قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2187 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 176 لسنة 2019 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 925م2، ناحية منطقة بهتيم - التابعة للوحدة المحلية لحى شرق شبرا الخيمة - محافظة القليوبية ، بالإيجار الاسمى ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ، لإقامة عمارات سكنية عليها ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 718 لسنة 2019 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5200م2، بناحية قرية نامول - مركز طوخ - محافظة القليوبية ، بالإيجار الاسمى ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ، لإقامة عمارات إسكان اجتماعى عليها ؛

وعلى طلب محافظ القليوبية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يعدل مقابل التخصيص الوارد بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 176 و718 لسنة 2019 المشار إليهما ، ليكون بالمجان بدلاً من الإيجار الاسمى .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 المحرم سنة 1443 هـ

( الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى