قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1730 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الموارد المـائية والرى ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف الصالحية وفروعه بناحية أبو طفيلة لتخفيض منسوب المياه لزمام ثلاثون ألف فدان ، مركز القنطرة - محافظة الإسماعيلية ، على مساحة (199 فدان ، 8 قيراط ، 11 سهم) .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفــيذ المشروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحــدودها وأسماء ملاكهــا الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى الحجة سنة 1442 هـ

( الموافق 25 يولية سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة المـوارد المـائية والـرى

مقـترح مذكـرة إيضـاحية

بخصوص مسار تنفيذ إنشاء مصرف جنوب الصالحية وفرعه بناحية أبو طفيلية

لتخفيض منسوب المياه الجوفية لزمام ثلاثون ألف فدان

مركز القنطرة - محافظة الإسماعيلية

عــام :

فى إطار خطة الدولة للإستفادة من جميع الأراضى المستصلحة بزمام منطقة صحراء الصالحية والتى تبلغ إجمالى زمامها (190 ألف فدان) بمدينة الصالحية الجديدة .

وفى ضوء الدراسات والشكاوى المقدمة من أهالى المنطقة لارتفاع مناسيب المياه الأرضية وإيجاد الحلول المناسبة والملائمة لخفض مناسيب المياه الأرضية لتأثيرها المباشر على المحاصيل الزراعية ولزيادة جودة الأراضى فى هذه المناطق .

ولتعظيم الإستفادة من جميع الأراضى المستصلحة وزيادة كفاءة شبكة الصرف المكشوف فقد رؤى تنفيذ مسار مشروع مصرف جنوب الصالحية بعد عمل الدراسات المطلوبة لإعداد الدراسة المطلوبة لزمام (30 ألف فدان) كمرحلة أولى من إجمالى الزمام ، والمقسم إلى خمسة أقسام كما هو موضح بالخرائط :

زمام رقم (1) : 30 ألف فدان والمخدوم بمصرف الحسينية ويصب بمصرف شمال الإسماعيلية .

زمام رقم (2) : 30 ألف فدان والمخدوم بمصرف جنوب الصالحية بطول 13.250 كم وفرعه بطول 5 كم .

زمام رقم (3) : 12 ألف فدان الواقع شمال ترعة الحسينية (غير شاملة لمساحة المنـاطق العسكـرية) .

زمام رقم (4) : 62 ألف فدان وتم الانتهاء من الدراسة بمعرفة معهد بحوث الصرف .

زمام رقم (5) : 56 ألف فدان باقى المساحة .

فقد رؤى البدء فى تحسين المنطقة رقم (2) بإنشاء مصرف جنوب الصالحية وفرعه لخدمة (30 ألف فدان) المحصورة بين طريق الفردان الإسماعيلية جنوبًا وحدود زمام مصرف الحسينية شمالاً وحتى مصرف شمال الإسماعيلية شــرقًا وطـريق أبو صير القنطــرة غربًا وهى منطقة منخفضة المناسيب بالنسبة للأراضى المجــاورة لها والتى تتســبب فى ظهور برك كثيرة وسوء حالة الزراعة بها .

وعلى ضوء الدراسات التى تمت لتحديد مسار المشروع يلزم تنفيذ الآتى :

1 - إنشاء مصرف جنوب الصالحية بطول 13.250 كم وفرعه بطول 5.000 كم .

2 - تنفيذ الأعمال الصناعية المطلوبة عليه .

3 - إجمالى نزع ملكية المصرف وفرعه : (199) فدان ، (8) قيراط ، (11) سهم بمسـاحة (837280.208م2) .

الإجراءات التى تمت فى هذا الشأن :

تم موافقة السيد اللواء محافظ الإسماعيلية على إنشاء المشروع بتاريخ 2019/2/11

تم موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على إقامة المشروع بتـاريخ 2019/5/30

تم موافقة السيد الدكتور محافظ الشرقية على إنشاء المشروع بتاريخ 2021/6/13

تم عمل كشوف بأسماء الملاك الظاهرين بمعرفة مديرية المساحة بالإسماعيلية .

ونظرًا لعدم صدور قرار نزع الملكية المطلوب فلا يجوز حصر ممتلكات المبانى حيث يتم حصر الأعمال من واقع الطبيعة .

وفى ضـوء ما تقـدم :

فإن الأمر يقتضى إستصدار قرار المنفعة العامة لتنفيذ المشروع ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة والإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقـــارات اللازمة للمشروع تمهـــيدًا لنقــل ملكيتها للدولة (منفعــة عـــامة) وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990

 

وزير الموارد المـائية والرى

د. محمـد عبد العـاطى