قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1614 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2215 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ محمد ربيع سلطان يوسف) بمساحة (10 قراريط) ضمن القطعة رقم 4 بحوض الزملوطي ، نمرة 23 ، عزبة سلطان يوسف - ناحية كفور النيل - مركز الفيوم بمحافظة الفيوم ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها ؛

وعلي طلب محافظ الفيوم ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تســتبدل عبــارة "بحــوض غيط الزملوطي" بعبــارة "بحوض الزملـوطي" الواردة بالمـادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2215 لسنة 2018 المشار إليه .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة ذي الحجة سنة 1442 هـ

( الموافق 11 يوليو سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي