قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2199 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 136م2، ضمن القطعة رقم (454) بحوض رزقة الشهيد - مركز مدينة السنبلاوين ، محافظة الدقهلية ، بإيجار اسمى مقداره خمسة جنيهات للمتر المربع سنويًا ، لصالح الهيئة القومية للبريد ، لإقامة مكتب بريد عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 المحرم سنة 1443 هـ

( الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى