قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1729 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعـة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1965 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بأبيس الأولى بناحية خورشيد - قسم المنتزه - محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1965 لسنة 2019 المشار إليه .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى الحجة سنة 1442 هـ

( الموافق 25 يوليو سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى