قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1611 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي قــانون الإسـكــان الاجتمــاعي ودعــم التمــويل العـقــاري الصــادر بالقـــانون رقم 93 لسنة 2018 ؛

وعلي طلب محافظ شمال سيناء ؛

وعلي موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تخصص قطعة أرض من أمـلاك الدولـة الخاصة بمســاحة 500م2 بحي التعمير - مدينة بئر العبد - محافظة شمال سيناء ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، لإقامة عمارات إسكان اجتماعي عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة ذي الحجة سنة 1442 هـ

( الموافق 11 يوليو سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي