قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2191 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 584 لسنة 2014 بشأن تخصيص بعض قطع الأراضى المملوكة لمحافظة الشرقية ، بالمجان ، لوزارة التضامن الاجتماعى لإقامة بعض مجمعات المخابز عليها ؛
وعلى طلب محافظ الشرقية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تعدل جهة وغرض التخصيص للقطعة الواردة بمسلسل (3) من المـادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 584 لسنة 2014 المشار إليه ليكونا لصالح مديرية التربية والتعليم بالشرقية لإقامة مدرسة ثانوى عام عليها .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 المحرم سنة 1443 هـ
( الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى