قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1614 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2215 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ محمد ربيع سلطان يوسف) بمساحة (10 قراريط) ضمن القطعة رقم 4 بحوض الزملوطي ، نمرة 23 ، عزبة سلطان يوسف - ناحية كفور النيل - مركز الفيوم بمحافظة الفيوم ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها ؛
وعلي طلب محافظ الفيوم ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
تســتبدل عبــارة "بحــوض غيط الزملوطي" بعبــارة "بحوض الزملـوطي" الواردة بالمـادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2215 لسنة 2018 المشار إليه .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة ذي الحجة سنة 1442 هـ
( الموافق 11 يوليو سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي