قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1607 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 170 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة (1024م2) ، ضمن القطعة رقم (86) بحوض داير الناحية رقم (8) ، بمحلة زياد ، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمنود ، محافظة الغربية ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، لإقامة إسكان اجتماعي عليها ؛

وعلي طلب محافظ الغربية ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تُعدل جهة وغرض التخصيص الواردان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 170 لسنة 2019 المشار إليه ليكونا لصالح وزارة الشباب والرياضة لتوسعة المـلعب الخماسي وإنشاء ملعب سباعي لمركز شباب قرية محلة زياد .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة ذي الحجة سنة 1442 هـ

( الموافق 11 يوليو سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي