قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2184 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي فاقوس (البيروم) بناحية كفر الحاج عمر - مركز فاقوس - محافظة الشرقية ، الواقعة بحوض الحصان نمرة (1) ضمن القطع أرقام (371، صـ376، صـ2، صـ379) بمسطح (9) فدان ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .

 

( المــادة الثــانية )

 

يستولي بطــريق التنفــيذ المباشر علي الأرض اللازمــة لتنفـيذ المشــروع المشـار إليه في المـادة السابقة ، والمبــين موقعهــا وحــدودها وأسـمــاء ملاكها الظــاهرين بالمذكــرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 المحرم سنة 1443 هـ

( الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مـذكــرة

للعرض علي السيد أ.د المهندس رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة

لإقامة توسعات محطة معالجة صرف صحي فاقوس (البيروم)

بناحية كفر الحاج عمر - مركز فاقوس - محافظة الشرقية

نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولي تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لقري مركز فاقوس - محافظة الشرقية ، الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لإقامة توسعات محطة معالجة صرف صحي فاقوس (البيروم) بناحية كفر الحاج عمر - مركز فاقوس - محافظة الشرقية عليها لحاجة المشروع وبيانها كالآتي :

إجمالي مسطح (9 فدان) وتقع بحوض الحصان نمرة (1) ضمن القطع أرقام ( 371، ـــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــ ) بناحية كفر الحاج عمر - مركز فاقوس - محافظة الشرقية والمبينة بالخريطة المساحية رقم (892/693) مقياس رسم (1:2500) .

وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة توسعات محطة معالجة صرف صحي فاقوس (البيروم) بناحية كفر الحاج عمر - مركز فاقوس - محافظة الشرقية ونظرًا للضرورة المـلحة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي وللمحافظة علي الصحة العامة والبيئة وتعظيم الاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية ، وتم الحصول علي المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهي كالآتي :

1 - موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية .

2 - كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية .

3 - موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

4 - تم إيداع مبلغ وقدره 15920000 جنيه (فقط خمسة عشر مليون وتسعمائة وعشرون ألف جنيه لا غير) تحت ذمة تعويضات نزع ملكية أرض موقع توسعات محطة معالجة صرف صحي فاقوس (البيروم) بناحية كفر الحاج عمر - مركز فاقوس لحساب مديرية المساحة بالشرقية بأمر الدفع رقم 27102106074040 GP .

الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي فاقوس (البيروم) بناحية كفر الحاج عمر - مركز فاقوس - محافظة الشرقية الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990

 

وزيـر الإسكـان

والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م/ عـاصم الجـزار