قرارات 143 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1993 بتاريخ 11-03-1993

قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٣

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣١ لسنة ١٩٧٩

بتنظيم اللجنة المصرية للهيدرولوجيا والمصادر المائية ومنشآت الري والصرف

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٣١ لسنة ١٩٧٩ بتنظيم اللجنة المصرية للهيدرولوجيا والمصادر المائية ومنشآت الري والصرف ؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٨٧ في شأن اختصاصات وزارة الأشغال العامة والموارد المائية ؛  

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛  

وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ، 

 

قرر  :

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص المادتين ٤٧٣ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣١ لسنة ١٩٧٩ المشار إليه النصان الآتيان:

 

 ( مادة 3 )

 

تختص اللجنة المشار إليها في المادة الأولى بمناقشة البحوث المتعلقة بالري والصرف والموارد المائية والهيدرولوجيا والمساحة والخرائط ونظام معلومات الأراضى والمعلومات الجغرافية ، والتعاون الفنى مع الهيئات الدولية المشتغلة بالري والصرف ونشر المعلومات الفنية ، وحضور المؤتمرات العلمية التي تم في إطار عمل اللجنة ، ونشر ما يستجد من بحوث في هذا المجال على المهندسين المصريين ، وتقديم ما يتوافر لدى اللجنة من معلومات وآراء ودراسات إلى الجهات المسئولة في مصر - كما تختص اللجنة بما يقره مجلسها من الإطارات العلمية المرتبطة بمجال تخصصها .

 

( مادة 4 )

تتكون اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من الشعب الخمس التالية : 

1 ــ شعبة الهيدرولوجيا : وتمثل اللجنة فى البرنامج الدولى الهيدرولوجي .

2 ــ شعبة المصادر المائية : وتمثل اللجنة في الهيئة الدولية للمصادر المائية .

3 ــ شعبة الري والصرف : وتمثل اللجنة في اللجنة الدولية للرى والصرف .

4 ــ شعبة السدود والقناطر الكبرى : وتمثل اللجنة في اللجنة الدولية للسدود والقناطر الكبرى .

5 ــ شعبة المساحة والخرائط : وتمثل اللجنة في الاتحاد الدولى للمسلحين .

 

( المادة الثانية )

 

يستبدل بعبارتي " اللجنة المصرية للهيدرولوجيا والمصادر المائية ومنشآت الرى والصرف" و "وزارة الرى"  أينما وردتا فى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣١ لسنة ١٩٧٩ المشار إليه عبارتا " اللجنة المصرية للهيدرولوجيا والمصادر المائية ومنشآت الري والصرف والمساحة والخرائط " و " وزارة الأشغال العامة والموارد المائية " حسب الأحوال. 

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ؛ 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ رمضان سنة ١٤١٣ هـ  .

( الموافق أول مارس سنة ١٩٩٢ ) .

 

 

حسني مبارك