قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1610 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ البحيرة ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص قطعة أرض من أملاك دولة بمســاحة (5 أفدنة) الواقعة بحـوض المـلاحة ، زمام ناحية عزبة جلال - قرية الأمراء - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة ، لصالح وزارة الداخلية بالمجان ، بغرض إنشاء (معسكر لقوات أمن كفر الدوار - وحدة مرور كفر الدوار - وحدة إنتاج خبز) ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة ذي الحجة سنة 1442 هـ
( الموافق 11 يوليو سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي