قرارات 177 مشاهدة

قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2021 بتاريخ 13-09-2021

قـرار مجلـس الـوزراء

رقـم 37 لسنـة 2021

 

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 510 لسنة 2014 باعتبار مشروع إنشاء محور روض الفرج بمحافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018 بشأن إنشاء مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2018 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العــامة مشروع نـزع ملكيـة الأراضى الكـائنة فى نطــاق مسافة 100 متر على جانبى محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق اللازمة لحرم الطريق ، والأراضى الكائنة فى نطاق مسافة 30 مترًا بمحيط الجزيرة اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش .

 

( المــادة الثــانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمــة لتنفــيذ المشــروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والإحداثيات والكشوف المرفقة .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 صفر سنة 1443 هـ

( الموافق 13 سبتمبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكـرة إيضـاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

بتقرير صفة النفع العام لأراضي مشروع نزع ملكية الأراضي

الكائنة في نطاق مسافة 100 متر علي جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق اللازمة لحرم الطريق والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترًا

بمحيط الجزيرة اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش

والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع

نود الإحاطة بأنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018 ، بإنشاء مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق والمنشور بالجريدة الرسمية - العدد 22 (مكرر) فى 2 يونية سنة 2018

وبتاريخ 2018/11/22 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية - العدد 47 تابع (ج) فى 22 نوفمبر سنة 2018 ، بشأن تقرير صفة النفع العام لمشروع الكورنيش فى نطاق مسافة 100 متر على جانبى محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق اللازمة لحرم الطريق والأراضى الكائنة فى نطاق مسافة 30 مترًا بمحيط الجزيرة .

وبتاريخ 2019/9/28 صدر القرار الوزارى رقم 775 لسنة 2019 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام للتجمع العمرانى الجديد بجزيرة الوراق .

وبتاريخ 2021/3/29 أفاد جهاز مدينة الوراق الجــديدة بموجــب كتــابه رقم 401 بأنه تم القيام بأعمال المعاينات والرفع المساحى على الطبيعة لقطع الأراضى التى يشملها القرار المشار إليه بمعرفة الجهاز والأطراف المعنية تمهيدًا لإجراءات العرض والنشر المنصوص عليها فى أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتى تضطلع بها مديرية المسـاحة بالجـيزة ، والتى لم تنتـه بعد من تنفـيذ مشمول ذلك القرار نظرًا للظروف الخاصة بالجزيرة .

وحيث تنص المـادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 الصادر بتعديل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن : إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المـادة (11) من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها .

ويتضح مما تقدم أن الجهة الإدارية القائمة بإجراءات نزع الملكية وهى الهيئة المصرية للمساحة دون غيرها هى المختصة بإتمام إجراءات نزع الملكية دون غيرها ، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته - الواجب التطبيق - وتنتهى هذه الإجراءات بإحدى نتيجتين إما بموافقة أصحاب الحقوق وتوقيعهم على نماذج نقل الملكية ويتم إيداع هذه النماذج مكتب الشهر العقارى المختص وإما برفض أصحاب الحقوق التوقيع على نماذج نقل الملكية ، وفى هذه الحالة يجب على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية استصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكية تلك العقارات ويتم إيداع هذا القرار الصادر بنزع الملكية مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على إيداع نماذج نقل الملكية أو قرار نزع الملكية - على حسب الأحوال - مكتب الشهر العقارى نقل ملكية العقارات للدولة ، وقد أوجب المشرع أن تتم إجراءات إيداع النماذج أو القرار مكتب الشهر العقارى خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر القرار الصادر بالمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية وإلا سقط قرار المنفعة العامة وصار لا وجود له ، وهو الأمر الذى يقتضى معه إتمام إجراءات نزع الملكية فى ميعاد موحد غايته ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية .

ولمـا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق والمستندات أنه سبق وأن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية - العدد 47 تابع (ج) فى 22 نوفمبر سنة 2018 ، بشأن تقرير صفة النفع العام لمشروع الكورنيش فى نطاق مسافة 100 متر على جانبى محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق اللازمة لحرم الطريق والأراضى الكائنة فى نطاق مسافة 30 مترًا بمحيط الجزيرة ، وتم القيام بأعمال المعاينات والرفع المساحى التى تمت على الطبيعة لقطع الأراضى التى يشملها القرار المشار إليه بمعرفة الجهاز والأطراف المعنيـة تمهـيدًا لإجراءات العـرض والنشـر المنصــوص عليها فى أحكــام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتى تضطلع لها مديرية المساحة بالجيزة ، والتى لم تنته بعد من تنفيذ مشمول ذلك القرار نظرًا للظروف الخاصة بالجزيرة وبالتالى لم تتم إجراءات إيداع النماذج أو القرار مكتب الشهر العقارى خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر القرار الصادر بالمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية والتى تنتهى فى 21 نوفمبر 2021 طبقًا لنص المـادة (12) من القانون المشار إليه بعاليه .

ولإمكانية الاستفادة من المشروع وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالبدء فى أعمال التطوير بجزيرة الوراق وحرصًا على عدم سقوط القـرار نظـرًا للظروف الخاصة بالجزيرة ، وهو الأمر الذى قد يمثل إهدارًا لمـا تم بذله من أعمال تمت بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، وكذا كافة أطراف الموضوع المعنية .

واستكمالاً لمـا تم من إجراءات ، يكون من الملائم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على رئيس مجلس الوزراء لتجديد قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية - العدد 47 تابع (ج) فى 22 نوفمبر سنة 2018 باستصدار قرار بتقرير صفة النفع العام على أراضى مشروع نزع ملكية الأراضى الكائنة فى نطاق مسافة 100 متر على جانبى محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق اللازمة لحرم الطريق ، والأراضى الكائنة فى نطاق مسافة 30 مترًا بمحيط الجزيرة اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش ، والمبين موقعها وحدودها طبقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة ، ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وذلك لنزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه ، وكذا الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه .

ولذلك ، وإعمالاً لمـا تقدم وتطبيقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، فقد تم إعداد مشروع القرار المرفق .

برجاء - لدى الموافقة - التفضل بإصداره .

 

وزيـر الإسكـان

والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م/ عـاصم الجـزار