قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2192 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2019 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4278م2 الواقعـة بالقطعـة رقم (178) بحوض الخرسة رقم (10) - زمام مدينة السنطة (السنطة البلد) - محافظة الغربية ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإقامة إسكان اجتماعى عليها ؛
وعلى طلب محافظ الغربية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2019 المشار إليه .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 المحرم سنة 1443 هـ
( الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى