قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1240 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 625 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى
بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1199 لسنة 2013 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة العصايد الإعدادية المشتركة بالرقم التعريفى (1309615) ، والكائن بحوض المسقة نمرة (6) قسم ثان ، بناحية العصايد ، مركز ديرب نجم ، محافظة الشرقية ، بمساحة قدرها (2828٫50م2) تقريبًا ، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة .
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 شوال سنة 1442 هـ
(الموافق 6 يونيو سنة 2021م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
الموضوع :
بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة العصايد الإعدادية المشتركة
بالرقم التعريفى (1309615) بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية .
العرض :
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بتاريخ 17/1/2012 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة العصايد الإعدادية المشتركة بالرقم التعريفى (1309615) بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية لصالح العملية التعليمية ، حيث إنها فى حاجة شديدة إليه ، نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ، حيث لا يوجد بديل له .
2 - أصدر المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الشرقية قراره بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2007 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام ، ونزع ملكية عدد من المدارس ، منها المدرسة المذكورة ، (مرفق 1) .
3 - المدرسة مؤجرة مغلقة ، ولا تستخدم بالعملية التعليمية ، نظرًا لخطورة حالتها الإنشائية ، والدور الثانى علوى بالمبنى الرئيسى للمدرسة به ساكن غير مقيم به، ومساحتها (2828٫50م2) تقريبًا ، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة ، وهى كائنة بحوض المسقة - نمرة (6) - قسم ثانٍ بناحية العصايد - مركز ديرب نجم محافظة الشرقية .
4 - صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1199 لسنة 2013 باعتبار مشروع إقامة المدرسة المذكورة من أعمال المنفعة العامة بمساحة قدرها (2828٫50م2) تقريبًا ، وتم النشر بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر برقم (47) بتاريخ 21/11/2013 وتم اعتماد المشروع بالمساحة برقم (234 - تربية وتعليم) .
5 - ورد كتاب الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة رقم (114) بتاريخ 3/3/2015 ، وأفاد باعتراض أحد الملاك ، ومنعهم من أداء عملهم، وتم تحرير محضر بذلك ، وطالب الكتاب بسرعة إزالة أسباب التعرض ، حتى تتمكن فرقة المشروعات من أداء عملها من تحديد وتفريد ورصد للمشروع .
6 - ورد كتاب منطقة الأبنية التعليمية بالشرقية رقم (1164/13) بتاريخ 20/4/2015 مرفقًا به محضر اعتراض بتاريخ 14/4/2015 حيث توجهت اللجنة المشكلة من مندوبى مديرية المساحة بالشرقية ، وأعضاء من مركز ديرب نجم ومركز الشرطة وآخرين ، وعند قيام اللجنة بتنفيذ القرار قام المواطن/ محمد حسام الدين باعتراض اللجنة، وأفاد بوجود نزاع قضائى ، ولم تتمكن اللجنة من تنفيذ هذا القرار.
7 - ورد كتاب منطقة الأبنية التعليمية بالشرقية رقم (8300/4800) بتاريخ 15/12/2015 مرفقًا به صورة الإنذار بعدم اتخاذ أى إجراء من شأنه تنفيذ القرار المذكور لحين الفصل فى الطعن رقم (9350) لسنة (19 ق) - قضاء إدارى - الشرقية حيث إن الأمر معروض أمام القضاء ، ولم يفصل فيه بعد .
8 - ورد كتاب منطقة الأبنية التعليمية بالشرقية رقم (901/13) بتاريخ 20/2/2017 ، وأفاد بأن الدعوى رقم (9350) لسنة (19ق) - طعن على قرار نزع الملكية ، وما زال متداولاً .
9 - صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 625 لسنة 2017 باعتبار مشروع إقامة المدرسة المذكورة من أعمال المنفعة العامة بمساحة قدرها (2828٫50م2) تقريبًا ، وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (1) الصادر بتاريخ 4/1/2018 ، وتم اعتماد المشروع بالمساحة برقم (234 - تربية وتعليم) .
10 - ورد كتاب منطقة الأبنية التعليمية بالشرقية رقم (2092/13)
بتاريخ 18/2/2020 ، مرفقًا به صورة الإنذار ، وأفاد بأن الدعوى رقم (8213) لسنة (23ق) ، والمقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بالشرقية ، لم يفصل فيها
حتى تاريخه .
11 - ورد كتاب منطقة الأبنية التعليمية بالشرقية رقم (2305/13) بتاريخ 1/3/2020 ، مرفقًا به محضر تعرض ، بتاريخ 27/2/2020 يفيد بأنه أثناء قيام مندوب المساحة بالشرقية بتحديد وتفريد المشروع عاليه ، اعترضه المواطن/ محمد حسام الدين فخر الدين على عامر ، وأفاد بأن سبب الاعتراض هو وجود سكن خاص بالدور الثالث للملاك أصحاب المدرسة ، ويوجد نزاع قضائى بالمحكمة ، ولم يتم الفصل فيه حتى الآن ، وبذلك لم تتمكن اللجنة من إتمام عملها .
12 - ورد كتاب منطقة الأبنية التعليمية بالشرقية رقم (4474/13)
بتاريخ 23/8/2020 يفيد بأنه تم العرض على السيد المحافظ لتدبير قوة أمنية لتمكين لجنة المساحة والمنطقة من إتمام عملها بالقوة الجبرية ، وأشر سيادته: «رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم للتنسيق مع الشرطة ، وتسليم الأرض للأبنية التعليمية، واستكمال نزع الملكية» .
13 - تم سداد التعويض الابتدائى ، وتم إيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، وهى مديرية المساحة بالشرقية بمبلغ قدره 200000 جنيه (فقط مائتا ألف جنيه مصرى لاغير) بموجب الشيك رقم (2652524) المؤرخ فى 31/10/2012
1 - تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (2828٫50م2) تقريبًا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة ، وحدوده كالتالى :
الحد الشمالى : بحوضه ، بطول: (79٫80م) .
الحد الشرقى : بحوضه ، بطول: (46٫90م) .
الحد القبلى : بحوضه ، بطول : (10٫40م) ثم يبحر بطول: (5٫25) ثم يغرب، بطول: (26٫55م) ، ثم يبحر بطول (14٫20م) ، ثم يغرب بطول (42٫15م) .
الحد الغربى : شارع بطول :(28٫60م) .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف مرفق رقم (2) .
الرأى :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار
رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه :
(تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ) ، ونظرًا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة ، حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ طارق شوقى