قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1444 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير النقل ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

يُعتبر من أعمال المنفعـــة العـــامة مشـــروع إنشـــاء محــــور الفشـن عــلي النيــل بطول (27) كيلو مترًا ، في نطاق محافظة بني سويف .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمــة لتنفــيذ المشـــروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 ذي القعدة سنة 1442 هـ

( الموافق 24 يونيو سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة النـقــل

مذكـرة إيضـاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع إنشاء محور الفشن

علي النيل بمحافظة بني سويف

في ضوء خطة وزارة النقل نحو إنشاء محاور عرضية علي النيل تربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتوجيهات القيادة السياسية نحو تقليل المسافات البينية بين هذه المحاور العرضية لتصبح 25 كيلو مترًا بدلاً من 100 كيلو متر ومن ضمنها مشروع إنشاء محور الفشن علي النيل بمحافظة بني سويف .

قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بالانتهاء من إجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء محور الفشن علي النيل ليصل من الطريق الصحراوي الشرقي حتي طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 27 كيلو مترًا بمحافظة بني سويف .

ورد تقرير استشاري هيئة المساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئي المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو 620 مليون جنيه . (مرفق رقم 1)

مرفـق لسيـادتكم مـا يـلي :

عدد (16) كشفًا معتمدًا من مديرية المساحة ببني سويف وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع . (مرفق رقم 2)

عدد (19) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالي للمشروع . (مرفق رقم 3)

وفي ضوء ما تقـــدم ، نتشرف بأن نرفــق طيــه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة علي إضفاء صفة النفع العام علي مشروع إنشاء محور الفشن علي النيل بمحافظة بني سويف والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك علي النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام