قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1241 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة شنوفة الابتدائية للبنين بالرقم التعريفى (1701147) ، والكائن ضمن القطع أرقام (159) و(443) و(445) ، بحوض قطعة رضوان نمرة (8) ، زمام شنوفة - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية ، بمساحة قدرها (1639٫80م2) تقريبًا بعد الارتداد واستبعاد المحلات والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة .
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 شوال سنة 1442 هـ
(الموافق 6 يونيو سنة 2021م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
الموضوع :
بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة شنوفة الابتدائية للبنين
بالرقم التعريفى (1701147) بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية .
العرض :
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بتاريخ 7/10/2020 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة شنوفة الابتدائية للبنين بالرقم التعريفى (1701147) بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لصالح العملية التعليمية ؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليه ، نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛ حيث لا يوجد بديل له .
2 - المدرسة مؤجرة مغلقة ، ولا تستخدم بالعملية التعليمية ومساحتها (1735٫40م2) تقريبًا قبل الارتداد ، و(1639٫80م2) تقريبًا بعد الارتداد ، واستبعاد المحلات ، وهى كائنة ضمن القطع أرقام (159) و(443) و(445) بحوض قطعة رضوان - نمرة (8) - زمام شنوفة - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية .
3 - أصدر المجلس التنفيذى لمحافظة المنوفية قراره بجلسته المنعقدة رقم (4) بتاريخ 1/11/2020 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام ، ونزع ملكية عدد من المدارس ، منها المدرسة المذكورة - مرفق رقم (1) .
4 - تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (1735٫40م2) تقريبًا قبل الارتداد ، و(1639٫80م2) تقريبًا بعد الارتداد ، واستبعاد المحلات ، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة ، وحدوده كالتالى :
الحد البحرى : بعضه جار سكنى ملاصق ، وبعضه أرض فضاء بطول : (44٫21م) .
الحد القبلى : ممر عرضه (2 متر) ، ويليه جار سكنى ، وبطول منكسر :
(37٫91م + 7٫91م) ، بعد الارتداد .
الحد الشرقى : بعضه محلات ملاصقة ، ومدخل للموقع ، وشارع بعرض :
(4) أمتار ، وطول : (14٫91م) بعد الارتداد ، طبقًا لاشتراطات الحماية المدنية ، وبطول منكسر : (19٫81م + 4 م + 14٫91م) .
الحد الغربى : بعضه أرض زراعية ، وجار سكنى ملاصق ، وأرض فضاء ، بطول: (37٫04م)، والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين ، طبقًا للكشف مرفق (2) .
5 - تم سداد التعويض الابتدائى ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، وهى مديرية المساحة بالمنوفية ، بمبلغ قدره (مليون جنيه) بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (19032106007310 GP) الصادر بتاريخ 14/4/2021
الرأى :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار
رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه :
(تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ) ، ونظرًا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة ؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق ؛ للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ طارق شوقى