قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1603 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطـوير وازدواج طريق الصالحية - الفردان بطول (26) كيلو متر ، في نطاق محافظتي الإسماعيلية والشرقية .
( المــادة الثــانية )
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي والعقارات اللازمة لتنفـيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخريطة المساحية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة ذي الحجة سنة 1442 هـ
( الموافق 11 يوليو سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة النـقــل
مـذكــرة إيضــاحيـة
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع تطوير وازدواج طريق الصالحية - الفردان
في إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث علي شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير وازدواج لعدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ومن ضمنها طريق الصالحية - الفردان .
قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بإسناد تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصالحية - الفردان بطول 26 كيلو متر لعدد (4) شركات متخصصة بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية .
ورد تقرير استشاري هيئة المساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئي المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو 249.380 مليون جنيه في نطاق محافظة الإسماعيلية ونحو 95.550 مليون جنيه في نطاق محافظة الشرقية بإجمالي نحو 344.930 مليون جنيه .
(مرفق رقم 1)
مرفق لسيادتكم ما يلي :
عدد (7) كشوف معتمدة من مديرية المساحة بالإسماعيلية وعدد (24) كشف معتمد من مديرية المساحة بالشرقية وممهورين بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) .
خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالي للمشروع (مرفق رقم 3) .
وفي ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة علي إضفاء صفة النفع العام علي تطوير وازدواج طريق الصالحية - الفردان بطول 26 كيلو متر بنطاق محافظتي الإسماعيلية والشرقية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك علي النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزيـر النقـل
فريق/ كـامل عبد الهـادي الـوزير