قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2021 بتاريخ 20-01-2021
قـرار مجلـس الـوزراء
رقم 2 لسنة 2021
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد علي أراضي جزيرة الوراق ؛
وعلي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشـاء (68) بـرج بمـدينة الــوراق الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
( المــادة الثــانية )
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي والعقــارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة والبالغ مساحتها 61.13 فدان والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والكشوف والخرائط والإحداثيات المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 جمادي الآخرة سنة 1442 هـ
( الموافق 19 يناير سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكــرة إيضــاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بتقرير صفة النفع العام لأراضي مشروع إنشاء (68) برج بمدينة الوراق الجديدة
بإجمالي مسطح 61.13 فدان والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر
علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع
بتاريخ 2018/6/2 صدر قرار رئيــس مجـلس الــوزراء رقم 20 لسـنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد علي أراضي جــزيرة الــوراق ونشـــر بالجــريدة الرسمية - العدد 22 (مكررًا) في 2 يونية سنة 2018 وتضمنت المـادة الأولي منه إنشاء مجتمع عمراني جديد علي أراضي جزيرة الوراق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتمارس فيه الهيئة كافة الاختصاصات المخولة لها علي أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة .
ومن حيث إن المـادة رقم (5) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة نصت علي الآتي :
(إذا تداخلت في مشروعات إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة أو الطرق الموصلة إليها ، أراض مملوكة للأفراد أو للجهات الخاصة ، فيكون الحصول عليها بالطريق الودي بالثمن والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمـالك ، فإذا تعذر الاتفاق تنزع الملكية وفقًا للقانون المنظم لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ويكون التعويض نقدًا كما يجوز أن يكون عينًا بموافقة المـالك) .
فضلاً عن ذلك نصت المـادة السادسة من ذات القانون علي أنه :
(يكون تقرير المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء) .
ولإمكانية الاستفادة من مشروع إنشاء (68) برج بمدينة الوراق الجديدة بإجمالي مسطح 61.13 فدان لدفع عجلة التنمية بمدينة الوراق الجديدة .
ونظرًا لأن هذا المشروع قد تداخلت معه أرض مملوكة ملكية خاصة وهو ما استلزم إعمال أحكام المـادة (5) آنفة الذكر من القانون رقم 59 لسنة 1979 ، هذا وقد تم التفاوض مع السادة ملاك الأراضي المتداخلة مع المشروع المشار إليه ، والثابت وضعها قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018 ، إلا أن الحصول علي تلك الأراضي بالطرق الودية لم يصادف قبولاً لدي ملاك تلك الأراضي ، ومن ثم لم يتم التوصل إلي اتفاق مع المــلاك الظــاهرين لشراء تلك الأراضي ، ونظــرًا لأن تلك الأراضي تقـــع داخل كردون مدينة الوراق الجديدة بمساحة 61.13 فدان تقريبًا ولضرورة الاستفادة منها في المشروع ، حيث إنها تقع داخل مشروع إنشاء عدد (68) برج بمدينة الوراق الجديدة ، وفي ضوء حيوية هذا المشروع والذي يمثل جزءًا من قطار التنمية لمدينة الوراق الجديدة .
واستكمالاً لمـا تم من إجراءات ، فإنه يكون من الملائم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار قرار بتقرير صفة النفع العام علي مشروع إنشاء (68) برج بمدينة الوراق الجديدة بإجمالي مسطح 61.13 فدان والمبين موقعها وحدودها طبقًا للخرائط والإحداثيات بقيمة مالية تقديرية للأراضي والمنازل داخل حدود عملية نزع الملكية للمرحلة الأولي 400000000 جنيه (أربعمائة مليون جنيه) وذلك بعد استبعاد ما سبق نقل ملكيته لصالح هيئة المجتمعات العمرانية طبقًا لكتاب جهاز مدينة الوراق رقم (1009) بتاريخ 2020/9/21 ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وذلك لنزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه ، وكذا الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه .
وإعمالاً لمـا تقدم وتطبيقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته .
وعلي ضوء ما تقدم فقد أعد مشروع القرار المرافق .
والأمـر مفـوض
وزيـر الإسكـان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ.د.م/ عــاصم الجــزار