قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2183 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي أبيس الأولي بناحية خورشيد - محافظة الإسكندرية ، الواقعة بحوض الملاحة المستجدة نمرة (7) سابقًا ونمرة (4) حاليًا بمسطح (6ف، 16ط، 6.10س) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .

 

( المــادة الثــانية )

 

يستولي بطــريق التنفــيذ المباشر علي الأرض اللازمــة لتنفـيذ المشــروع المشـار إليه في المـادة السابقة ، والمبــين موقعهــا وحــدودها وأسـمــاء ملاكها الظــاهرين بالمذكــرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 المحرم سنة 1443 هـ

( الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مـذكــرة

للعرض علي السيد أ.د مهندس رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة

لتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي أبيس الأولي

بناحية خورشيد - محافظة الإسكندرية

نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يتولي تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي أبيس الأولي بناحية خورشيد - محافظة الإسكندرية .

والأمر يتطــلــب نــزع ملكيـــة قطـعـــة الأرض اللازمـــة لتنـفـــيذ المحـطــة عليهــا بمسطح (6ف، 16ط، 6.10س) الواقعة بحوض الملاحة المستجدة نمرة (7) سابقًا ونمرة (4) حاليًا والمحددة علي الخريطة المساحية رقم (510/940) مقياس رسم 1:25000 وقد تم الحصول علي المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهي كالآتي :

1 - موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

2 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالإسكندرية .

3 - موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية .

تــم إيــداع مبـلـغ وقـدره 50.000 جنيه (فقط وقدره خمسون ألف جنيه لا غير) بأمر الدفع رقم 02491706013480 ، تحت حساب التعويضات المبدئية بحساب مديرية المساحة بالإسكندرية .

الأمر الذي يستلزم استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة لصالح الجهاز التنفيذي لمياه المشرب والصرف الصحي طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990

والأمـر مفـوض

 

وزيـر الإسكـان

والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م/ عـاصم الجـزار