قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2192 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2019 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4278م2 الواقعـة بالقطعـة رقم (178) بحوض الخرسة رقم (10) - زمام مدينة السنطة (السنطة البلد) - محافظة الغربية ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإقامة إسكان اجتماعى عليها ؛

وعلى طلب محافظ الغربية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2019 المشار إليه .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 المحرم سنة 1443 هـ

( الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى