قرارات 155 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1993 بتاريخ 25-02-1993

قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٧١ لسنة ١٩٩٣

بتعديل التعريفة الجمركية (*)

ـــــــــــــــــــــ

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٦ باصدار التعريفة الجمركية وتعديلاته ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية ؛

على موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

تعدل فئات الضريبة الجمركية المقررة بالتعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥١ لسنة ١٩٨٦ وتعديلاته على البنود من فئة ١٠٠٪ إلى فئة ٨٥ % إلى فئة ٨٠٪ فيما عدا البنود التالية فتخضع للفئات المبينة قرين كل منها :

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجريدة الرسمية فى ٢٥ فبراير سنة ١٩٩٣ - العدد ٨ (تابع) .

 

البند

 

الصنف

وحدة التحصيل

 

الفئة  %

 

22/8

 

 

 

 

 

 

22/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/2

 

 

 

 

23/4

 

كحول إيثيل غير محول تبلغ درجته الكحولية 80 أو أكثر ، كحول محول من أية درجة :

 

( أ ) غير محول ( غير معطل ) ... ... ... ... ...

 

( ب ) محول ( معطل ) ... ... ... ... ... ... ...

 

كحول إيثيل غير محول تبلغ درجته الكحولية أقل من 80 :

مشروبات روحية ( أو دى فى ) ، مشروبات كحولية محلاة ومعطرة ، مشروبات كحولية آخر محضرات كحولية مركبة ( المعروفة بخلاصات مركزة ) لصنع المشروبات :

 

( أ ) كحول إيثيل غير محول ( غير معطل ) ... ..

 

 

تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ :

( أ ) سيجار ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

( ب ) سجاير بفلتر وبدون فلتر (*) ... ... ... ...

 

مخاليط مركبة من اثنتين أو أكثر من مواد معطرة ( طبيعية أو إصطناعية ) ومخاليط ( بما فيها المحاليل الكحولية ) فاعدتها مادة أو أكثر من المواد المعطرة المستعملة كمادة أساسية فى صناعة العطور والأعذية والمشروبات وغيرها :

 

( أ ) لصناعة العطور :

 

1-    مهيأة للبيع بالتجزئة كعطور ... ... ... ...

 

 

 

 

 

بالقيمة

 

بالقيمة

 

 

 

 

 

 

 

 

بالقيمة

 

 

 

بالقيمة

 

بالقيمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالقيمة

 

 

 

 

100%

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

85% بحد أدنى 50 جنيه / كص

85% بحد أدنى 100 جنيه / كص

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

( * ) الوزن الصافى هو وزن السجاير كاملة بما تحتويه من تبغ وورق وفلتر .

 

البند

 

الصنف

وحدة التحصيل

 

الفئة  %

 

 

 

 

33/6

 

 

 

 

58/2

 

 

 

84/6

 

 

 

 

84/10 د

 

 

 

87/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94/3

 

محضرات عطور أو تطرية ( كوزماتيك ) أو تجميل (تواليت )  :

 

مياه مقطرة عطوية ومحاليل مائية من زيوت عطرية بما فيها المنتجات المستعملة لأغراض طبية :

 

( أ ) مهيأة للبيع بالتجزئة ... ... ... ... ... ... ... ..

 

سجاد آخر ( بما فيها البسط ) ، وإن كان جاهزا :

نسج معروفة بالكليم أو بالشوماك أو بالكرمانى ، وما يمثلها ، وإن كانت جاهزة ... ... ... ... ... ... ...

 

محركات إنفجارية ومحركات ذات إحتراق داخلى :

 

( ج ) محركات ديزل :

1-    حتى 125 حصان ... .... .... .... .... ...

 

مضخات أخر ورافعات سوائل :

 

 

2-    مضخات بمحركات ديزل حتى 125 حصان سيارات ذات محركات ، لنقل الأشخاص (بما فى ذلك سيارات السباق والترولى باص ) أو البضائع والمواد :

 

 

( أ ) لنقل الأشخاص :

 

3-    سيارات الركوب :

( أ ) بمحركات جارية أو ذات احتراق داخلى :

 

 

4-    أكثر من 1300 سم 3  حتى 1600 سم 3 أثاث آخر ، وأجزاؤه ... ... ... ... ... ... ..

 

 

 

 

 

 

 

 

بالقيمة

 

 

 

بالقيمة

 

 

 

 

بالقيمة

 

 

 

 

بالقيمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالقيمة

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

100%

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

         

 

( المادة الثانية )

تعدل فئة الضريبة الجمركية المقررة بالتعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986 وتعديلاته على البنود الموضحة فيما بعد وفقا للفئة المبينة قرين كل منها :

 

البند

 

الصنف

وحدة التحصيل

 

الفئة  %

 

12/1

 

 

 

 

17/1

 

 

95/8

 

حبوب وأثمار زيتية ، كاملة أو مكسرة :

 

( ك ) بذور اللفت وبذر الشلجم ( الكولزا ) ... ... ...

 

 

سكر بنجر ( شوندر ) ، سكر قصب ، جامدين ... ...

 

 

( أ ) كبسول من جلاتين لتعبئة المستحضرات الطبية

 

 

 

 

بالقيمة

 

 

بالقيمة

 

 

بالقيمة

 

 

 

5%

 

 

20%

 

 

10%

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى  29 شعبان سنة 1413 هـ .

الموافق ( 21 من فبراير 1993 م ) .