قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1605 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 155 لسنة 2019 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (5) أفدنة ، بحي الكوثر - محافظة سوهاج ، بالمجان ، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، لإقامة محطة غربلة وتخزين التقاوي عليها ؛

وعلي طلب محافظ سوهاج ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تمـد مـدة تنفــيذ قرار رئيــس مجـلـس الــوزراء رقـم 155 لسنة 2019 المشار إليه ، لمدة عام إضافي لتصبح ثلاثة أعوام من تاريخ استلام الأرض .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة ذي الحجة سنة 1442 هـ

( الموافق 11 يوليو سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي