قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2190 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قـــانون الإسـكــان الاجـتمــاعى ودعـــم التمويل العقــارى الصـــادر بالقـــانون رقم 93 لسنة 2018 ؛

وعلى طلب محافظ الفيوم ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 88452.49م2، بحوض الجبل الشرقى نمرة 23 ضمن القطعة رقم 37 زمام ناحية شدموه - مركز أطسا ، محافظة الفيوم ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ، المقام عليها عمارات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى (المرحلة الثانية) ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 المحرم سنة 1443 هـ

( الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى