قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1611 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي قــانون الإسـكــان الاجتمــاعي ودعــم التمــويل العـقــاري الصــادر بالقـــانون رقم 93 لسنة 2018 ؛
وعلي طلب محافظ شمال سيناء ؛
وعلي موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص قطعة أرض من أمـلاك الدولـة الخاصة بمســاحة 500م2 بحي التعمير - مدينة بئر العبد - محافظة شمال سيناء ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، لإقامة عمارات إسكان اجتماعي عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة ذي الحجة سنة 1442 هـ
( الموافق 11 يوليو سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي