قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2193 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2017 بشأن تخصيص قطعة أرض مــلك الـدولــة بمحـافـظة أســوان لصالح مــديرية الشباب والريــاضة ، بالمجــان ، لإقامة ملعب شباب ومبنى إدارى عليها ؛

وعلى طلب محافظ أسوان ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يعدل غرض التخصيص الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2017 المشار إليه ، ليكون لإقامة «مركز شباب» بدلاً من «ملعب شباب ومبنى إدارى» .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 المحرم سنة 1443 هـ

( الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى