قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1868 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قـــانون نظـــام الإدارة المحليـــة الصادر بالقــــانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحتــه التنفــيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 232 لسنة 2018 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير النقل ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الوصلة الحديدية بين قريتي بطرة وبسنديلة بطول 5.250 كيلو متر بنطاق محافظة الدقهلية للربط بين خط سكة حديد المنصورة/دمياط ، وخط سكة حديد شربين/قلين .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمــة لتنفــيذ المشـــروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 2 المحرم سنة 1443 هـ

( الموافق 10 أغسطس سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة النـقــل

مذكـرة إيضـاحية

للعرض علي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية لخدمة مناطق الجمهورية وتحقيق مطالب المواطنين بتوفير وسائل نقل سريعة وآمنة في تلك المناطق ، فقد قامت وزارة النقل متمثلة في الهيئة القومية لسكك حـديد مصـر بدراســة إنشاء وصـلة حـديدية بين محطتي بطرة وبسنديلة بطول 5.250 كم بنطاق محافظة الدقهلية .

بتاريخ 2018/5/21 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 232 لسنة 2018 باعتبار مشروع الوصلة الحديدية بين قريتي بطرة وبسنديلة بطول 5.250 كيلو متر للربط بين خط سكة حديد المنصورة/دمياط ، وخط سكة حديد شربين/قلين - من أعمال المنفعة العامة ، وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (25) بتاريخ 2018/6/21

تم أداء مبلغ حساب تعويضات نزع الملكية لمسار المشروع بالكامل إلي الهيئة المصرية العامة للمساحة بإجمالي مبلغ (اثنان وعشرون مليونًا ومائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة جنيهات) وفقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية ، ولم يتم تنفيذ قرار نزع الملكية حتي الآن نظرًا لاعتراض بعض السادة ملاك الأراضي المتداخلة أملاكهم مع مسار المشروع ، ولم تتمكن مديرية المساحة من استكمال إجراءات تنفيذ قرار نزع الملكية للمنفعة العامة حتي موعد انتهاء صلاحية القرار .

نظرًا لانتهاء مدة سريان قرار رئيس الجمهورية رقم 232 لسنة 2018 المشار إليه ، فإن الأمر يتطلب تجديد القرار سالف الذكر ليتسني استكمال تنفيذ أعمال المشروع ، حيث إن هذا المشروع يهدف إلي نقل ما يقرب من (10000) راكب يوميًا من مدينة المنصورة إلي مدينة بلقاس وبيلا والعكس .

لذا فإن الأمر معروض علي سيادتكم للتكرم بالموافقة علي استصدار قرار باعتبار مشروع الوصلة الحديدية بين قريتي بطرة وبسنديلة بطول 5.250 كم بنطاق محافظة الدقهلية للربط بين خط سكة حديد المنصورة/دمياط ، وخط سكة حديد شربين/قلين - من أعمال المنفعة العامة ، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته .

وستجدون سيادتكم مرافقًا لتلك المذكرة مشروع القرار اللازم في هذا الشأن للتفضل بالموافقة علي اتخاذ إجراءات استصداره .

والأمر معروض علي سيادتكم للتفضل بالنظر وتقرير ما ترونه مناسبًا في هذا الشأن

 

وزيـر النقـل

فريق/ كامل عبد الهادي الوزير