قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2182 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير تقاطع شارع عبد الحميد بدوي مع طريق الأوتوستراد (تطوير طريق محيط الشيراتون) ، في نطاق محافظة القاهرة .
( المــادة الثــانية )
يستولي بطــريق التنفــيذ المباشر علي الأراضي اللازمــة لتنفـيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 المحرم سنة 1443 هـ
( الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة التنميـة المحليـة
مذكـرة إيضـاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2182 لسنة 2021
أتشـرف بعـرض الآتـي :
أتشرف بــأنه ورد كتــــاب محـــافظــة القاهرة رقــم 763 المـــؤرخ 2021/6/28 بشأن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتطوير تقاطع شارع عبد الحميد بدوي مع طريق الأوتوستراد (تطوير طريق محيط الشيراتون) واعتباره من مشروعات المنفعة العامة .
تم حصر قطع الأراضي المتعارضة مع مسار المحور أو خارجه والمطلوب استقطاعها بمساحة 5420م2 من المساحة الإجمالية 38486.55م2 .
حيث تبين من كشف المـلاك الظاهرين أن الأرض ملك شركة الخليج - مصر للفنادق والسياحة وهي قطع أرقام (8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1) من المربع رقم 1200 - مصر الجديدة علي أربعة شوارع (العروبة - اوتوستراد حلوان - شارعين غير مسميين - قسم النزهة - مصر الجديدة) محافظة القاهرة بمساحة 38486.55م2 وحدودها كالتالي :
البحري الشرقي : شارع اتواستراد حلوان - بطول 36.27م2 .
القبلي الشــرقي : شارع عرض 30 متر - بطول 365.88م2 .
البحري الغــربي : شارع العروبة - بطول 370.71م2 .
البحري علي تقاطع شارعي العروبة والأوتوستراد حلوان 23.12م2 .
القبلي الغــربي : شارع عرض 80م بطول 157.12م2 .
حيث تضمنت الخريطة المرفقة بكتاب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (تصوير جوي) إن المساحة المراد استقطاعها بمساحة 5420م2 من المساحة الإجمالية 38486.55م2 .
القيمة التقديرية للتعويضات (55 مليون جنيه) كتقدير مبدئي لحين قيام لجنة التثمين بتقــدير السعر النهــائي طبقـًا لأحكام القــانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020
ولمـا كان مشروع تطوير تقاطع شارع عبد الحميد بدوي مع طريق الأوتوستراد (طريق محيط الشيراتون) ، يحقق نفعًا عامًا لأهالي المحافظة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة والاستيلاء علي الأراضي اللازمة له بطريق التنفيذ المباشر .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوي