قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2322 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بناحية بابل - مركز تلا - محافظة المنوفية ، الواقعة بحوض الكومات نمرة (7) بمسطح (7 ف، 21 ط، 22س) ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .
( المــادة الثــانية )
يستولي بطــريق التنفــيذ المباشر علي الأراضي اللازمــة لتنفـيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 صفر سنة 1443 هـ
( الموافق 13 سبتمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة التنميـة المحليـة
مذكـرة إيضـاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2322 لسنة 2021
أتشـرف بعـرض الآتـي :
ورد كتاب محافظة المنوفية رقم 6130 المؤرخ 2021/7/28 المتضمن طلب الهيئة القومية لمياه الشرب والصــرف الصحي إضفــاء صفـة النفـع العام علي قطعــة الأرض بمساحة (7 ف، 21 ط، 22س) الكائنة بحوض الكومات نمرة (7) بناحية بابل - مركز تلا بمحافظة المنوفية والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، وذلك لإقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي عليها وحدودها كالآتي :
الحد الشرقي : بطول 153م .
الحد القبـــلي : منكسر بطول 165.62م + 8.54م + 8.40م .
الحد الغــربي : بطول 200.50م .
الحد البحري : منكسر بطول 158.24م + 43.70م .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالي بالمشروع المطلوب إقامته .
حيث الثابت من كتاب محافظة المنوفية المشار إليه أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أودعت مبلغ (1779634.30) جنيهًا لدي مديرية المساحة بالمنوفية علي ذمة تعويضات نزع الملكية لهذا المشروع بصفة مبدئية وسيتم تقدير قيمة التعويضات النهائية إعمالاً لأحكام المـادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة .
ولمـا كان مشروع إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بناحية بابل - مركز تلا بمحافظة المنوفية تحقق نفعًا لأهالي المحافظة - الأمر الذي يتطلب استصدار القرار اللازم بتقرير هذه الصفة لقطعة الأرض المشار إليها والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوي