قرارات 151 مشاهدة

قرار مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021 بتاريخ 01-03-2021

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 411 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة وتعديلاته ؛

وعلى القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1740 لسنة 2018 باعتبار مشروع
 إنشاء خط القطار الكهربائى (مدينة السلام - الروبيكى - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) بمساره وجميع منشآته ومرافقه من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

 

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى (مدينة السلام - الروبيكى - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) بنطاق محافظتى القاهرة والشرقية بمساره ، ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى وورشة العمرة الجسيمة ووحدات التحكم المركزى وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .

 

( المادة الثانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط والكشوف وكروت الوصف المرفقة .

 

( المادة الثالثة )

 

يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالخرائط والكشوف وكروت الوصف المرفقة ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل .

 

( المادة الرابعة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رجب سنة 1442 هـ

                     ( الموافق أول مارس سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

 

أتشرف بعرض الآتى :

تم توقيع الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية الصين الشعبية خلال زيارة السيد رئيس جمهورية الصين الشعبية فى ديسمبر 2014 ومن ضمنها اتفاقية بين وزارة النقل (الهيئة القومية للأنفاق) والحكومة الصينية ممثلة فى المجموعة الاقتصادية (AVIC-INTL/CREC) وذلك لتنفيذ مشروع القطار الكهربائى
(مدينة السلام - الروبيكى - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة).

ويبدأ مسار خط القطار الكهربائى بالربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عن طريق محطة عدلى منصور ويمتد إلى المدن الجديدة فى محطات العبور والمستقبل والشروق وهليوبوليس الجديدة وبدر ثم يتفرع شمالاً إلى المنطقة الصناعية حتى العاشر من رمضان وجنوبًا إلى الروبيكى وبدر الجديدة وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة للتسهيل على المواطنين للانتقال من القاهرة إلى تلك المدن والعكس أيضًا .

بتاريخ 6/9/2018 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1740 لسنة 2018 باعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى (مدينة السلام - الروبيكى - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) بمساره وجميع منشآته من أعمال المنفعة العامة.

تبين أثناء تنفيذ المشروع ونظرًا للطبيعة الخاصة لمشروعات تنفيذ خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى التى تقتضى تعدد مواقع العمل باعتبارها من المشروعات الطولية فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام متضمنًا الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر وإنهاء تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل لبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر طبقًا لكشوف الحصر وكروت الوصف والخرائط المساحية المرفقة .

بتاريخ 5/9/2020 سقط قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر وأصبح كأن لم يكن وذلك نظرًا لمرور أكثر من عامين على صدوره دون إيداع النماذج واستكمال الإجراءات المقررة طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

وجدير بالذكر أنه تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين بمبلغ إثنان مليار جنيه ضمن موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2020 / 2021 وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية وتعديلاته .

ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضى على ذات المسطحات المطلوبة واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية فإنه من المقترح تضمين مشروع القرار حكم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضى وما عليها ؛

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم فإن الأمر مرفوع إلى سيادتكم برجاء التفضل بالموافقة على إصدار القرار اللازم فى هذا الشأن على أن يتضمن الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر وإنهاء تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل، ومرفق لسيادتكم مشروع القرار المزمع إصداره .

 

وزير النقل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير