قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 111 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ المنوفية ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3025م2 (تبرع المواطن/ إبراهيم عبيد عبد الجيد العربي) بالقطعة رقم 199 من 123 ، بحوض الشوكة نمرة 6 ، ناحية شبرا خلفون - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ؛ لإقامة محطة معالجة لمياه الشرب والصرف الصحي عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 جمادي الأولي سنة 1442 هـ
( الموافق 11 يناير سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي