قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 111 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ المنوفية ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3025م2 (تبرع المواطن/ إبراهيم عبيد عبد الجيد العربي) بالقطعة رقم 199 من 123 ، بحوض الشوكة نمرة 6 ، ناحية شبرا خلفون - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ؛ لإقامة محطة معالجة لمياه الشرب والصرف الصحي عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 جمادي الأولي سنة 1442 هـ

( الموافق 11 يناير سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي