قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1605 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 155 لسنة 2019 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (5) أفدنة ، بحي الكوثر - محافظة سوهاج ، بالمجان ، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، لإقامة محطة غربلة وتخزين التقاوي عليها ؛
وعلي طلب محافظ سوهاج ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
تمـد مـدة تنفــيذ قرار رئيــس مجـلـس الــوزراء رقـم 155 لسنة 2019 المشار إليه ، لمدة عام إضافي لتصبح ثلاثة أعوام من تاريخ استلام الأرض .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة ذي الحجة سنة 1442 هـ
( الموافق 11 يوليو سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي