قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٩٨ لسنة ١٩٩٣
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم هيئة قضايا الدولة ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة كل من السادة :
أدهم إبراهيم حامد إبراهيم .
عبد الحميد نجاشى عبد الحميد الزهيري.
حربى عبد السميع أحمد على .
ممدوح محمد طه العواد .
محمد محمد صابر عبد الحميد .
خالد أبو سريع حسن رشوان .
عبده عبد الحميد محمد تركى.
أشرف عبد المنعم فهيم محمد .
على عبد المنعم على اليمني .
محمد حسن زينهم حسن .
شوقى بدوى شحاته بدوی .
أيمن الجيوشى عرفه عبد العاطي .
على السيد محمد على .
صلاح جابر سيد عبد الجواد .
أشرف على عبد الوهاب العيسوى .
أشرف على محمد على الجداوى .
مصطفی محمد بدوی سید.
ناجي نبيل إسماعيل محمد .
فرج إبراهيم قرطام سعد .
أبو شوق عبد المنعم أبو شوق محمد .
خالد جودة عبد الصادق حسن.
خالد محمود السيد عبد القادر.
طارق زكريا إبراهيم درويش .
أيمن أحمد محمد أحمد جاد .
عبد الله حسن مرسی غلاب .
سعد محمد سعيد على أبو ذكرى .
سميح السيد عبد الغنى السيد .
کرم جميل عبد العظيم حجازى .
هشام فاروق محمد أمين .
عماد الدين على عبد الغني محجوب .
محمد جاد على بلاس .
شوقى أحمد محمد الشامي .
على محمد على ميدان .
عبد الفتاح محمد عبد الفتاح البنهاوي .
ياسر طاهر محمد أحمد .
أحمد محمود عبد السلام أحمد .
ياسر عبد المنعم أحمد بسيونى .
وائل عز الدين أحمد يوسف .
حسن إسماعيل يوسف إسماعيل .
حسن حسين بسيس والى .
محمود محمد عبد الواحد محمد .
رفعت شحاته عبد الحميد خليفه .
عبد المنعم سيد أحمد عطيه شهاب الدين .
خالد حسن محمد كامل يوسف .
عامر السيد محمد عامر .
أشرف كمال محمد محمد زايد .
هشام أحمد أحمد مصطفى .
عمرو عبد الحافظ حسين عبد الرحيم .
الحسينى كامل عبد الفتاح محمد.
علاء أحمد السيد أحمد .
أحمد صابر أحمد اللافي .
أسامة طه محمد دنيور.
هشام حسن محمد حسن .
عادل عطيه عبد المقصود عبد الغنى .
إبراهيم محمد حسين القصاص .
مدحت فراج أحمد إبراهيم .
أحمد محمد حفنى الشرقاوى .
محمد محمد عبد الجواد بخاريني .
طه طه على الدبور .
عزت عبد الحميد على السحيمي .
عاصم إبراهيم فتح الله بلال .
ممدوح عبد العظيم أحمد نعينع .
محمد عبد العزيز زكي مخلوف .
علاء محمد عبد الله حفناوي .
إسماعيل محمود حسن إسماعيل .
محمد إبراهيم صادق سید جاويش .
أيمن عباس على ريحان .
ياسر يحي محمد عبد المنعم رسلان .
عصام حسن عرابی حسن .
مجدی صالح يوسف الجارحي .
عونى فكرى بحبوح منقريوس .
عبد المنعم محمود منصور يوسف .
عادل أبو هشيمة محمود .
أحمد محمد على مفتاح .
محمد فوزى محمد جمعة أبو زيد .
محمد عبد الرحمن محمد الضويني .
مجدى حسانين سليمان.
هانی فاروق محمود غنیم .
أحمد مصطفى صالح سابق .
مصدق إبراهيم عبد القادر .
محمد أشرف فايز السيد .
نبيل كامل محمد الكومى .
محمد عثمان غانم عبد العليم .
أحمد لطفى عبد الرحيم حسين .
طارق السيد السيد البراشي .
أشرف محمد لطفى سبع .
محمود محمد عبد الفتاح صلى .
أحمد محمد حسن سيد.
إسماعيل عبد الدايم جاد.
سامح رمزی محمد حسین.
عبد الفتاح جلال أحمد .
حامد حسين محمد نصر .
طارق محمد شبل الجمسى .
عبد العزيز إسماعيل أحمد .
السيد عوض الله السيد .
سمير جلال أمين العساس .
حسنی محمد فهمى بيومى .
أسامة عبد اللاه أحمد .
مجدى عباس سید مرسی .
محمد أحمد محمد حسن .
عصام عبد اللطيف عبد المنعم .
مجدى طه رفا أبو العينين .
محمد ضيف محمد إبراهيم .
أحمد محمد كامل أحمد باشا .
إبراهيم مصطفى الشيخ فهمى .
سامی عزت محمد متولى .
سنوسي عبد المجيد سنوسي هلال .
محمد مقابل محمد على .
أشرف المحمدى أحمد الحويرى .
خالد نجاح محمد عبد النبي موسى .
أحمد حسين أحمد عبد المحسن .
وائل سعيد أبو رواش شلبي .
هشام حسين محمد حسين .
هائي عبد الخالق محمد متولى .
أحمد نصر محمد نصر .
أسامة محمد راشد عبد العاطي .
تامر عبد الله محمد على حسن .
یاسر سعيد يوسف على .
حاتم جمال محمد الصياد .
عمرو رجائى أحمد عيسى .
رجب عبد السميع محمود على .
حسن صلاح الدين عبد العظيم .
خالد محمد محمد حته .
عبد السميع محمد عبد السميع .
أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم .
سعيد محمد محمد عبد الكريم.
محمد إبراهيم محمود أحمد .
حسام كامل جمعه أحمد .
علام محمد محمود محمد .
محمد أحمد إبراهيم فرج .
محمد أمين عبد النبي أحمد .
ياسر حسين محمد جاد المولى .
حاتم محمد عبد العاطى محمد .
محمد محمد عبد اللطيف عبد السميع .
محمود مصطفى حسن فتيح .
أمجد نظمى محمد مصطفى .
عادل عبد الفتاح خليفة الفرنواني .
محمد على محمود عبد العال .
إيهاب محمد المغاورى أحمد .
أسامة محمود إسماعيل صقر .
ياسر قبيصى حامد أبو الدهب .
خالد كامل محمد حسنين.
محمود السيد أحمد السيد .
خالد محمد عبد الله السمدوني .
نصر مصطفى نصر حماد .
أشرف محمد رشدى سلام .
سامح جرجس كامل يعقوب .
منصور عبد الستار فهمى .
أحمد عبد العزيز تونى .
رامه سعد محمد طبيخة .
حسام الدين محمد الطناحي .
أحمد محمود حسين الجزيرى .
سعيد محمد أحمد سيد .
حسين عزت أحمد أحمد .
محمد جودة عبد المجيد أحمد .
أحمد محمد فتحى كمال على .
وحيد سعيد محمد إبراهيم .
أيمن عبد الخالق أحمد راشد .
حسام الدين وحيد شوقى .
أيمن هلال أحمد محمد سليمان .
محمود محمد شمس الدين الجندى .
حسام مصطفي على غانم .
تامر رفعت إبراهيم الحديدي .
جمال محمود عبد العال عبد الباسط .
محمد تامر مصطفى عبد اللطيف .
عبد الله سيد عبد الحليم الجداوى .
شريف مجدي فوزي سعد .
طارق محمد رجب الشرنوبي .
محمد محمود إبراهيم عليوه.
سامح سيد محمد أبو الحسن .
شريف محمد يونس عبد الله .
محمد الفيصل يوسف أحمد رجب .
وائل محمد على عمران .
عبد الرحيم محمد الملقب بابى القاسم أحمد .
أكمل الكيلاني الكيلاني سليمان .
هشام مصطفى محمد مندور .
هانی محروس محمد الشابورى .
محمد محمد عبد الغني عبد اللطيف .
وسام محمد دسوقى العيوطي .
محمد عبد السميع عبد الوهاب .
حاتم أحمد محمد حمدى .
سامح مصطفى على برغوت .
أحمد كامل إبراهيم قنديل .
مصطفى محمد مصطفى يونس .
خالد رشدی عبد السلام مصطفى .
عمرو محمد يوسف الشامي .
أحمد محمد عبد الصادق محمد .
عماد الدين إبراهيم سلامة .
أيمن عن عبد اللطيف محمد سلامة .
شریف صلاح الدين محمد زوين .
شريف عبد الرحمن محمد جاب الله .
أحمد محمد المهدى عبد الله .
خالد أحمد محمود كداونى .
شريف محمد إبراهيم قوره .
محمد فتحي محمد على سالم .
احمد سمير جبر قزامل .
محمد جميل محمد زايد .
خالد عبد المنعم محمد حامد .
محمد عبد الغفار إبراهيم صالح .
ياسر سمير السيد بدر .
محمد عبد الغنى محمد عبد الغنى .
محمد محمود صبرى محمود الوكيل .
ياسر أحمد عاصم عبد الحميد .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسميه ، وعلى وزير العدل تنفيذه ،
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذى الحجة سنة ١٤١٣ هـ .
( الموافق ٢٧ مايو سنة ١٩٩٣ م ) .
حسنى مبارك