قرارات 202 مشاهدة

قرار مجلس الوزراء رقم 961 لسنة 2021 بتاريخ 03-06-2021

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 961 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1139 لسنة 2004 باعتبار مشروع إنشاء امتداد مصرف صيام وفرعيه (1، 2) بناحية مركز فايد - محافظة الإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير الموارد المـائية والري ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء امتداد مصرف صيام من الكيلو (2.850) حتي الكيلو (5.500) بطول (2.650) كيلو متر بناحية مركز فايد - محافظة الإسماعيلية ، علي مساحة (18 فدانًا ، 22 قيراطـًا ، 1.7 سهم) .

 

( المــادة الثــانية )

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفــيذ المشـــروع المشــار إليــه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحــدودها وأسـمــاء ملاكهــا الظــاهرين بالمذكـــرة والرسم التخطيطي الإجمالي والخرائط والكشفين المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 28 رمضان سنة 1442 هـ

( الموافق 10 مايو سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة المـوارد المـائية والـري

مذكـرة إيضـاحية

بخصوص مشروع إنشاء مصرف امتداد صيام

أولاً - الهدف من المشروع :

نظرًا للشكاوي المتكررة من ضعف الإنتاجية الزراعية للأراضي الزراعية بناحية فايد - محـافظة الإسمـاعيلية .

وتمشيًا مع سياسة الدولة في زيادة الإنتاج الزراعي عن طريق إنشاء شبكات المصارف المكشوفة والمغطاة ، فقد صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2216 لسنة 2000 والقرار رقم 1139 لسنة 2004 والذي ينص علي : «يعتبر من أعمال المنفعة العامة امتداد مصرف صيام بطول 8.00 كيلو مترات وفرعيه صيام رقم (1) بطول 3.000 كيلو مترات وصيام رقم (2) بطول 2.500 كيلو متر وذلك علي الأراضي البالغ مساحتها (89 فدانًا، 21 قيراطـًا، 3 أسهم) .

ثانيـًا - بيانات المصرف المطلوب استصدار قرار منفعة عامة :

1 - طول المصرف 2.650 كيلو متر .

2 - الزمام المخدوم 800 فدان .

3 - يبدأ المصرف من مبدأ مصرف صيام بعزبة صيام وينتهي بقرية سرابيوم بزمام فايد - محـافظة الإسمـاعيلية .

ثالثـًا - موقف تنفيذ الأعمال :

تم تنفيذ جميع مكونات المشروع بنسبة (99%) .

رابعـًا - موقف تنفيذ أعمال نزع الملكية :

صدر قرار المنفعة العامة للمشروع بالقــرارين رقم 2216 لسنة 2000 ورقم 1139 لسنة 2004 بمساحة (89 فدانًا ، 21 قيراطـًا ، 3 أسهم) ، ونظرًا لسقوط قرار المنفعة لمرور أكثر من سنتين ، بناءً علي ما ورد بكتاب السيدة المهندسة مـدير عـام المســاحة بالإسماعيلية رقم (575) بتاريخ 2020/7/1 بتجديد قرار نزع الملكية .

قامت هيئة المساحة بإجراءات العرض والنشر طبقـًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 حيث انتهت من أعمال العرض والنشر بتاريخ 2011/11/30 وانتهت فترة المعارضة بتـاريخ 2011/12/30

قامت هيئة المساحة بإجراءات تعويض أصحاب الأراضي والعقارات المنزوع ملكيتها بمبلغ 1989741 جنيهًا (فقط وقدره مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وواحد وأربعون جنيهًا لا غير) في المســافة من الكيلو 2.850 حتي الكيلو 3.600 وذلك حسب كتاب مديرية المساحة رقم (897) بتاريخ 2020/9/15

نظرًا لعدم تمكن هيئة المساحة من صرف كامل تعويضات المشروع لأصحابها قبل مرور سنتين علي صدور القرار ، الأمر الذي حال دون إيداع نماذج المشروع بمكتب الشهر العقاري .

تم تحديد المبالغ المطلوبة لنزع ملكيــة الأراضي للســير في إجــراءات العرض والنشر في المسافة من ك 3.500 وحتي ك 5.500 من مصرف صيام وذلك لصرف التعويضات لأصحاب الشــأن ولكثرة الشكاوي المقـــدمة وذلك في حــدود مبلـغ 7934000 جنيه (فقط وقدره سبعة ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألف جنيه لا غير) وذلك حسب كتاب مديرية المساحة بالإسماعيلية رقم (1692) بتاريخ 2019/9/18

قامت الإدارة العامة لصرف الإسماعيلية بتنفيذ تغطية لمسافة 650 مترًا من ك 2.850 حتي ك 3.500 وبتنفيذ الجزء المكشوف من ك 3.500 حتي ك 5.500 بطول إجمالي 2.650 كيلو متر ، واعترضت القوات المسلحة علي استكمال المصرف وطلبت تحويل مساره بعيدًا عن أراضيها .

ولصعوبة تحويل المسار لعدم وجود مسار مناسب بديل خارج أراضي القوات المسلحة فقد رأت الإدارة العامة لصرف الإسماعيلية الاكتفاء بما تم تنفيذه ، وتم أخذ موافقة السلطة المختصة علي ذلك بتاريخ 2019/12/31 بإجمالي طول 2.650 كيلو متر لمصرف امتداد صيام بمساحة (18 فدانًا، 22 قيراطـًا، 1.7 سهم) .

وحيث تنـص المـادة (12) من القانون رقـم 10 لسـنة 1990 بشأن نــزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2018 علي : (إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المـادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها) .

وفي ضـوء مـا تقـدم :

فإن الأمر يستلزم العرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قــرار منفعــة عـــامة للمشـــروع تجــديدًا للقـــرار الســـابق صـــدوره للمشـــروع برقم 1139 لسنة 2004

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

وزير الموارد المـائية والري

د/ محمـد عـبد العـاطي