قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1993 بتاريخ 25-02-1993
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٧١ لسنة ١٩٩٣
بتعديل التعريفة الجمركية (*)
ـــــــــــــــــــــ
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٦ باصدار التعريفة الجمركية وتعديلاته ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية ؛
على موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر:
( المادة الأولى )
تعدل فئات الضريبة الجمركية المقررة بالتعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥١ لسنة ١٩٨٦ وتعديلاته على البنود من فئة ١٠٠٪ إلى فئة ٨٥ % إلى فئة ٨٠٪ فيما عدا البنود التالية فتخضع للفئات المبينة قرين كل منها :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجريدة الرسمية فى ٢٥ فبراير سنة ١٩٩٣ - العدد ٨ (تابع) .
|
البند |
الصنف |
وحدة التحصيل |
الفئة % |
|
|
22/8
22/9
24/2
23/4 |
كحول إيثيل غير محول تبلغ درجته الكحولية 80 أو أكثر ، كحول محول من أية درجة :
( أ ) غير محول ( غير معطل ) ... ... ... ... ...
( ب ) محول ( معطل ) ... ... ... ... ... ... ...
كحول إيثيل غير محول تبلغ درجته الكحولية أقل من 80 : مشروبات روحية ( أو دى فى ) ، مشروبات كحولية محلاة ومعطرة ، مشروبات كحولية آخر محضرات كحولية مركبة ( المعروفة بخلاصات مركزة ) لصنع المشروبات :
( أ ) كحول إيثيل غير محول ( غير معطل ) ... ..
تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ : ( أ ) سيجار ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
( ب ) سجاير بفلتر وبدون فلتر (*) ... ... ... ...
مخاليط مركبة من اثنتين أو أكثر من مواد معطرة ( طبيعية أو إصطناعية ) ومخاليط ( بما فيها المحاليل الكحولية ) فاعدتها مادة أو أكثر من المواد المعطرة المستعملة كمادة أساسية فى صناعة العطور والأعذية والمشروبات وغيرها :
( أ ) لصناعة العطور :
1- مهيأة للبيع بالتجزئة كعطور ... ... ... ...
|
بالقيمة
بالقيمة
بالقيمة
بالقيمة
بالقيمة
بالقيمة |
100%
100%
100%
85% بحد أدنى 50 جنيه / كص 85% بحد أدنى 100 جنيه / كص
100% |
|
|
( * ) الوزن الصافى هو وزن السجاير كاملة بما تحتويه من تبغ وورق وفلتر . |
||||
|
البند |
الصنف |
وحدة التحصيل |
الفئة % |
|
|
33/6
58/2
84/6
84/10 د
87/2
94/3 |
محضرات عطور أو تطرية ( كوزماتيك ) أو تجميل (تواليت ) :
مياه مقطرة عطوية ومحاليل مائية من زيوت عطرية بما فيها المنتجات المستعملة لأغراض طبية :
( أ ) مهيأة للبيع بالتجزئة ... ... ... ... ... ... ... ..
سجاد آخر ( بما فيها البسط ) ، وإن كان جاهزا : نسج معروفة بالكليم أو بالشوماك أو بالكرمانى ، وما يمثلها ، وإن كانت جاهزة ... ... ... ... ... ... ...
محركات إنفجارية ومحركات ذات إحتراق داخلى :
( ج ) محركات ديزل : 1- حتى 125 حصان ... .... .... .... .... ...
مضخات أخر ورافعات سوائل :
2- مضخات بمحركات ديزل حتى 125 حصان سيارات ذات محركات ، لنقل الأشخاص (بما فى ذلك سيارات السباق والترولى باص ) أو البضائع والمواد :
( أ ) لنقل الأشخاص :
3- سيارات الركوب : ( أ ) بمحركات جارية أو ذات احتراق داخلى :
4- أكثر من 1300 سم 3 حتى 1600 سم 3 أثاث آخر ، وأجزاؤه ... ... ... ... ... ... ..
|
بالقيمة
بالقيمة
بالقيمة
بالقيمة
بالقيمة |
100%
100%
100%
100%
100% |
|
( المادة الثانية )
تعدل فئة الضريبة الجمركية المقررة بالتعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986 وتعديلاته على البنود الموضحة فيما بعد وفقا للفئة المبينة قرين كل منها :
|
البند |
الصنف |
وحدة التحصيل |
الفئة % |
|
12/1
17/1
95/8 |
حبوب وأثمار زيتية ، كاملة أو مكسرة :
( ك ) بذور اللفت وبذر الشلجم ( الكولزا ) ... ... ...
سكر بنجر ( شوندر ) ، سكر قصب ، جامدين ... ...
( أ ) كبسول من جلاتين لتعبئة المستحضرات الطبية
|
بالقيمة
بالقيمة
بالقيمة |
5%
20%
10% |
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شعبان سنة 1413 هـ .
الموافق ( 21 من فبراير 1993 م ) .