قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1224 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير شارع ابن فضلان - مدينة نصـر - محافظة القاهرة ، في المسافة بين تقاطعه مع شارع يوسف عباس حتي تقاطعه مع شارع الطيران بطول (550)م ليصبح (5) حارات مرورية لكل اتجاه بعرض 15 مترًا لكل اتجاه شاملة مسطحات المنشآت والمباني المتعارضة مع الطريق .

 

( المــادة الثــانية )

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي والعقــارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمـالي والكشف المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 شوال سنة 1442 هـ

( الموافق 3 يونية سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مذكـرة إيضـاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1224 لسنة 2021

باعتبار مشروع تطوير شارع ابن فضلان - مدينة نصر بمحافظة القاهرة

من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر

علي الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذه

أتشرف بعرض الآتي :

حيث الثابت من كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم 31889/14 المؤرخ 2020/6/17 أنه صدرت توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير شارع ابن فضلان في المسافة بين تقاطعه مع شارع يوسف عباس حتي تقاطعه مع شارع الطيران بطول 550م ليصبح 5 حارات مرورية لكل اتجاه بعرض 15 مترًا لكل اتجاه بدلاً من 3 حارات إضفاء صفة النفع العام علي المشروع حتي يتسني نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة له .

حيث طلبت محافظة القاهرة تطوير شارع ابن فضلان في المسافة بين تقاطعه مع شارع يوسف عباس حتي تقاطعه مع شارع الطيران بطول 550 مترًا ليصبح 5 حارات مرورية لكل اتجاه بعرض 15 مترًا لكل اتجاه شاملة مسطحات المنشآت والمباني المتعارضة مع الطريق واعتباره من مشروعات المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمـة لتنفـيذه .

مرفق رسم بالتخطيط الإجمالي والعقارات اللازمة له وكشف بأسماء الملاك الظاهرين وهم مأمور اتحاد الشـــاغلين للعقــــار رقم /6 محـمــد شــوقي محـمــد عبد المنـعـــم ، والعقار /7 مصطفي أحمد إسماعيل وثروت لطفي .

حيث الثابت من كتاب حي مدينة نصر أن المسطح المطلوب نزع ملكيته من أمام العقارين أرقام 6 و7 ابن فضلان هي مسطح 1247.75م2 بطول 160م في عرض 7.75م .

حيث تم تقدير قيمة التعويض المبدئي بمبلغ 5 مليون جنيه عن إجمــالي المســاحة البالغة 1250م2 والمطلوب نزع ملكيتها لتطوير الشارع وإدراج مبلغ التعويض ضمن خطة الموازنة لمشروعات نزع الملكية التي تقوم بها محافظة القاهرة .

ولمـا كان مشروع تطوير شارع ابن فضلان في المسافة بين تقاطعه مع شارع يوسف عباس حتي تقاطعه مع شارع الطيران يحقق نفعًا عامًا لأهالي المحافظة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذه .

لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق ،

برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لـواء/ محمـود شعـراوي