قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2178 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة ميت موسي الابتدائية للبنين بالرقم التعريفي (1702356) ، والكائن بالقطعتين رقمي (/169A) ، و(/200A) بحوض داير الناحية نمرة (3) ، زمام ميت موسي - مركز شبين الكوم ، محافظة المنوفية ، بمساحة قدرها (2174.36)م2 بعد الارتداد تقريبًا .
( المــادة الثــانية )
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشـف المرفقـين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 المحرم سنة 1443 هـ
( الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
مذكـرة إيضـاحية
للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
المـوضــوع :
بشأن نــزع ملكيــة العـقــار الذي تشغــله مدرسة ميت موسي الابتـــدائية للبنـــين بالرقم التعريفي (1702356) بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية .
العــرض :
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بتاريخ 2020/10/7 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام علي العقار الذي تشغله مدرسة ميت موسي الابتدائية للبنين بالرقم التعريفي (1702356) بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لصالح العملية التعليمية ؛ حيث إنها في حاجة شديدة إليه ؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛ حيث لا يوجد بديل له .
2 - المدرسة مؤجرة ، وتم إغلاقها لخطورة حالتها الإنشائية ، ومساحتها الإجمالية قبــل الارتــداد : (2210.68)م2 تقريبًا ، و(2174.36)م2 تقريبًا بعــد الارتــداد ، وهي كائنة بالقطعتين رقمي : (/169A)، و(/200A) بحوض داير الناحية - نمرة (3) - زمام ميت موسي - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية .
3 - أصدر المجلس التنفيذي لمحــافظة المنوفية قــراره بجلسته المنعقدة رقم (3) بتاريخ 2018/12/3 بالموافقة علي تقرير صفة النفع العام للعقار الذي تشغله المدرسة المذكورة ؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية (مرفق 1) .
4 - أوصت الإدارة الهندسية - لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين الكوم بتاريخ 2015/11/18 - بعد المعاينة ، بإزالة السور بطول (50) سم من الناحية الغربية ، وإعادة بنائه مرة أخري ، وترميم المبني الخاص بالإدارة ؛ لوجود شروخ ، وأوصت أيضًا بالنسبة لمبني الفصول بمعالجة الأجزاء البسيطة من السقف .
5 - صدر قرار السيد المحافظ رقم 106 لسنة 2019 بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات علي كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة ، ونشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد الصادر رقم (247) بتاريخ 2019/11/4
6 - تم سداد التعويض المبدئي ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، وهي مديرية المساحة بالمنوفية بمبلغ قدره : (مليون وتسعمائة ألف جنيه فقط لا غير) ، بمـوجــــب أمر الـــدفـــع الإلــكـــتروني رقـــــم (19032106009270GP) الصــــادر بتــاريخ 2021/6/13
7 - الموقف القـانوني :
أقام الملاك الدعوي رقم 8172 لسنة (9ق) أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية ، طالبين في ختامها إنهاء عقد الإيجار المؤرخ في 1939/11/30، وتسليم العقار لهم خاليًا من الشواغل والأشخاص .
بجلسة 2015/5/26 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها تسليم العقار المشار إليه ، خاليًا من المدعين .
8 - تبلغ مساحة العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة قبل الارتداد (2210.68)م2 تقريبًا ، و(2174.36)م2 تقريبًا بعد الارتداد ، وحدوده كالتالي :
الحد البحري : أرض فضاء ، بطول : (41.40م) .
الحد الشرقي : مبانٍ سكنية ، بطول : (60.03م) بعد الارتداد .
الحد القبـــلي : شارع ترابي بعرض : (6م) ، وبطول : (36.31م) .
الحد الغربي : جار "أرض زراعية" ، بطول منكسر : (49.66م) بعد الارتداد + (4.57م) + (7.45م) . والعقار المذكور ممـلـوك للملاك الظــاهرين طبقًا للكشف . (مرفـق 2)
الــرأي :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لســنــة 1991 ، والمعـــدل بالـــقرار رقم 1912 لسنة 1991 ، والذي نص في مادته الأولي علي أنه : [تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة] ، ونظرًا للحاجة المـاسة للعقار الذي تشغله المدرسة المذكورة ؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافي ذي كثــافة سـكــانية مرتفعة ؛ لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة علي استصدار القرار المرفق ؛ للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض علي سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أ.د طـارق شـوقي