قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1993 بتاريخ 28-01-1993
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٣
في شأن تنظيم جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستورية ؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1964 في شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء ؛
وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية ؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1978 بتنظيم وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر :
(مادة ١ )
يختص جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء المنشأ بقانون توجيه وتنظيم البناء المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1992 بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية في جميع أنحاء الجمهورية ، ويتبع وزارة الإسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة.
( مادة ٢ )
يباشر الجهاز الاختصاصات المنوطة به قانونا على الوجه الآتى :
1 ــ القيام بالتفتيش الفنى على جميع أعمال الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية المتعلقة بإصدار تراخيص إنشاء المباني أو إقامة الأعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية لقانون بتوجيه وتنظيم أعمال البناء .
2 ــ التحقق من مطابقة التراخيص المشار إليها الأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وجميع التشريعات والمعمول بها ذات الصلة بإقامة المنشآت وتوفير الأمان والسلامة فيها ، وكافة الاشتراطات العامة أو الخاصة الواجب توافرها فى مختلف أنواع الأبنية وعلى الأخص المتعلقة بالأمن والحريق في المبانى وتوفير أماكن لإيواء السيارات.
3 ــ التفتيش على تنفيذ جميع أعمال المباني والإنشاءات من أساسات و خرسانات و مبان وأعمال صحية وتركيبات كهربائية ومصاعد وغيرها من أعمال مرخص بها والتحقق من تنفيذها طبقا للتراخيص الصادرة والرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية ، وله فى سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحليل واختيار المواد المستخدمة في البناء.
4 ــ التوصية إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم باتخاذ ما يراه الجهاز من إجراءات لازمة لوقف الأعمال أو تصحيحها والتى يجرى تنفيذها بالمخالفة للتراخيص الصادرة أو الرسومات المعتمدة أو غير المطابقة للمواصفات الفنية طبقا لما تقضى به التشريعات المعمول بها وأصول الصناعة أو المهنة .
5 ــ إبلاغ الجهات الإدارية والقضائية المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات المقررة قانونا ضد المخالفين سواء مالك المبنى أو المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول القائم بالتنفيذ أو غيرهم من المسئولين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حسب الأحوال.
6 ــ متابعة ما يتخذ من إجراءات التنفيذ التوصيات التي يصدرها الجهاز بناء على ما تسفر عنه أعمال التفتيش والرقابة والمتابعة التى يجريها في حدود اختصاصاته.
7 ــ إعداد تقارير دورية بنتائج أعمال التفتيش والرقابة والمتابعة ترفع للوزير المختص بالإسكان والمرافق ووزير الإدارة المحلية والمحافظ المختص للنظر في اتخاذ ما يراه كل منهم لازما في شأن المخالفات التي تكشف عنها تلك التقارير.
( مادة ٣ )
يندب العاملون اللازمون لمباشرة الاختصاصات والمهام المعهود بها للجهاز من وزارة الإسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة والهيئات التابعة لها .
( مادة ٤ )
يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة صفة الضبط القضائي ، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال وإثبات ما يقع من مخالفات وتحديد المسئولين عنها .
وعلى العاملين المذكورين متابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة في شأن الأعمال المخالفة وإبلاغ الوزير المختص بالإسكان والمرافق ووزير الإدارة المحلية والمحافظ المختص بأية عقبات في سبيل تنفيذها.
( مادة ٥ )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٤ رجب سنة ١٤١٣ هـ .
( الموافق ١٧ يناير سنة ١٩٩٣ م ) .
حسنى مبارك