قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 1993 بتاريخ 30-12-1993
قانون رقم ١٢٣ لسنة ١٩٩٢
بربط موازنة الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية ١٩٩٤/٩٣
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
قدرت جلسة موازنة الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية ١٩٩٤/٩٣ بمبلغ ٢٦٨٣٨٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره ستة وعشرون مليونا وثمانمائة وثلاثون ألف جنيه ) .
( المادة الثانية )
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية ١٩٩٤/٩٣ بمبلغ ٧٤٩٨٠٠٠ جنيه (فقط وقدره سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه ) موزعة كالآتي :
أجور بمبلغ ٤٩٠٠٠٠٠ جنيه .
نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ ٢٥٩٨٠٠٠ جنيه.
( المادة الثالثة )
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ١٩٩٤/٩٣ بمبلغ ٧٤٩٨۰۰۰ جنيه ( فقط وقدره سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه).
( المادة الرابعة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ١٩٩٤/٩٣ بمبلغ ١٩٣٤٠٠٠٠ جنيه فقط وقدره تسعة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعون ألف جنيه ) موزعة كالآتي :
استخدامات استثمارية بمبلغ ٥٤٨٤٠٠٠ جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ ١٣٨٥٦٠٠٠ جنيه .
( المادة الخامسة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ١٩٩٤/٩٣ بمبلغ ١٩٣٤٠٠٠٠ جنيه (فقط وقدره تسعة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعون ألف جنيه ) موزعة كالآتي :
1 ــ إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ١٣٨٥٦٠٠٠ جنيه.
2 ــ قروض وتسهيلات إئتمانية بمبلغ ٥٤٨٤٠٠٠ جنيه كلها قروض من بنك الاستثمارالقومى .
( المادة السادسة )
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
( المادة السابعة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومى.
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من بنوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٣.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانيتها ،
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ ذي الحجة سنة ١٤١٣ هـ .
( الموافق ۱۲ يونيه سنة ١٩٩٣ ) .
حسني مبارك