قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1869 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري البلينا العلوي علي السكة الحديد ، في نطاق محافظة سوهاج .
( المــادة الثــانية )
يُستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمــة لتنفــيذ المشـــروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 2 المحرم سنة 1443 هـ
( الموافق 10 أغسطس سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة النـقــل
مذكـرة إيضـاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع
إنشاء كوبري البلينا العلوي علي السكة الحديد بمحافظة سوهاج
في إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث علي شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال إنشاء عدد من الكباري العلوية بمدن وعواصم المحافظات ومن ضمنها مدينة البلينا بمحافظة سوهاج .
قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ مشروع إنشاء كوبري علوي لربط شرق وغرب مدينة البلينا بمحافظة سوهاج أعلي طريق القاهرة / أسوان الزراعي وخط السكة الحديد وترعة نجع حمادي الغربية شاملاً عدة مطالع ومنازل لتسهيل الحركة المرورية .
ورد تقرير استشاري هيئة المساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئي المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو 900 ألف جنيه في نطاق محافظة سوهاج . (مرفق رقم 1)
مرفق لسيادتكم ما يلي :
كشف معتمد من مديرية المساحة بسوهاج وممهور بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع . (مرفق رقم 2)
عدد (2) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالي للمشروع . (مرفق رقم 3)
صورة أمر الدفع الإلكتروني لحساب الهيئة المصرية العامة للمساحة بقيمة تعويضات نزع الملكية . (مرفق رقم 4)
وفي ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة علي إضفاء صفة النفع العام علي مشروع إنشاء كوبري البلينا العلوي علي السكة الحديد بنطاق محافظة سوهاج والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك علي النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزيـر النقـل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير