ترتب للمراجعات الخاصة بها وبالنسبة لمقاول الدولة المضيفة فإنه ينبغي مراجعته بمعرفة الجهة الممنوحة المختصة التى يتعاقد معها ( الممنوح ) وسيقوم الممنوح بضمان اتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة وذلك بناء على التوصيات الواردة في تقارير مراجعة المتلقين الفرعيين ويدرس إذا ما كانت المراجعات التي يقوم بها هؤلاء المتلقين الفرعيين تتطلبا لضرورة تعديل السجلات الخاصة بهم كما يطالب الممنوح كل متلقى فرعى بأن يسمح للمراجعين المستقلين بالحصول على كشوف السجلات والكشوف المالية عند الضرورة . 

 (و) يمكن للوكاله ـــ بناء على اختيارها ــ القيام بالمراجعات المطلوبة في ظل المنحة بالنيابة عن الممنوح وذلك عن طريق استخدام الأموال المتاحة من المنحة أو من مصادر أخرى . متاحة للوكالة لهذا الغرض ويقوم الممنوح بإتاحة الفرصة للممثلين المفوضين بالوكالة - فى جميع الأوقات المناسبة - لمراجعة المشروع أو التفتيش عليه ، وعلى استخدام البضائع والخدمات الممولة من الوكالة وعلى الدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى التي تتعلق بالمشروع والمنحة .

بند 2 ــ التصديق : 

يتولى الممنوح اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لاستكمال جميع الاجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل وتخطر الوكالة بهذا التصديق .

 

بند 3 ــ لغة التعديل : 

حرر هذا التعديل باللغتين الانجليزية والعربية وفى حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين يرجح النص الانجليزي .

 

بند 4 ـــ

باستثناء ما تم تعديله أو تغييره هنا فإن اتفاقية المنحة تظل سارية المفعول ولها كامل القوة والأثر طبقا لجميع أحكامها .

 

بند 5 ــ

يصبح هذا التعديل ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيع الطرفين عليه . 

وإشهادا على ذلك فإن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذا التعديل بأسمائهم وتم تسليمه في اليوم والسنة المحددين أعلاه .

   جمهورية مصر العربية                                         الولايات المتحدة الأمريكية 

الاسم : د موريس مكرم الله                                     الاسم : روبرت .هـ. بليترو    

وزير الدولة للتعاون الدولي                                            السفير الأمريكي 

 

   الاسم : د/ حسن سليم                                     الاسم : هنرى هـ. باسفورد       

رئيس قطاع التعاون الاقتصادي                            مدير الوكالة الأمريكية 

مع الولايات المتحدة الأمريكية                                 للتنمية الدولية 

 

 

 

الجهات المنفذة

وإشهادا من الجهات المنفذه بهذا التعديل فإن ممثليها قد وقعوا بأسمائهم :

           

   وزارة الإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة والمرافق العامة .

                            الاسم : مهندس/ محمد حسب الله الكفراوي 

             وزير الإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة والمرافق العامة 

 

الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف                              هيئة الصرف الصحى للقاهرة 

     الصحي للقاهرة الكبرى                                                      الكبرى 

الاسم : مهندس/  سلامة احمد سالم                           الاسم : مهندس/ احمد عبد المقصود السيد    

     رئيس الجهاز                                                              رئيس الهيئة 

 

 

الخطة المالية لمشروع صرف صحى القاهرة

رقم 263 – 173

مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

بملايين الدولارات

 

 

العام المالى

1984-1991

 

العام المالى

1992

 

الإجمالى

الميزانية التقديرية طوال حياة المشروع

 

الإنشاءات ... ... ... ... ... ... ... ...

 

الهندسة ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

دراسات ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

الخدمات عقب الإنشاءات

 

التدريب ودعم الصيانة والتشغيل ...

 

 

الإجمالى ... ...

 

575,159

 

85,8

 

1,7

 

7,0

 

10,0

 

 

35,4

 

17,0

 

0,6

 

(7,0)*

 

4,0

 

610,559

 

102,8

 

2,3

 

ـــ

 

14,0

 

633,0

 

105,0

 

4,0

 

ـــ

 

17,0

 

679,659

 

5,0

 

729,659

 

759,0

 

* دعم الخدمات التى تعقب الإنشاءات تم تمويلها من بند الهندسة .

 

 

مساهمة الحكومة المصرية بملايين الجنيهات ( للسنة المالية )

 

 

84/85

حتى

90/1991

 

 

91 / 92

 

 

92 / 93 

 

 

الإجمالى

 

الميزانية التقديرية طوال حياة المشروع

 

الإنشاءات ... ... ... ... ... ... ... ...

 

الهندسة ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

الدعم والتدريب  ... ... ... ... ... ...

 

الدعم والدراسات ... ... ... ... ... ...

 

 

 

الإجمالى ... ...

 

124,8

 

22,0

 

ـــ

 

1,0

 

 

 

137,5

 

10,0

 

1,0

 

1,0

 

 

 

123,2

 

5,4

 

ـــ

 

ـــ

 

 

 

385,5**

 

37,4

 

1,0

 

2,0

 

452,2

 

57,0

 

6,0

 

7,0

 

 

 

147,8

 

149,5

 

128,6

 

425,9

 

522,2

 

** يشمل هذا المبلغ 187,4 مليون جنيه مصرى ( المعادل لمبلغ 57 مليون دولار أمريكى ) التى أتيحت من الحساب الخاص المملوك للحكومة المصرية .