قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2181 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018
بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع
( السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح ) فى المسافة من السخنة حتى برج العرب بطول 315 كم بنطاق محافظات السويس ، القاهرة ، الجيزة ، المنوفية ، البحيرة ، الإسكندرية بمساره ، ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى وورش للعمرة الجسمية والخفيفة ووحدات التحكم المركزى وأى منشآت أخرى
يحتاجها المشروع .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
ينهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشوف المرفقة ويعدل تخصيصها للنفع العام لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 المحرم سنة 1443 هـ
( الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع
(السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) فى المسافة من السخنة حتى برج العرب
فى ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية الصادرة لوزارة النقل بالبدء فى تنفيذ شبكة القطار الكهربائى السريع ، والتى تبدأ بالخط الأول (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بطول 660 كم .
يهدف تنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع للركاب والبضائع كوسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة لربط ميناء السخنة أهم الموانئ المصرية على ساحل البحر الأحمر وميناء الإسكندرية أهم الموانئ المصرية على ساحل البحر المتوسط مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدن السادس من أكتوبر وبرج العرب والعلمين الجديدة ومما يشكل خط نقل بضائع موازى لقناة السويس .
يبدأ مسار القطاع الأول من مسار القطار الكهربائى السريع من محطة العين السخنة مرورًا بمحطات ( العاصمة الإدارية - محمد نجيب - حلوان - جنوب الجيزة - حدائق أكتوبر - مدينة 6 أكتوبر ) بطول 165 كم ويتضمن إنشاء ورشة للعمرة الجسيمة بمساحة 1.98 مليون متر مربع .
يبدأ مسار القطاع الثانى من مدينة 6 أكتوبر مرورًا بمحطات ( سفنكس - السادات - وادى النطرون - النوبارية وصولاً لمطار برج العرب ) بطول 150 كم ويتضمن إنشاء ورشة للعمرة الخفيفة بمساحة 480 ألف متر مربع .
ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل باعتباره من المشروعات الطولية فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر طبقًا للخرائط المساحية المرفقة .
وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ 500 مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2021/2022 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين وسوف يتم إيداعها خزانه الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .
مرفق طيه الآتى :
1 - الخرائط المساحية الخاصة بالتخطيط الإجمالى لمسار القطار الكهربائى السريع ( السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح )
فى المسافة من السخنة حتى برج العرب بطول 315 كم .
2 - كشوف الملاك الظاهرين للأراضى والعقارات اللازم نزع ملكيتها لصالح المشروع ، والأراضى والعقارات المطلوب إنهاء تخصيصها من الجهات الحكومية وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع .
فى ضوء ما تقدم نتشرف أن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لإضفاء صفة النفع العام لمشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع
( السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح ) فى المسافة من السخنة حتى برج العرب بطول 315 كم بنطاق محافظات السويس , القاهرة ، الجيزة ، المنوفية ، البحيرة والإسكندرية ، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وكذلك إنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المملوكة لجهات حكومية وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق / كامل عبد الهادى الوزير