قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1613 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ القليوبية ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 259.52م2 الكائنة بجزء من القطعة رقم (9) ، حوض الشيخة سالمة الشرقي رقم (6) ، بقرية الشيخة سالمة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر - محافظة القليوبية ، بالإيجار الإسمي ، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، علي أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغي التخصيص وتسحب الأرض .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة ذي الحجة سنة 1442 هـ
( الموافق 11 يوليو سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي