قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2193 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2017 بشأن تخصيص قطعة أرض مــلك الـدولــة بمحـافـظة أســوان لصالح مــديرية الشباب والريــاضة ، بالمجــان ، لإقامة ملعب شباب ومبنى إدارى عليها ؛
وعلى طلب محافظ أسوان ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعدل غرض التخصيص الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2017 المشار إليه ، ليكون لإقامة «مركز شباب» بدلاً من «ملعب شباب ومبنى إدارى» .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 المحرم سنة 1443 هـ
( الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى