قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2187 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 176 لسنة 2019 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 925م2، ناحية منطقة بهتيم - التابعة للوحدة المحلية لحى شرق شبرا الخيمة - محافظة القليوبية ، بالإيجار الاسمى ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ، لإقامة عمارات سكنية عليها ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 718 لسنة 2019 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5200م2، بناحية قرية نامول - مركز طوخ - محافظة القليوبية ، بالإيجار الاسمى ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ، لإقامة عمارات إسكان اجتماعى عليها ؛
وعلى طلب محافظ القليوبية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعدل مقابل التخصيص الوارد بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 176 و718 لسنة 2019 المشار إليهما ، ليكون بالمجان بدلاً من الإيجار الاسمى .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 المحرم سنة 1443 هـ
( الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى