قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2190 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قـــانون الإسـكــان الاجـتمــاعى ودعـــم التمويل العقــارى الصـــادر بالقـــانون رقم 93 لسنة 2018 ؛
وعلى طلب محافظ الفيوم ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 88452.49م2، بحوض الجبل الشرقى نمرة 23 ضمن القطعة رقم 37 زمام ناحية شدموه - مركز أطسا ، محافظة الفيوم ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ، المقام عليها عمارات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى (المرحلة الثانية) ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 المحرم سنة 1443 هـ
( الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى