قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 1241 لسنة 2021

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة  للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في  بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

 

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة شنوفة الابتدائية للبنين بالرقم التعريفى (1701147) ، والكائن ضمن القطع أرقام (159) و(443) و(445) ، بحوض قطعة رضوان نمرة (8) ، زمام شنوفة - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية ، بمساحة قدرها (1639٫80م2) تقريبًا بعد الارتداد واستبعاد المحلات والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة .

 

(المادة الثانية)

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين .

 

(المادة الثالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 شوال سنة 1442 هـ

                          (الموافق 6 يونيو سنة 2021م) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية

 للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

الموضوع :

بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة شنوفة الابتدائية للبنين
بالرقم التعريفى (1701147) بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية .

العرض :

1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بتاريخ 7/10/2020 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة شنوفة الابتدائية للبنين بالرقم التعريفى (1701147) بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لصالح العملية التعليمية ؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليه ، نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛ حيث لا يوجد بديل له .

2 - المدرسة مؤجرة مغلقة ، ولا تستخدم بالعملية التعليمية ومساحتها (1735٫40م2) تقريبًا قبل الارتداد ، و(1639٫80م2) تقريبًا بعد الارتداد ، واستبعاد المحلات ، وهى كائنة ضمن القطع أرقام (159) و(443) و(445) بحوض قطعة رضوان - نمرة (8) - زمام شنوفة - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية .

3 - أصدر المجلس التنفيذى لمحافظة المنوفية قراره بجلسته المنعقدة رقم (4) بتاريخ 1/11/2020 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام ، ونزع ملكية عدد من المدارس ، منها المدرسة المذكورة - مرفق رقم (1) .

4 - تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (1735٫40م2) تقريبًا قبل الارتداد ، و(1639٫80م2) تقريبًا بعد الارتداد ، واستبعاد المحلات ، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة ، وحدوده كالتالى :

الحد البحرى : بعضه جار سكنى ملاصق ، وبعضه أرض فضاء بطول : (44٫21م) .

الحد القبلى : ممر عرضه (2 متر) ، ويليه جار سكنى ، وبطول منكسر :
(37٫91م + 7٫91م) ، بعد الارتداد .

الحد الشرقى : بعضه محلات ملاصقة ، ومدخل للموقع ، وشارع بعرض :
(4) أمتار ، وطول : (14٫91م) بعد الارتداد ، طبقًا لاشتراطات الحماية المدنية ، وبطول منكسر : (19٫81م + 4 م + 14٫91م) .

الحد الغربى : بعضه أرض زراعية ، وجار سكنى ملاصق ، وأرض فضاء ، بطول: (37٫04م)، والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين ، طبقًا للكشف مرفق (2) .

5 - تم سداد التعويض الابتدائى ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، وهى مديرية المساحة بالمنوفية ، بمبلغ قدره (مليون جنيه) بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (19032106007310 GP) الصادر بتاريخ 14/4/2021

الرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار
 رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه
:

(تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ) ، ونظرًا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة ؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق ؛ للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا

 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

أ.د/ طارق شوقى