قرار رئيس الجمهورية رقم 173 لسنة 1993 بتاريخ 21-10-1993
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٧٣ لسنة ١٩٩٣
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون السياحي بين حكومتي جمهورية مصر
العربية وجمهورية الأرجنتين والموقع فى القاهرة بتاريخ 11/5/1992
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق التعاون السياحي بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الأرجنتين والموقع في القاهرة بتاريخ 11/5/1992 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذي القعدة سنة ١٤١٣ هـ
( الموافق ٢٨ أبريل سنة ١٩٩٣ م ) .
حسنى مبارك
اتفاق التعاون السياحي
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة جمهورية الأرجنتين
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الأرجنتين ، ويطلق عليهما تعبير " الأطراف " بدافع الرغبة في توثيق أكبر لعلاقات الصداقة الموجودة بين البلدين واقتناعا من أن السياحة هي أمل شرعى لكل إنسان ويجب أن يتمكن من التمتع بثقافته الخاصة وثقافة الشعوب الأخرى ، ورغبة في توثيق عرى التعاون في مجال السياحة وتحقيق ذلك الهدف على الوجه الأفضل.
وأخذا في الاعتبار الاتفاق الثقافي الموقع بين البلدين بتاريخ ٢٨ يونيو ۱۹۷۲ ولوائح المنظمة العالمية للسياحة وتوصيات المؤتمر العالمي للسياحة الواردة في " تصريح مانيلا " عام ۱۹۸۰ والتى صدق عليها في " وثيقة أكابولكو " عام ١٩٨٢ .
ومع الأخذ كأساس مبدأي المساواة الكاملة في الحقوق والمنفعة المتبادلة اتفقا على ما يلي :
( مادة 1 )
سوف تقوم الأطراف بمنح أقصى التسهيلات لزيادة التدفقات السياحية بين البلدين في إطار تشريعاتها الداخلية وبصورة متبادلة.
( مادة 2 )
سوف تقوم الأطراف بتبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات والنظم القانونية السارية لدى كل منهما بما في ذلك تلك المتعلقة بالحماية والمحافظة على الموارد الطبيعية والثقافية والإقامة السياحية ووكالات السفر ونشاطات القطاعات المهنية وكل القطاعات الهامة المرتبطة بهذا المجال.
( مادة 3 )
يقوم الطرفان بتسهيل مهمة تزويد كل منهما الآخر بتبادل خطط التعليم ودورات التخصص في مادة السياحة بهدف استكمال التكوين المهني للفنيين والأفراد المتخصصين في هذا المجال .
( مادة 4 )
يقدم الطرفان كل منهما للآخر - وعلى أساس التبادل وفي حدود ما تسمح به الموارد المالية والفنية - المنح لحضور دورات فنية في التكوين والتأهيل السياحي ويتم بالاتفاق المشترك سنويا تحديد مضمون وشروط المنح.
( مادة 5 )
يتبادل الطرفان - عن طريق أجهزتهما الرسمية السياحية - الموظفين الخبراء في حالة ما إذا دعت الضرورة لذلك بهدف التوصل لتفهم أكبر وتعديل الخطط السياحية بكل من البلدين ، ولتقديم الاستشارة المطلوبة طبقا لحاجة كل طرف.
( مادة 6 )
سوف يقوم كل طرف بدراسة إمكانية إنشاء مكتب الإعلام السياحي في أراضي الطرف الآخر وذلك طبقا لاتفاق خاص يعتمد لهذا الغرض. كذلك يشجع الطرفان الدعاية السياحية المتبادلة والنشاطات الإعلامية والدعائية وتبادل المواد المطبوعة والأفلام السينمائية بهدف أن يكون شعبا الطرفين على اطلاع واف بالإمكانيات التي يقدمها كل طرف .
(مادة 7 )
سوف يتعاون كل طرف بهدف الإعلام عن معالم السياحة الجذابة من خلال المعارض السياحية التي ينظمها الطرف الآخر وتشجيع زيارات التأقلم المتبادلة لوكلاء السفر وشركات النقل السياحي والصحفيين المتخصصين في حدود إمكانيات كل طرف.
( مادة 8 )
سوف يعمل الطرفان على أن تحترم التنظيمات المتخصصة في السياحة في دعايتها وإعلامها السياحي الواقع الاجتماعي والتاريخي والثقافي في كل بلد .
( مادة 9 )
سوف يقوم كل من الطرفين بدراسة إمكانية اشتراك مواطني الطرف الآخر في مشروعات الاستقلال والاستثمار السياحي التي تنفذ في أراضيه وذلك طبقا للتشريعات السارية في كل بلد .
( مادة 10 )
الاستثمارات المتبادلة المتعلقة بهذا الاتفاق وكذلك الموضوعات السياحية الأخرى التي يمكن أن تقوم بين الطرفين سيتم النظر فيها بواسطة لجنة فرعية من اللجنة المشتركة المقرر إنشاؤها طبقا للاتفاقية الثقافية لعام ۱۹۷۲ . وستكون اللجنة الفرعية مشكلة من مسئولين من الهيئات الرسمية للسياحة بكل من الطرفين المتعاقدين.
( مادة 11 )
يبدأ سريان هذا الاتفاق من تاريخ تبادل مذكرات الإخطار المتبادل بتنفيذ إتمام الشروط الدستورية بالموافقة على الاتفاق . ومدة الاتفاق ستكون خمس سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة تلقائيا إذا لم يعرب عن غير ذلك.
ولكلا الطرفين الحق في إلغاء هذا الاتفاق بإخطار الطرف الآخر بذلك بستة أشهر قبل انتهاء مدة العمل به من خلال القنوات الدبلوماسية .
وقع في القاهرة يوم ۱۱ شهر مايو عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين من نسختين أصليتين كل منهما باللغتين الأسبانية والعربية ويكون النصان أصليين.
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة جمهورية الأرجنتين
عمرو موسى جيدوخوسيه دي تيلا