قرارات 154 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 85 لسنة 1993 بتاريخ 11-03-1993

قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٨٥ لسنة ١٩٩٣

بإنشاء الهيئة العامة لمدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية

 

رئيس الجمهورية

 بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛ 

و على القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ بشأن تنظيم الجامعات ؛ 

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة ؛

 وعلى القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٣ في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية ؛ 

وعلى القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۱ بشأن المحاسبة الحكومية ؛ 

وعلى القانونين رقمى ٢٧،٢٦ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام ١٩٩٣/٩٢ - ٤١٩٩٧/٩٦؛ 

 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦١٧ لسنة ١٩٧١ في شأن تنظيم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ 

 و على قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم الجامعات ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٩ لسنة ١٩٧٧ بتحديد اختصاصات وزير الدولة للبحث العلمي والطاقة الذرية ؛ 

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠ لسنة ۱۹۸۸ بإصدار اللائحة التنفيذية للمركز القومى للبحوث ؛ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

 

قرر :

( مادة 1 )

 

تنشأ هيئة علمية عامة تسمى مدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة برج العرب الجديدة وتتبع وزير الدولة لشئون البحث العلمي .

وتعتبر من المؤسسات العلمية في تطبيق أحكام القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٣ المشار إليه.

 

 وتتكون الهيئة من المعاهد والمراكز الآتية : 

1 ــ معهد بحوث الهندسة الوراثية . 

2 ــ معهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة .

3 ــ معهد المعلوماتية .

4 ــ معهد الليزر .

5 ــ معهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة .

6 ــ معهد بحوث البيئة والمواد الطبيعية . 

7 ــ معهد بحوث الطاقات الجديدة والمتجددة .

8 ــ مركز تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية .

9 ــ مركز تنمية الصناعات الصغيرة . 

10 ــ مركز تطوير الصناعات الهندسية . 

11 ــ مركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية . 

12 ــ معهد بحوث الكيماويات الدقيقة .

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء معاهد أو مراكز بحوث أخرى بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة . 

 

(مادة 2 )

 

تهدف الهيئة في نطاق السياسة العامة للدولة في مجال خدمة البحث العلمي إلى إدارة المدينة المشار إليها بكافة وحداتها البحثية ومرافقها العلمية والخدمية والتطوير ونشر التكنولوجيا في مختلف أنشطة الإنتاج العلمى والخدمى . ولها فى سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال التي تؤدى إلى تحقيق أغراضها ، وعلى الأخص ما يأتي :

1 ــ اقتراح إنشاء معاهد ومراكز الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية المتخصصة .

2 ــ إنشاء وحدات خدمة البحوث كالورش ومحطات التجارب ومراكز الوثائق والفهارس والطباعة . 

3 ــ القيام بالمشروعات البحثية والتطبيقية بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها بالداخل والخارج . 

4 ــ توفير خدمات التدريب على الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة للعاملين في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية .

5 ــ التعاون مع جهات الإنتاج والخدمات ومؤسسات الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالداخل والخارج .

6 ــ الاشتراك مع الجهات الإنتاجية والخدمية بالدولة في عمليات نقل التكنولوجيا من الداخل والخارج .

7 ــ تدريب المتخصصين والأفراد اللازمين للمدينة ، وإيفاد المنح والبعثات في حدود القانون . 

8 ــ إبرام الاتفاقيات والعقود ، مع الهيئات والشركات المصرية أو العربية أو الأجنبية أو الدولية فى مجالات اختصاصاتها ، والاتفاق مع الجهات الأخرى فى المجالات المشتركة التي تحقق أهداف المدينة ومشروعاتها .

 

( مادة 3 )

 

يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الدولة لشئون البحث العلمي ، وعضوية كل من : 

رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا                         نائبا للرئيس . 

مدير الهيئة                                                          نائبا للرئيس. 

نواب مدير الهيئة .

عمداء المعاهد البحثية ورؤساء المراكز التكنولوجية التابعة للهيئة .

خمسة من ذوى الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدولة لشئون البحث العلمي لمدة سنتين قابلة للتجديد .

 

( مادة 4 )

 

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وإقرار السياسة العامة التي تسير عليها ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وعلى الأخص : 

1 ــ اقتراح إنشاء المعاهد والمراكز والمعاهد والوحدات المذكورة في البندين الأول والثاني من الماده الثاني. 

2 ــ وضع اللائحة الداخلية للهيئة واللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية وذلك دون التقيد بالقواعد السارية في الجهات الحكومية .

3 ــ وضع خطط استكمال إنشاء المبانى اللازمة للمدينة وفروعها ودعم تجهيزاتها ، وإقرار الخطط اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة للهيئة ومرافقها البحثية والخدمية والعمل على تذليل ما يعترضها من عقبات. 

4 ــ وضع الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول الوظائف بها وذلك بالنسبة لغير وظائف أعضاء هيئة معاهد ومراكز البحوث العلمية بالهيئة .

5 ــ وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين من غير أعضاء هيئة البحوث بالهيئة وتحديد مرتباتهم ومكافأتهم دون التقيد بالقواعد السارية فى الجهات الحكومية .

6 ــ إجراء الاتصالات بالهيئات الدولية وبالدول الأجنبية والمؤسسات العامة والشخصيات البارزة التي تهتم بتنفيذ المشروع لدعوتها للمساهمة فيه بالأساليب التى تناسبها ويقبلها مجلس الإدارة . 

7 ــ قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا والإسهامات الداخلية منها والخارجية التي تتفق مع أغراض الهيئة .

8 ــ النظر فى التقارير الدورية التي تقدم من مدير الهيئة عن سير العمل ومركزها المالي واقتراحاته بشأن ما قد يتطلبه الإنجاز من قرارات أو إجراءات .

9 ــ اقتراح مشروع الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامي للهيئة .

10 ــ مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة الهيئة .

11 ــ النظر فى كل ما يرى رئيس المجلس عرضه على المجلس من مسائل . 

12 ــ الموافقة على طلب أى من مراكز أو معاهد البحوث التابعة لوزير الدولة لشئون البحث العلمى أو غيرها ، إنشاء فرع أو وحدة داخل المدينة .

وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة .

 

( مادة 5 )

 

يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير .

 

( مادة 6 )

 

يكون لمجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمعاهد والمراكز البحثية التابعة لها اختصاصات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات المنصوص عليها في القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية المشار إليها وذلك بما يتفق مع طبيعة هذه المعاهد والمراكز .

 

( مادة 7 )

 

يقوم على إدارة الهيئة مدير بدرجة رئيس جامعة يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدولة لشئون البحث العلمي وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا لوظيفة أستاذ على سبيل التذكار وإذا لم تجدد مدته أو ترك الهيئة قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان شغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو .

و يعمل مدير الهيئة تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة التي يضعها مجلس الإدارة ويتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس ، ويحل محل رئيس المجلس في حالة غيابه .

 

( مادة 8 )

 

يعاون مدير الهيئة نائبا لشئون المعاهد البحثية ونائبا لشئون المراكز التكنولوجية ونائبا للشئون الهندسية ونائبا للشئون القانونية والإدارية يصدر بتعيين كل منهم وتحديد مرتباته وبدلاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدولة لشئون البحث العلمي .

ويشترط فى نائب مدير الهيئة لشئون المعاهد البحثية أن يكون قد أمضى في وظيفة أستاذ بإحدى الجامعات أو بأحد مراكز البحث العلمى مدة خمس سنوات على الأقل .

 

( مادة 9 )

 

يكون للهيئة أمين عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدولة لشئون البحث العلمى ، وبعد أخذ رأى مدير الهيئة .

ويعمل الأمين العام تحت إشراف مدير الهيئة ونوابه ويعاونهم في إدارة الأعمال المالية والإدارية ويكون للأمين العام بالنسبة للهيئة الاختصاصات المقررة لأمين الجامعة .

ويعاون الأمين العام - أمين عام مساعد أو أكثر يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الهيئة .

 

( مادة 10 )

 

تتكون موارد الهيئة مما يأتي : 

1 ــ ماتدرجه الدولة من اعتمادات لها في الموازنة .

2 ــ الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والإسهامات الداخلية والخارجية .

3 ــ القروض التي تعقد لصالح الهيئة .

4 ــ ما تتقاضاه الهيئة من مقابل إجراء البحوث والدراسات وتأدية الخدمات للغير وما يتحقق لها من إيرادات ناتجة من مباشرة نشاطها .

5 ــ عائد استثمار أموال الهيئة .

6 ــ أية موارد أخرى تتقرر للهيئة .

 

( مادة 11 )

 

تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتفتح حسابات خاصة للهيئة بالبنك المركزى . 

 

( مادة 12 )

 

يجوز فتح حساب خاص تودع فيه حصيلة التبرعات والهبات والوصايا التي تقبلها الهيئة وكذلك حصيلة مقابل أداء الخدمات التى تؤديها للغير. وتخصص للصرف منها فى الأغراض التي قدمت من أجلها .

ويتم الصرف طبقا للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة ويصدر بها قرار من وزير الدولة لشئون البحث العلمي .

 

( مادة 13 )

 

تصدر اللائحة التنفيذية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدولة لشئون البحث العلمي وإلى أن تصدر هذه اللائحة يعمل في الهيئة باحكام اللائحة التنفيذية للمركز القومى للبحوث الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٨ وباللوائح الداخلية المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية بالمركز . 

 

( مادة 14 )

 

يتولى مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا القيام بأعمال مجلس إدارة الهيئة إلى حين تشكيل مجلس إدارتها .

 

( مادة 15 )

 

ينقل إلى الهيئة مشروع مدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بكافة عناصره وماقد يخصه المجلس الأعلى لمراكز البحوث من مبالغ أو أراضى وتؤول إلى الهيئة جميع أصول و موجودات ومخصصات وحقوق هذا المشروع وما عليه من التزامات . 

 

( مادة 16 )

 

يسرى جدول تعادل الوظائف بالمركز القومى للبحوث على وظائف أعضاء هيئة معاهد ومراكز البحوث العلمية بالهيئة . 

 

( مادة 17 )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ،

صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۱ رمضان سنة ١٤١٣هـ  .

( الموافق ٤ مارس سنة ١٩٩٣م ) .

 

حسنى مبارك