قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1615 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ المنوفية ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تخصص قطعــة أرض من أملاك الدولة الخـاصة بمساحة 1000م2 الكـائنة بالقطعـة رقم (31) بحوض القبلة نمرة (10) ، زمام قرية سبك الضحاك ، مركز الباجور - محافظة المنوفية ، بالمجان ، لصالح مديرية أمن المنوفية ، لإقامة مجمع خدمات شرطية عليها ، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة ذي الحجة سنة 1442 هـ

( الموافق 11 يوليو سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي