قرار رئيس الجمهورية رقم 112 لسنة 1993 بتاريخ 30-12-1993
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١١٢ لسنة ١٩٩٣
بشأن الموافقة على اتفاق التجارة بين حكومتي جمهورية مصر
العربية وأوكرانيا والموقع في القاهرة
بتاريخ 22/12/1992
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق التجارة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وأوكرانيا والموقع في القاهرة بتاريخ 22/12/1992 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،
صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ شوال سنة ١٤١٣هـ .
الموافق ٢٩ مارس سنة ١٩٩٣م.
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ۱۲ ذي القعدة سنة ١٤١٣هـ .
الموافق ٤ مايو سنة ١٩٩٣ م.
اتفاق للتجارة
بين
حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اوكرانيا
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة أوكرانيا ( ويشار إليها فيما بعد بالطرفين ) رغبة منها في تنمية علاقات الصداقة التقليدية بين شعبي البلدين ، وسعيا إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين على أساس المساواة والمصالح المتبادلة ، اتفقتا على ما يلى :
( المادة الأولى )
يسعى الطرفان ، وفقا للقوانين والتشريعات في كل من البلدين إلى تطوير التجارة بينها على أساس المساواة والمصالح المتبادلة.
( المادة الثانية )
1 ــ يمنح كل من الطرفين الطرف الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية في المسائل الآتية :
(أ) الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات أو الصادرات بما فيها أساليب تحصيل مثل هذه الرسوم.
(ب) النظم والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي والترانزيت والتخزين وإعادة الشحن.
2 ــ يطبق كل من الطرفين نظاما غير تمييزى للسلع المصدرة إلى أراضي الطرف الآخر وذلك بالنسبة لاستعمال القيود الكمية أو القيمية وتراخيص الاستيراد والتصدير .
3 ــ ولا تشمل أحكام هذه المادة النواحي التالية :
(أ) الامتيازات والتسهيلات الناتجة عن عضوية أحد الطرفين في اتحاد جمركي أو في منطقة تجارة حرة.
(ب) الامتيازات والتسهيلات التي تم أو يتم منحها من قبل أحد الطرفين في المستقبل للبلدان المجاورة لتسهيل التجارة الحدودية.
(جـ) الامتيازات والتسهيلات التي تم أو يتم منحها من قبل أحد الطرفين للبلدان النامية بموجب الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ( الجات ) وغيرها من الاتفاقات الدولية وكذا الاتفاقات الثنائية والإقليمية التي أبرمتها أو قد تبرمها جمهورية مصر العربية مع الدول العربية والأفريقية والإسلامية والاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة.
( المادة الثالثة )
يقوم الطرفان بتشجيع وتسهيل الاتصالات بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في كل منهما عن طريق تبادل زيارات الوفود ورجال الأعمال ، والاشتراك في الأسواق والمعارض .
ويشجع الطرفان فتح فروع مكاتب لمؤسسات التجارة الخارجية ، والشركات والبنوك ... إلخ في أراضى الطرف الآخر ، وذلك وفقا للقوانين والتشريعات في كل منهما.
( المادة الرابعة )
يبذل الطرفان جهودهما الرامية إلى تطوير التجارة بين البلدين بما فيها المؤسسات المشتركة والمراكز التجارية وغيرها من أشكال ونواحي التعاون المختلفة.
( المادة الخامسة )
يسمح الطرفان بالتجارة العابرة خلال أراضيهما ، وفقا للقوانين والتشريعات في كل منهما وطبقا للممارسات الدولية.
( المادة السادسة )
يتم استيراد وتصدير السلع والخدمات على أساس العقود المبرمة بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في البلدين الأسعار العالمية وفقا للقوانين والتشريعات في كل منهما ، وبالشروط المعمول بها في التجارة الدولية.
ولا يتحمل أى من الطرفين باية مسئولية بالنسبة لالتزامات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناتجة عن الصفقات التجارية المشار إليها.
( المادة السابعة )
تتم المعاملات بين البلدين فى إطار هذا الاتفاق بالعملات الحرة القابلة للتحويل .
( المادة الثامنة )
يتفق أطراف العقود المبرمة في مجال التجارة على طرق الدفع بالعملات الحرة أو بالعملات الوطنية بما في ذلك الصفقات المتكافئة وغيرها من الصفقات التي يتفق عليها المتعاقدون ، وفقا للتشريعات السارية في كل من البلدين ، وتعمل الجهات المختصة في البلدين على تسهيل عمليات تبادل السلع والخدمات التى يرغب الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون في مبادلتها استيرادا وتصديرا .
( المادة التاسعة )
من أجل تسهيل تنفيذ هذا الاتفاق وتحديد طرق تطوير وتعميق العلاقات التجارية ، اتفق الطرفان على إنشاء لجنة حكومية تجارية مشتركة مصرية أوكرانية تتكون من الجانبين المصرى والأوكراني.
وتجتمع اللجنة دوريا مرة في السنة على الأقل بالتناوب في القاهرة وفي كييف.
( المادة العاشرة )
يستمر سريان شروط وأحكام هذا الاتفاق ، بعد انتهاء مدة سريانه ، على كافة العقود المبرمة خلال فترة سريانه ولحين تمام تنفيذ العقود .
( المادة الحادية عشرة )
يتم تسوية المسائل المتنازع عليها والمرتبطة بإيضاح وتفسير وتطبيق أحكام هذا الاتفاق بطريق المفاوضات أو بالأساليب المتعارف عليها في القانون الدولى.
( المادة الثانية عشرة )
يبدأ سريان هذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه وفقا للإجراءات القانونية في كل من البلدين.
ويسرى هذا الاتفاق لمدة سنة واحدة من تاريخ بدء سريانه ويتجدد تلقائيا لمدد سنوية متتالية ما لم يقم أى من الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ نهاية كل فترة من فترات سريانه.
حرر هذا الاتفاق في القاهرة في ٢٢ ديسمبر ۱۹۹۲ من أصلين باللغات العربية والأوكرانية والإنجليزية ولكل نص نفس الحجية ، وفى حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العربية أوكرانيا
عمرو موسى أناتولي زيلينكو