قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2196 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 215.15م2، بدائرة الوحدة المحلية لقرية قاى - مركز ومدينة أهناسيا ، محافظة بنى سويف ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لتوسعة مركز شباب قاى ، وفقـًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 المحرم سنة 1443 هـ
( الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى