قرارات 57 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 1993 بتاريخ 16-12-1993

قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٢٠ لسنة ١٩٩٣

بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومتي

جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والموقعة في القاهرة

بتاريخ 29/11/1992

 

رئيس الجمهورية    

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 29/11/1992 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ شوال سنة ١٤١٣ هـ .

( الموافق ۲۹ مارس سنة ١٩٩٣م ) .

 

حسنى مبارك

 

 

اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية

بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية

استنادا للمادة العشرين من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى والفني بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وتوثيقا له فقد تم إبرام هذه الاتفاقية في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية في يوم 5 من شهر جمادى الآخرة عام 1413 هـ الموافق ليوم 29 من شهر نوفمبر عام 1992 م بين كل من  :

1 ــ وزارة الزراعة والمياه فى المملكة العربية السعودية المشار إليها فيما بعد بالوزارة السعودية ويمثلها صاحب المعالي وزير الزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية او من يفوضه .

2 ــ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى جمهورية مصر العربية المشار إليها فيما بعد بالوزارة المصرية  ويمثلها صاحب المعالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضى في جمهورية مصر العربية أو من يفوضه.

بخصوص التعاون في مجال الخدمات البيطرية بالمملكة العربية السعودية وذلك في الجوانب التالية  : 

1 ــ العيادات والوحدات البيطرية بمديريات الزراعة والمياه وفروعها.

2 ــ مختبرات التشخيص البيطرية.

3 ــ المحاجر البيطرية.

4 ــ الاستشارات الفنية.

5 ــ الدورات التدريبية للأطباء والمساعدين البيطريين.

( المادة الأولى )

1 ــ الأهداف :

(أ) المساهمة في تدعيم وتحسين خدمات العيادات والوحدات البيطرية بمديريات الزراعة والمياه وفروعها التابعة للوزارة السعودية.

(ب) المساهمة في تدعيم مختبرات التشخيص البيطرية من النواحي الفنية.

(ج) تدريب الأطباء والمساعدين البيطريين السعوديين.

2 ــ تقوم الوزارة السعودية يطرح الخطط والبرامج المناسبة لتحقيق تلك الأهداف التي فى ضوئها تقدم الوزارة المصرية الخدمات اللازمة.

( المادة الثانية )

التزامات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بجمهورية مصر العربية  :

1 ــ توفير عدد ( ۱۰۰ ) مائة من الفنيين كالأخصائيين والأطباء البيطريين المصريين للعمل بالمملكة العربية السعودية في مديريات الزراعة والمياه وفروعها ومختبرات التشخيص البيطرية والمحاجر البيطرية ومقر وزارة الزراعة والمياه بالرياض تبعا لمؤهلاتهم وخبراتهم وتم اختيار الأشخاص المؤهلين من قبل لجنة خاصة تعينها الوزارة السعودية .

2 ــ تقدم الوزارة المصرية بيانات تفصيلية بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية للفنيين الاخصائيين والأطباء البيطريين الذين ترشحهم للعمل بالمملكة إلى الوزارة السعودية وذلك للموافقة عليها قبل تعيينهم .

 

3 ــ يخضع الفنيين والأخصائيين والأطباء البيطريين لفترة تجريبية مدتها ستة أشهر وفى حالة عدم كفاءة أى منهم يتم الاستغناء عن خدماته بقرار من رئيس لجنة الإشراف السعودية.

4 ــ تقديم المشورة الفنية للوزارة السعودية متى ما طلب ذلك.

5 ــ تدريب الأطباء والمساعدين البيطريين السعوديين في جمهورية مصر العربية في حدود ( ۱۰ ) عشرة أطباء و ( ١٥ ) وخمسة عشر من المساعدين البيطريين كل عام ولمدة تتراوح من شهر واحد إلى شهرين وأن تكون مصاريف التدريب على حساب هذه الاتفاقية.

 

 

( المادة الثالثة )

يتم تنفيذ الالتزامات المشار إليها فى المادة الثانية بالاشتراك مع إدارة الثروة الحيوانية وإدارة الحجر الحيواني والنباتي في الوزارة السعودية.

( المادة الرابعة )

يتم توزيع الفنيين والأخصائيين والأطباء البيطريين على مواقع العمل حسبما تقرره الوزارة السعودية.

( المادة الخامسة )

تحتسب رواتب الفنيين والاخصائيين والأطباء البيطريين وفقا لسلم الرواتب المعمول به بموجب أنظمة الخدمة المدنية بالمملكة ويجوز الاستثناء في حالة التخصصات أو الخبرات النادرة بمنح زيادة أقصاها ٥٠%  خمسون بالمائة من الراتب الأساسي عند إبرام العقد.

( المادة السادسة )

لجان الإشراف  :      

1 ـــ يقوم كل من الطرفين في هذه الاتفاقية بتعيين لجنة من وزارته توكل إليها مهمة الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية.

2 ــ يكون وكيل الوزارة السعودية لشئون الزراعة رئيسا للجنة الإشراف السعودية ورئيس الإدارة المركزية لشئون الإنتاج الحيوانى رئيسا للجنة الإشراف المصرية.

3 ــ تجتمع لجنتا الإشراف كل ستة أشهر ومتى اقتضت الضرورة وذلك في كل من الرياض والقاهرة على التوالى.

 

( المادة السابعة )

يتفق بين الجانبين على التكاليف السنوية طبقا للخدمات التي تقدم في كل سنة في نطاق هذه الاتفاقية ، على أن تدفع من قبل الجانب السعودي .

( المادة الثامنة )

تقوم الوزارة السعودية بتأمين الأجهزة والمعدات والمستلزمات المخبرية والمواد البيولوجية واللقاحات والأدوية والمواد الكيمائية البيطرية من داخل المملكة أو من خارجها في حالة عدم توفرها وذلك من المبلغ المنصوص عليه في المادة السابعة

 .

( المادة التاسعة )

عندما ترى إحدى الجهتين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية قبل انتهاء مدتها تشعر الطرف الآخر بإخطار كتابي مسبق بهذه الرغبة بمدة لا تقل عن ثلاثة شهور.

 

( المادة العاشرة )

لا يجوز نشر أو استعمال أى من المعلومات أو المستندات أو النتائج المتوصل إليها نتيجة لتنفيذ هذه الاتفاقية بدون الحصول على إذن خطى من الوزارة السعودية .

 

( المادة الحادية عشرة )

1 ــ يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ويستمر العمل بها لمدة خمسة أعوام هجرية من ذلك التاريخ ويستعمل التاريخ الهجري و ما يوافقه من التاريخ الميلادى فى كافة المراسلات الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية.

2 ــ هذه الاتفاقية قابلة للتجديد لمرة واحدة أو أكثر ولمدة لا تزيد على خمسة أعوام في كل مرة على أن يرفع طلب التجديد قبل انتهاء مدة الاتفاقية بسنة على الأقل.

 

 

( المادة الثانية عشرة )

تم إعداد هذه الاتفاقية من نسختين متطابقتين باللغة العربية . ووقعت في مدينة القاهرة بتاريخ ۲۹ نوفمبر ۱۹۹۲.

      عن حكومة                                                  عن حكومة

المملكة العربية السعودية                                 جمهورية مصر العربية

معالي وزير الزراعة والمياه ( بالإنابة )

                                                       

                                                                الدكتور/ على عبد المنعم موسى.   

                                                                    رئيس مجلس إدارة.

                                                             الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

 

الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز بن معمر.

    وكيل وزارة الزراعة والمياه.