قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 1993 بتاريخ 06-05-1993
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 151 لسنة 1993
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛
وعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 1991 بمد حالة الطوارئ ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تحال إلى القضاء العسكرى الجرائم موضوع القضايا أرقام 244 لسنة 1993 حصر أمن الدولة العليا ، 1840 لسنة 1993 جنايات قسم الموسكى ، 1470 لسنة 1993 جنح قسم قصر النيل ، 2307 لسنة 1993 إدارى قسم الهرم ، 96 لسنة 1993 حصر تحقيق نيابة بولاق الدكرور المتهم فيها كل من إبراهيم السيد عبد العال ، أحمد حسين أحمد الحسينى ، طارق عبد الرازق حسن ، حسن رمضان عبد الله شلقانى ، أشرف السيد إبراهيم صالح وآخرين وما يرتبط بها من جرائم تسفر التحقيقات فى أية مرحلة عن نسبتها إلى أى منهم أو إلى غيرهم .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدور ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1413 هـ .
( الموافق 26 أبريل سنة 1993 م ) .
حسنى مبارك