قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1870 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

يُعتبر من أعمال المنفعـة العامة مشروع تنفيذ الطــريق البـطيء الملاصق لمحور (روكسي/ رمسيس) خلف الأمانة العامة لوزارة الدفاع (بمسار خط مترو مصر الجديدة سابقًا) ، في نطاق محافظة القاهرة .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي والعقــارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 2 المحرم سنة 1443 هـ

( الموافق 10 أغسطس سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مذكـرة إيضـاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1870 لسنة 2021

أتشرف بعرض الآتي :

أتشرف بــأنه ورد كـتـــاب محافظــة القـــاهرة رقــم 673 المـــؤرخ 2021/3/21 بشأن التوجيهات الصادرة بهدم العشوائيات القائمة خلف الأمانة العامة لوزارة الدفاع (بمسار خط مترو مصر الجديدة سابقًا) الطريق البطيء الملاصق لمحور (روكسي / رمسيس) واعتباره من مشروعات المنفعة العامة .

تم حصر العقارات التي تم هــدمها ســواء متعارضة مع مسار المحور أو خارجه وعددها (42 عقارًا) بمساحة (6000م2) تقريبًا .

الخرائط المساحية موضح عليها العقارات التي تم هـدمها ســواء داخـل نطـاق المشروع أو خـارجـه .

القيمة التقديرية للتعويضات (60 مليون جنيه) كتقدير مبدئي لحين قيام لجنة التثمين بتقدير السعر النهائي طبقًا لأحكــام القــانون رقم 10 لسنة 1990 وتعــديلاته بالقــانون رقم 187 لسنة 2020

ولمـا كان مشروع هــدم العشوائيات القائمة خـلف الأمــانة العامة لـوزارة الدفــاع (بمسار خط مترو مصر الجديدة سابقًا) الطريق البطيء الملاصق لمحور (روكسي / رمسيس) يحقق نفعًا عامًا لأهالي المحافظة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة والاستيلاء علي الأراضي اللازمة له بطريق التنفيذ المباشر .

لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لـواء/ محمـود شعـراوي

 

محافظة القاهرة - حي الوايلي

منطقـة الإسكـان

السيد المهندس/ مدير عام الإدارة العامة لنزع الملكية والتحسين - محافظة القاهرة

تحيـة طيبـة ... وبعـد

المـوضــوع :

إيمــاء إلي كتـــاب سيادتكم رقــم 474 المــؤرخ 2021/4/22 بشأن طــلــب المواطنة/ حنان حسن عبد الحميد ورثة العقار 16 شارع سراي الزعفران - منشية الصدر - حي الوايلي . والذي تم هدمه في إطــار تطوير منطقة منشية الصــدر وإنشاء محور روكسي رمسيس .

وإيماء إلي توصية سيادتكم بحصر العقارات التي تم إزالتها (بالاسم والعنوان والمساحة لكل عقار) .

الدراسـة والعـرض :

نتشرف بالإحاطة بأنه سبق تقديم بيان بعناوين العقارات التي تم إزالتها ضمن مشروع محور (روكسي - رمسيس) وتوقيع قطع الأراضي المذكورة علي الخـــرائط المساحية وتسليمها لمندوب الإدارة العامة لنزع الملكية والتحسين بكتاب الحي بالمسلم للسيد/ ماجد السعيد (مندوب الإدارة) بتاريخ 2020/11/18 (مرفق صورة الكتاب وبيان بحصر العناوين) .

أما بشأن أسماء ملاك قطع الأراضي ومساحتها فإنه يتم الاستدلال عليه من واقع العقود المسجلة وهي غير متوفرة بالحي - إلا أن بعض ملاك قطع الأراضي السابق إزالتها أو استغلالها ضمن مشروع المحور قد تقدموا للحي أو المحافظة بطلبات بشأن التعويضات لتلك  الأراضي ومرفق بها مستندات تفيد الملكية وبيانها كالتالي :

العنوان

المالك من واقع المستندات المقدمة من صاحب الشأن

المساحة من واقع العقد المقدم من صاحب الشأن

16 ش سراء الزعفران وحالياً 14 شارع الزعفران

حنان حسن عبد الحميد (أحد ورثة العقار).

58.34م2 (من واقع عقد بيع 18/11/1942

3ح مرجان (يحمل7 حالي/ 3 سايق من واقع كشف مشتملات).

مكلف باسم/ هانم محمد أبو على (من واقع كشف مشتملات جرد 1991 -2012 (يحمل 7 حالي/ 3 سابق).

(علماً بأن الموقع كان أرض فضاء وقت تنفيذ المشروع حيث سبق صدور قرار هدم له منذ 2009 لا يوجد ما يقيد نزع ملكيته) وتم استغلاله حالياً ضمن المشروع.

260م2 (من واقع عقد بيع باسم/ الست هانم محمد أبو على).

خالد محمود عبد المجيد هاشم، عبد المجيد محمود عبد المجيد هاشم (من واقع طلب مقدم مرفق به عقد بيع باسم/ هانم محمد أبو على).

22 ش الناصر.

عباس سعد رمضان (طلب مقدم لا يوجد ما يوضح صفته).

تقدم بطلب لاستخراج بيان صلاحية ولم يوضح به صفته أو مسطح الموقع ودون تقديم مرفقات.

-1أ ش الناصر.

مصطفى على جبر وعنه/ عناني عبد العزيز مصطفى على جبر (أحد الورثة).

99م2 (من واقع عقد مشهر رقم 8866 بتاريخ 19/12/1957

7 ش يوسف جاد الله (يحمل 3 ش الأحرار

مصطفى إسماعيل عبد الحافظ إبراهيم (من واقع طلب مقدم – دون مرفقات ملكية).

137.5 متر2 (من واقع الطلب المقدم).

4 ش العادل.

نسرين محمد على أبو زيد – أنس الوجود ثابت حفني.

155م2 ( من واقع طلب مقدم منها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورد من مكتب سكرتير عام المحافظة) – شهادة عقارية.

6 ش العادل.

حسن رجب سيد عمر (حصة قدرها 2 ط على المشاع) من واقع عقد مشهر 336 بتاريخ 9/7/2013

47.07 م2 (من واقع العقد المشهر  336 بتاريخ 9/7/2013 – مرفق يطلب مقدم من/ إيمان عبد السلام محمد بصفتها أحد السكان).

 

أما باقي العقارات كان يقطن بها شاغلين ولم يتقدم أحد بمستندات ملكية .

علمًا بأن المنطقة تم إزالتها وتحولت للمنفعة العامة ويتم استغلالها حاليًا بمعرفة الهيئة الوطنية للطرق .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

 

رئيس حي الوايلي

وكيل الوزارة/ محمد معوض عقل